وعن علي عند احمد رضي الله وعن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب لي طهورا وهو قريب من لفظ حديث حذيفة وفيه اه من من الفوائد مع حديث حذيفة ان التيمم مطهر كما سبق واذا كان مطهرا لزم ان يكون ايش؟ رافعا للحدث وهذا هو ما يقصديه ما تقتضيه دلالة القرآن والسنة فالقرآن قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم والسنة كما ترون وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بانه طهور والطهور ما يتطهر به وبناء على هذا القول لو تيمم من علم انه لن يجد الماء بعد الوقت لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح وله ان يصلي به ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل لا يبطل التيمم الا بزوال مبيحه وهو البرء ان كان التيمم لمرظ ووجود الماء ان كان التيمم لعدم ثم قال رحمه الله عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه نعم ها لاكشف المنافقين بحول الله وقوته ويعز الاسلام. الله سوف يعز الاسلام بي وبهذا الشيخ باذن الله قال رحمه الله وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرأ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارظ الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وظرب بكفتيه الارظ ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه اه قوله عن عمار ابن ياسر قال بعثني بعثني بمعنى ارسلني فالبعث يكون بمعنى اجساد ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا اي ارسله وقوله في حاجة لم يبينها اما لان الذي ينبغي للانسان المرسل في حاجة لا سيما من ولاة الامور الا يبينها. لانها قد تكون من الاسرار التي لا ينبغي اطلاع الناس عليها او لسبب من الاسباب فاجنبت اي اصابتني جنابة وجنابة تكون في واحد من امرين اما بالجماع واما بالانزال والظاهر انها كانت في الاحتلام الا الاعني التي وقعت من عمر ابن ياسر فلم اجد الماء وذلك بعد طلبه. قال العلماء ان نفي الوجود لا يكون الا بعد الطلب وقد يكون التعبير بقوله من اجل الماء لانه عالم بانه ليس حوله ماء فيصح ان يقول لم اجد الماء وان لم يتركه فتمرغت في الصعيد اي تقلبت تمرغ التقلب على اليمين الجنبين الايمن والايسر والبطن والظهر كما تتمرغ الدابة وهذا التشبيه للبيان وليس للتقبيح لانه لا يمكن ان يأتي بتشبيه للتقبيح وهو من فعل نفسه وهو ايضا لاقامة عباده لكنه للبيان لان لا يظن الظان انه تمرق في بعظ جسده بل في كله كما تسمى الدابة ثم ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك اي ذكر انه اصابته جنابة وانه تمرغ بناء على ان طهارة التراب كطهارة الماء فكما ان الماء يعم جميع البدن فكذلك طهارة التيمم هكذا قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديه يكفيك اي عن التمرد ويحتمل ان المعنى يكفيك عن الاغتسال الذي تمررت من اجله ان تقول بيديك هكذا هنا اطلق القول واراد به الفعل لان اليد لا تقول القول باللسان لكن قد يطلق القول ويراد به الفعل بيديك هكذا ثم فسر هذا المجمل ثم ضرب بيده بيديه الارظ ضربة واحدة ثم مسح اليمين الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح الشمال على اليمين يعني هكذا هذي الشمال يمسحها اليمين وظاهره انه على كل الكف ظاهره وباطنه وظاهر ولهذا قال وظاهر كفيه. اذا مسح الشمال عن اليمين من الباطن وظاهر الكفين من الظاهر ووجهه يعني ومسح وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه الارظ ولكنها لا تعارض رواية مسلم لان اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف واذا قيدت تقيدت بما قيدت به فاذا قيل يده الى الكتف صارت اليد كل العذر يده الى المرفق صارت الى المرفق يده فقط صارت الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اه صار المراد بذلك الكفين فقط وضرب بيده الارض ونفخ فيهما وكانه والله اعلم علق بهما تراب كثير فنفخ ليتساقط بعض ما على ما علق ثم مسح بهما وجهه وكفيه هو في هذا الحديث في هذه الرواية للبخاري زيادة النفخ نفخ فيهما وفي ايضا خلاف مخالفة الترتيب فان