ومنها جواز اضافة التحليل والتحليل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وانه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم كما ان الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له ان يحلل وله ان يحرم كما له ان يأمر وله ان ينهى ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وذلك بمنع الحائض والجنب منها ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد سواء مكثت جالسة او مضجعة او مترددة فيه ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف فان العلة الظاهرة فيه اي في منع الحائض من الطواف هو انها تمكث في المسجد لانها تتردد والترجد هذا بمنزلة المكث ولذلك قال الشيخ الاسلامي رحمه الله ان الحائض اذا اضطرت الى ان تطوف فلا بأس ان تطوف ولكن الظرورة ما هي ظن بعض الناس ان الظرورة بمعنى الحاجة وان المرأة لها ان تطوف اذا اراد اهلها ان ينفروا وان كان يسهل عليها ان ترجع بعد الطهر وتطوف ولكن هذا ليس بصحيح هذا ظن خاطئ وهو غلط على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان شيخ الاسلام رحمه الله فرض المسألة في امر ضروري امرأة اذا سافرت لا يمكنها ان ترجع وحينئذ اذا قلنا بانها غير محصرة تبقى محرمة مدى الدهر الى ان الى ان تستطيع الرجوع الى البيت وان قلنا انها محصرة فاتاها الحج او العمرة وهذه خسارة عظيمة لا سيما النساء اللاتي يأتين من محل بعيد واما المرأة الحائض التي تكون في السعودية عندنا فيسهل عليها ان تبقى مع محرمها او ان تذهب احرامها فاذا طهرت عادت فطافت ومن من فوائد هذا الحديث ان ظاهره انه لا يجوز للمرأة وهي حائض ان تعبر المسجد وكذلك الجنب تقول لا احله لحائض ولا جوع. ولكن قد دلت الادلة الاخرى بجواز عبور المرأة الحائض المسجد حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين ان تأتي بالخمرة وهي في المسجد يعني الخمرة فقالت انها حائض فقال لها ان حيضتك ليست في يدك وكذلك الجن قال الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وعليه فيقول المراد بنفي الحل او بنفي الاحلال هو ايش؟ هو المفسد. واما المرور والعبور فلا بأس به. الا ان العلماء رحمهم الله اشترطوا في الحائض ان تأمن تلويث المسجد فان كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم الى المسجد فانه لا يجوز لها ان تفعل ان تمر لان ذلك يؤدي الى تنجيس كيف ان قال قائل وهل يزول التحريم بالوضوء نقول اما الجنوب فنعم يزول التحريم بالوضوء. فاذا توضأ جاز له المكث في المسجد لان هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم من وجه ومن وجه اخر هذا الوضوء يخفف جنابة واما الحائض فلا لان الحائض لا يمكن ان يصح منه لماذا؟ لان الحدث باقي ومن شروط صحة الوضوء ايش آآ ارتفاع الحيض يعني بمعنى ان لا يكون المتوضي قد استمر فيه الحدث الا من حدث وداعا فيجوز وضوءه للضرورة بشروط معروفة وعلى هذا فنقول اذا توضأ الجنب جاز له ان يمكث في المسجد. طيب فان انتقض وضوءه بعد بعد ان توضأ. فهل يجوز ان يمكث الجواب نعم لان تخفيف الجنابة حصل للوضوء. ولان الصحابة يتوضأون وينامون في المسجد والنوم وينقض الوضوء ولو كان نقض الوضوء بعد بعد بعد مانعا من المفتي من المسجد للجنب لما جاز لهم ان يناموا وعنها رضي الله عنها ان وعنها رضي الله عنها قالت كنت كنت اغسل انا ورسول الله اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يعني بالاغتراب تختلف ايدينا فيه يعني انه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتغترب. وقولها من الجنابة متعلق باغتسل يعني انا اغتسل من الجنابة وليس غسل تبرج بل هو غصن عن حدث ففيه من الفوائد ما سبق من صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وانهن يبينن الحق ولو كان مما يستحي منه ومنها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من اناء واحد فان قال قائل لماذا لا تجعلونه سنة قلنا هذا لا يظهر فيه اثر التعبد الظاهر انه من قسم مباح نعم لو كان هذا يؤدي الى قوة المحبة والمودة والاتلاف قلنا انه يسن من اجل هذا الغرض النبيل لانه اذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين الى هذا الحد فان المودة سوف تزداد وتقوى ومنها جواز تعري الزوجين بعضهما عند بعض لأن لابد فيه من التعدي وهو كذلك وقد قال الله تبارك وتعالى والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مألومين وهذا جائز عند الاغتسال وجائز ايضا في في الفراش واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجردا