محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه كنت في شك من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنابة الى ان قالت ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ المسلم بذكر رجليه لان ذكرى الرجلين في حديث عائشة لم يخرجه البخاري رحمه الله وقد انفرد به من رواة مسلم ابو معاوية وشك بعض العلماء في صحة هذه الرواية والظاهر انها لا تصح في حديث عائشة لان صحت باحاديث ميمونة بجميع القلوب. في البخاري ومسلم. لكن في حديث عائشة هذه انفرد بها ابو معاوية وفيه كلام بما اذا انفرد من بقية الرواة وعلى هذا فيزول الاشكال والا هي ما زالت مشكلة علي لان كون البخاري رحمه الله يعرض عنها مع سياقه حديث كله على نسق واحد يوجب للانسان الشك اه نرجع الى اه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا واظن اكملنا شرح ولا لا؟ وبدأنا الفوائد طيب في اخره وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة وقلنا ان نوح عليه نوح عليه الصلاة والسلام بعث للناس عامة لانهم كانوا قومه لم تتفرق الامم ولم تكثر الخلائق فكان قومه هم اهل الارض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا واغرق الله اهل الارض كلهم الا ثلاثة من بني نوح في هذا الحديث فوائد منها منة الله تبارك وتعالى على هذه الامة حيث خصها بخصائص لم تكن للامم السابقة ويشهد لهذا او وهذا داخل وهذا داخل في ضمن قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس كنتم خير امة اخرج اخرجت الناس ولم يرد مثل هذا اللفظ في فيما فيما سواه من الامم ورد في بني اسرائيل ان الله فضلهم على العالمين لكن قال العلماء اي عالمي زمانهم لا كل لا على كل العالم لان هذه الامة بالاتفاق هي خير الامور ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث اعطاه الله تعالى ما لم يعطي احدا من الانبياء قبله ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يجمع بعض الاشياء المتشتتة في سياق واحد لان ذلك اوعى للقلب واسمع للاذن ولا يلزم اذا خص عدد معين في موضع ان يكون ان لا يزيده في موضع اخر. كما قد بين في الشرح ومن فوائد هذه الاية الكريمة ان من فائدة هذا الحديث هذا اعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السلاح الفتاك في عدوه وهو الرعب فقد نصر بالرعب مسيرة شهر وما دون ذلك من باب اولى وهل وهل يثبت هذا لاحد من امته الجواب اذا كانت الامة على سيرة نبيها ثبت لها ذلك ولا شك لان المعنى الذي نصر الذي نصر من اجله الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وجد في امته فالنصر باق كما قال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رحمك الله ليظهره على الدين كله وعلى هذا فنقول اذا تخلف النصب عن الامة فلا بد ان يكون لذلك سبب واسباب الخذلان كثيرة منها المعصية ومنها الاعجاب بالنفس ومنها عدم الاخلاص في الجهاد كالذين يجاهدون او يقاتلون لاجل القومية العربية او غيرها من من القوميات فان النص لا يكون لانهم قائمون بحق لكن قد يكون من اجل ان يسلطوا على الاخرين لا انتصارا لهم المهم ان النصر اذا تخلف في هذه الامة فلابد ان يكون له ايش؟ لابد ان يكون له سبب واما اذا قامت الامة بما قام به نبيها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاء الراشدون فانه لابد ان يحصل النصر ومن تتبع التاريخ علم الشاهد لذلك ومن فوائد هذا نعم آآ تكلمنا او لم نتكلم ولكن نتكلم الان مسيرة الشهر دائما يكون في الحديث مسيرة ايام زيارة شهر وفي القرآن الف سنة خمسين عاما وما اشبه ذلك فالمسيرة هنا مسيرة الشهر باي شيء توزن المسيرة قال العلماء توزن المسيرة بما هو غالب في ذلك الوقت والغالي في ذلك الوقت هو سير الابل المحملة على عادة المسافرين لا السريعة ولا البطيئة جدا فكلما وجدت مسيرة يومين او ثلاثة ايام او ما اشبه ذلك فاحملها على هذا على انها مسيرة الابل المحملة التي جرت العادة بالقياس بها ومن فوائد هذا الحديث آآ ان الله جعل الارض مسجدا وطهورا والجعل ينقسم الى قسمين قسم بمعنى الشرع وقسم بمعنى التصدير والخلق ففي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ما هذا الخلق والتصيير اي صيرناه معاشا وجعلنا الليل والنهار ايتين كذلك وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة اي ما شرع لان البحيرة موجودة العرب يفعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لكن ما ما جعل اي ما شرى. طيب هنا جعلت للارض مسجدا من اي قسمين من الشرع جعلت للارض مسجدا من فوائد هذا الحديث ان جميع الارض تصلح بها الصلاة كل الارض تصلح فيها الصلاة فاي انسان رآك تصلي وقال صلاتك غير صحيحة في هذا المكان لا بد ان تقول ما هو الدليل؟ طيب وعموم هذا يقتضي صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة فتصح الصلاة الفريضة في جوف الكعبة كما تصح صلاة النافلة وصلاة النافلة ثبتت بها السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في جوف الكعبة والاصل ان ما ثبت بالنفل في النفل ثبت في الفرض وعندنا هذا العموم جعلت للارض مسجدا فاذا قال قائل الفريضة لا تصح في الكعبة ولا في الحجر سألناه الكعبة في السماء ام في الارض فسيكون في الارض. اذا قال في الارض انما الذي اخرجه من هذا العمود. جعلت لي الارض مسجدا. طيب يبقى على هذا ما الذي يستثنى؟ لننظر اولا المكان النجس المكان النجس لا يصلى فيه ودليل ذلك انه لما بال الاعرابي في المسجد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصب عليه ذنوب من ماء وهذا يدل على انه لابد ان تكون ارض المصلى طاهرة وهذا نص صريح. ثانيا قول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا يشمل الطهارة الحسية والمعنوية المقبرة هذا واحد اضبطوه بالعدد المقبرة لا تصح الصلاة فيها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي لا تصلوا الى القبور لا تصلوا الى القبور فاذا نهي عن الصلاة الى القبور اي تجعلها قبلة لك خوفا من الفتنة والشرك فالصلاة بينها ايش؟ من باب اولى ولا شك ثانيا انه رواه الترمذي باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام ان المقبرة والحمام فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها لا فرضا ولا نفعا سواء كان ذلك بين القبور او خلف القبور او امام القبور او عن يمين القبور او عن شمال القبور وعلى هذا فاذا كان مقبرة كبيرة فيها مساحات كثيرة لم يفهم فيها فالصلاة فيها في هذه المساحات لا تصح لانها داخلة في السن المقبرة. ومن هنا نأخذ حرص الشارع على حماية التوحيد وتجنب كل طريق يوصل الى الشرك لانها فتنة القبور ما هي هينة من اعظم الفتن التي افتتن بها بنو ادم فتنة القبور كم هذه اثنان الثالث الحش والحمام الحمام فيه الحديث الذي سمعتم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. والحش من باب اولى والفرق بينهما ان الحمام هو المغتسل والحس هو المخترع يعني الذي يقضي فيه الانسان حاجته ببول او غائت وكان هذا معروفا عند السابقين وادركناه نحن كان الناس في الاول في بيوتهم كنف تقضى فيها الحاجة فقط البول او الغائط ثم يقوم الانسان من هذا المكان الى مكان اخر ليستنجي او يستجمل في المكان الاول هذا يسمى ايش يسمى حجا لا تصح الصلاة فيه. لهذا الحديث ولانه نعم. لهذا الحديث الذي هو الحمام فانه اخبث من من الحمام الرابع ان يكون الى قبر ان تكون الصلاة الى قبر بحيث يكون قبر بين يدي الانسان فان الصلاة في هذا المكان لا تصح لا لانه نجس او خبيث او ما اشبه ذلك ولكن لان كون القبر امامك وسيلة الى الشرك فانه قد يتدرج الناس ولا سيما الجهال من الصلاة الى القبور الى الى الصلاة للقبور ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا تصلوا الى القبور الخامس اعطان الابل اعطان الابل هي مرحها التي تقيم فيها وتأوي اليها وعلى القول الصحيح ما تعطل فيه بعد شرب الماء لان الابل اذا شربت الماء تنحت قليلا عن مكان الماء ثم وقفت تبول وتروث فالابل معاطمها لا تصح الصلاة فيه فيها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الصلاة في معاطم الابل فابى قال لا قالوا نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم هل لان ارواثها نجسة؟ وابوالها نجسة؟ لا لكن لان اعطانها مأوى الشياطين