سياق مسلم انه مسح اليدين قبل الوجه وسياق البخاري مسح الوجه قبل اليدين وسياق رواية البخاري هو الذي يوافق القرآن قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه امسحوا بوجوهكم وايديكم منه فيكون البدء بالورش لانه اشرف ولاجل ان يوافق ترتيب التيمم ترتيب الوضوء. فان الترتيب في الوضوء الوجه قبل اليدين ففي هذا الحديث فوائد منها جواز بعث جواز بعث الغير في حاجة فان كانت دعوة او قتالا او ما اشبه ذلك فهي عبادة وان كانت حاجة خاصة فهي فهي جائزة وهذا لا ينافي كراهة السؤال اي سؤال الغيب لانك اذا علمت ان الغير يفرح اذا كلفته بشيء فان هذا فان المنة تكون منك عليه وليس منه عليك ومن فوائد لهذا الحديث جواز التسبيح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله فاجنبت وهذا قد يستحي من الانسان ان يقول الانسان انه اجنب لكن اذا كان لحاجة كبيان حكم شرعي فانه لا بأس به وقد يكون واجبا ومن فوائده انه لا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله فلم اجد الماء وهذا كاقامة الدليل على جواز التيمم ومن فوائد هذا الحديث ان مقتضى القياس مساواة الفرع للاصل وجهه انه قاصد طهارة التراب على طهارة الماء فتمرن ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنه مشروط بما اذا لم يتمكن من الوصول الى النص فان تمكن لم يفز اما اذا لم يتمكن فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكر عليه ومن فوائده انه لا قياس مع النص لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابطل ايش قياس بقياس عمار ابن ياسر رضي الله عنه ومن فوائده ان من اجتهد فاخطأ فانه لا يؤمر بالاعادة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا باعادة ما سبق من صلاته ولو امره لنقل لاهميته لا يقال ان عدم النقل ليس نقلا للعدم لان نقول هذا مهم واذا كان عمار رضي الله عنه ذكر صفة التيمم فكيف لا يذكر اعادة الصلاة لو كان الرسول امره بها مع انها اهم وعلى هذا فاذا اجتهد الانسان اجتهادا بلا تفريط واخطأ فانه لا لا اعجز عليه وهذا له شواهد وله اصول منها المرأة التي كانت في السحاب حيضة شديدة ولا تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة لانها بانية على الاصل وهو ان الاصل في الدم ايش؟ انه حيض الاصل انه حيض ولا يفصل الحائض اما اذا كان مجرد خرس غير مبنية على اصل او كان هناك تفريط فان عليه الاعادة فمن التفريط مثلا لو اجتهد في القبلة وهو في البلد يمكنه ان يسأل ويتيقن فانه عليه فان عليه الاعادة لانه قادر على تصحيح اتجاهه اما اذا لم يكن تفريط فلا يعلم ومن فوائد هذا الحديث ان محل التطهير في التيمم عضواني فقط وهما الوجه واليدان وهما اشرف الاعضاء بالنسبة فالوجه اشرف من الرأس واليدان اشرف من الرجلين ولهذا كفى في التعبد ان يلوث الانسان وجهه ويديه بالتراب فصارت الطهارة في التيمم مقصورة على عضوين فقط هما اشرف اعضاء الوضوء هما الوجه واليدان ومن فوائد هذا الحديث ان طهارة التيمم وطهارة الجنابة نعم ان طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجنابة سواء يعني من فوائده ان الحدث الاصغر والاكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف المال ومن فوائد الحديث انه لا يكرر المسح في التيمم لان حديث عمار ليس فيه ان الرسول كرم قال العلماء وهكذا كل ممسوح فان تكرار مسحه مكروه لان فيه نوع مضادة للحكم الشرعي اذ ان الشارع انما جعل فقيره بالمسح تخفيفا فتكراره تسقيه فيكون فيه نوع مضادة وعلى هذا كل شيء يمسح فتكراره فتكرار مسحه مكروه. الرأس يكره تكرار المسح الخفان يكره تكرار الجبيرة يكره تكرار مسحها التيمم يكره فيه التكرار ومن فوائد هذا الحديث ان التيمم ظربة واحدة للوجه والكفين لان عمارا لم يذكر الا ضربة واحدة واكدها ايضا لقد ضربة واحدة فهل يستفاد منه ان ما استعملت الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر ربما يستفاد ربما يستفاد من ذلك ان المستعمل في الطهارة لا يكون طاهر اي مطهر لان الحديث ظاهره ان الرسول مسح الوجه ومسح الكفين في نعم كتيبة او كليهم