لان الابل خلقت من الشياطين خلق من الشياطين كما خلق الانسان من عجل يعني ان طبيعة طبيعة الشيطان وليس المعنى انها من ذرية الشيطان لا لانها عالم اخر لكن هذا كقوله خلق الانسان من عجب يعني ان ان ان طبيعتها طبيعة الشياطين فتكون معاطنها مأوى الشياطين فلا تصح الصلاة فيها وقال بعض العلماء انها لا تصح الصلاة فيها لانه يخشى على الانسان الذي يصلي فيها ان تدعسه الابل وجهلك لكننا لو جعلنا هذه هي العلة لزم ان تصح الصلاة فيها اذا لم تكن موجودة فيها وظاهر الحديث العموم وهذا هو الصحيح انه عام فلا تصح الصلاة في ايش معاطن الابل اما ما بركت فيه الابل لكون صاحبها نزل في ارض يستريح يتغدى او يتعشى او ينام ثم بالت وراثة ثم انصرفت فهذا لا يعد من معاطنها فتصح الصلاة فيه السادس المعصوم عند كثير من العلماء الارض المغصوبة او البيت المغصوب او اي شيء غصبته من صاحبه صليت فيه فان الصلاة لا تصح فيه على قول كثير من اهل العلم وجه ذلك ان لبسه في هذا المقام في هذا المكان معصية ومنهي عنه ولا يمكن ان يكون محلا لطاعة لما في ذلك من التضاد كيف تقيم مقاما؟ نقول لك انه انك عاصي ونقول في نفس الوقت انك مطيع هذا منافاة تامة وتناقض فلا تصح الصلاة في ارض مقصورة وعلى هذا فمن بقي في بيته مستأجرا دون رظا صاحب البيت فان صلاته لا تصح ولا صلاة اهله اللهم الا اذا كان اهله لا يستطيعون ان يصلوا في مكان اخر فهنا قد نقول انه مثل الذين حبسوا في في في مكان غصب تصح صلاته لكن اثمها على صاحب البيت على رب الاسرة على رب الاسرة فاذا قال انه باق بالاجرة بدون رضا المؤجر بناء على القانون لان بعض الدول اذا استأجر الانسان البيت صار كالمالك لا يمكن ان ان آآ يخرج منه الا اذا اذا طابت نفسه منه انا اقول ان القانون لا يحلل الحرام وانت اذا احتجت بالقانون فان اردت الحجة بقوة السلطان فانت ظالم لا شك وان اه احتجت بالقانون لانك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فانك على خطر عظيم ان تكون مشركا انتبه فالذي الذي يقيم بحجة القانون بغير اذا صح لا يخلو من حالين اما ان يحتج بالقانون باعتبار السلطة وانك لا تستطيع ان تخرجني لان لان مهما رفعت الامر سيكون بقائي لازم فهذا نقول انه عاص ظالم ولا اشكال فيه واما ان يحتج بالقانون مقدما له على حكم الله ورسوله فهذا على خطر ويصح ان نقول انه مشرك لان الله تعالى قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا لسنا نعبده قال اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم فالمسألة خطيرة ولهذا اوصي اخواني الذين من غير هذه البلاد ان يبثوا هذا الوعي في العامة انه لا يجوز لاحد ان يسكن دار شخص بغير ارائه بغير رضاه لا وحتى بحكم القانون طيب اما الصحيح من اقوال العلماء في هذه المسألة اي في الصلاة في الارض المعصوبة فالصحيح ان الصلاة صحيحة لكنه اثم وذلك لانفكاك جهة لان الصلاة طاعة من حيث امر الله بها والغصب معصية من حيث النهي عن اكل الماء اكل المال بغير حق ولم يرد النهي عن الصلاة نفسها لو قيل مثلا لا تصلي في ارض مغصوبة بهذا النص لقلنا الصلاة باطلة كما قلنا ان الصلاة تبطل في اوقات النهي لقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وهنا لو صلى الانسان صلاة ليس لها سبب بعد صلاة الفجر قلنا صلاته باطلة وهو اثم لان النهي هنا عن عن الصلاة فالصحيح ان الصلاة في الارض المعصوبة صحيحة لكنه اثم بالبقاء وجه ذلك انفكاك الجهة والنهي لم يرد عن ايش؟ عن الصلاة نفسها لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في الارض المنصوبة قلنا اذا الصلاة باطلة كما قلنا ببطلان صلاة الرجل اذا صلى في وقت النهي المهم ما هو الاصل الارض ان تصح ان تصلح للصلاة او لا؟ تصلح للصلاة هذا هو الاصل خذه معك واي انسان كله هذا الدليل اما حديث عبد الله ابن عمر لانها لا تصح الصلاة في سبعة مواطن فهذا حديث ضعيف ولا يعول عليه ومن فوائد هذه الاية الكريمة هذا حديث الشريف ان جميع الارض مكان للتيمم كل الارض مكان التيمم لقوله وجعلت الارض مسجدا وطهورا كل الامر دراسة طبعا طيب الارض الحجرية يصلح التجمع اليها طيب الرملية الندية كل الارض جعلت مسجدا وطهورا فان قال قائل اذا كانت الارض رملية او ندية او حجرية فليس فيها غبار فلا يصح التأمل بها قلنا من قال انه يشترط ان يكون فيها غبار والحديث عام والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس يسافرون في ايام الشتاء وايام الشتاء ما بين امطار او اطل او ما اشبه ذلك وهو عليه الصلاة والسلام سافر الى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة والناس يتيممون وعلى هذا التيمم على اي نوع من انواع الارض جائز سواء كان فيها تراب او لا فان قال قائم اليس قد جاء في هذا الحديث جعلت تربتها لنا طهورا فنقول ان كانت هذه اللفظة محفوظة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ذكر بعض افراد العام بما يوافق حكم العام وذكر افراد العام بما يوافق الحكم العام لا يفيد التخصيص كما هو معروف اللهم الا اذا كان هذا المخصص لوصف يقتضيه يقتضي الحكم كما لو قلت اكرموا الطلبة ثم قلت اكرم المجتهد فهنا يكون التخصيص اما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا لاقط تخصيص وهذا ما تجدونه احيانا في بعض المجادلات بين الفقهاء يقولون ما مفهوم هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة فلنا طريقان اما ان نقول هذا ذكر بعض افراد العام بما يوافق العام وهذا لا التخصيص كما حققه اهل العلم باصول الفقه ومن اخر ما رأيت الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه اضواء البيان وهذا هو الذي على الجمهور طيب آآ واما ان نقول ان هذا بناء على الغالب فان قال قائل ما تقومون في قول الرسول امسحوا بوجوهكم وايديكم منه فالجواب ان من هنا لا لا يلزم ان تكون للتبعيض بل هي لبيان الجنس او للابتداء ولهذا جاء في حديث عمار ابن ياسر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب الارض نفخ فيهم في كفيه قبل ان يمسح وجهه فالصواب اذا ان جميع الاراضي يصح التيمم منها بدون استثناء. لكن اشترط له في ذلك ان تكون طيبة قال صعيدا طيبا. ويأتي ان شاء الله بقية الكلام عليه. مع حديث الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. والمقرر بان الانسان اذا ما يدرك ركعة من الصلاة النافلة واقيمت الصلاة فريضة فانها تفطر صلاتها في هذا الحديث فاذا رفع رأسه من السجود الثاني من الركعة الاولى لكنه بعد ما كبر هل يعد لاحقا للركعة او لا نعم بعض الناس تسأل عن المسجد المسجد ايش؟ بعض الناس يسأل عن المسجد بينهم في قبلته يوجد قبر لكن بينه وبين قبر جدار جدار المسجد. نعم. وايضا في الخلف تحت الدرج يكون في قبور. فتصح اما اما القبور التي بينها وبين المسجد المسجد فمن العلماء من قال انه لا يصح لا تصح الصلاة ولا يجوز ان يدفن القبر ها المسجد على هذا الوجه وبعض العلماء يقول يصح وذلك لان الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي اليها والصحيح انه للحاجة والضرورة لا بأس به اما اذا كان في سعة فارض الله واسعة قال لهم ما يضر الا اذا كان المسجد مبنيا على القبور فاذا كان المسجد مبنيا على القبور فلا تسأل لا تصح الصلاة فيه لانه اذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ظرار لا تقم فيه ابدا مع ان المسجد ما فيه شيء لكنهم ظرار فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك ثلاث الصحف الصلاة في مسجد مبني على قبر