تجرد عيرين فهذا انصح فالمراد ان يفعل ذلك وهما مكشوفان واما اذا كان عليهم اللحاف فلا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به ومن فوائده انه ان الماء المستعمل او الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون ظاهرا بل هو طهور والا لكان ارتفعت الطهورية من اول مرة غمس فيه يداه وهذا قوله الراجح ان الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يسبه ذلك الطهورية لانه لا دليل على ان الماء ينتقل من وصف الطهورية الى وصف الطاهر غير المطهر واذا لم يكن دليل فالاصل ما كان على ما كان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وصححه وضعفاه قوله ان تحت كل شعرة جنابة يعني شعرة من شعر الرأس ومن شعر الجسد ايضا ففيه نعم. اه فاغسلوا الشعر وهذا في فروع الشعب وعمق البشر يعني اصوله اصول الشعر والحديث رأيتم ضعيف لكن عموم قوله تعالى فاطهروا يدل على انه لابد ان يكون التطهير شاملا لجميع الجسد ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول فيكون ضعيفا لان من شرط الصحة ان يكون الراوي معلوما معلوم العدالة معلوم الظبط وبهذا انتهاء باب الغسل وحكم الجنون نعم عائشة رضي الله عنها ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات نعم في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو اذا اراد الانسان ان يغتسل هل يغسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط الشاب هو يستعمل في اطار الزنابة في غسل الجنابة الشامبو يستعمل في غسل الجنابة؟ والله يستعمل في كل اغتسال على كل حال هو دهن ولا صابون ولا ايش انا نعرف ايش الصابون نعم؟ صابون سالم. العصار هذا. هم ارى ان يبدأ اولا بالصابون عشان ينظفه اكثر ثم يحذو على رأسه لكن يغسله ثلاث مرات بالشامبو لا لا لا شامبو مرة واحدة والثانية والثالثة بالماء فقط اي بالماء فقط نعم بتختصر للتبول او التنمر هل يستحب المعافى بكيفيا؟ هل يستحب ايش؟ مراعاة مراعاة وظيفة لا اذا اغتسل الانسان للتبرج فانه لا لا يشرع له ان يقصد هذه الكيفية لان التبرع ليس عبادة. ما يكون بالاختلاف وانما نعم هذا سؤال مهم. يعني الان كما قال الاخ علي الناس لا يختلفون فنقول اذا مر الماء ثلاث جريات فبكى ولهذا قال الموفق رحمه الله بغسل النجاسة اذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين او ثلاث فهذا يعتبر غسلات يحرك مرة هذي واحدة. الثانية ثالثا نعم شيخ عفا الله عنك في غسل الجنابة في الحمام او في هل يذكر الانسان الله سبحانه وتعالى او لا بسم الله بعظ الائمة يقول يذكر بقلبه بعضهم يقول يذكر بلسانه لان ما في دليل على المنع نعم اذا توضأ واغتسل وحامت الصلاة يصلي بعد الاغتسال ان يتوضأ ايضا لا ما ما يتوقف يكفي الاغتسال. لكن لابد من المضمضة والاستنشاق لاحظ هذي وان كانت اه ازا اغتسلت اه بالنسبة للرجل اليست الرجل من سائر الجسد؟ ايش؟ اليست القدم من سحر الجسد؟ بلى الماء عليها هنا اذا كان العلة في هذا ان انه زيادة زيادة في التنظيف لانه في ذاك الوقت طين او حجر متلوث بالطين اي نعم هنا ما يمكن والان الحمد لله الماء كثير يعني يزيد في غسل الماء ويكفي اذا اذا بقيت اي اذا بقي اثر الجنابة ان من رائحة او ما اشبه ذلك فنعم كل ما زال فهو احسن مسألة فيها خلاف وقال احد العلماء بالتحريم فهل نقول شيء؟ نسبة التحريم العالم او نقول انه بعد تحريم. كيف؟ اذا كان عالم اضاءة التحريم. نعم. نحب نقول انه حرم هذا الشيء قال عنها قال بالتحريم لا بأس العلماء يستعملوا هذا يعني اذا قال احد من التحريم يقول مثل حرمه الشيخ الفلاني او كرهه الشيخ الفلاني لا لا بأس لانه يسمع معناه انه اصدر تحريمه نعم. بارك الله فيكم في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والا يعبد الله الا بما شاء. نعم. ما المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم ام شرع الله؟ عليه عشان النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال شهادة ان محمدا رسول الله وشهادة ان محمدا رسول الله وتصيغه؟ واجتناب ما عنه؟ وان لا يعبد الله الا يكون شرك. الا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرع الواحد تكلمنا عن التشريع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ اليهما جميعا. فيضاف الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا او اجتهادا لان الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ثم ان اقره الله فهو شر وان بين الله له الامر لم يكن شرعا