قولها ابتيام ضربتان يعني انه لابد من ضربتين لان مثل هذه العبارة تفيد الحصر التيمم ضربتان فجعل ذات التيمم طلبتين وقوله ضربة للوجه وضربة اليدين المرفقين اما ضربة للوجه فالوجه قد ثبت انه يمسح بالتيمم واما اليدين واما اليدين فقال وضربة لليدين الى المرفقين فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الكثيرة حديث عمار وغيره هو انه اه اه ان التيمم يكون في الكفين فقط وهو ايضا ظاهر القرآن وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قال المؤلف وصحح الائمة وقفهم الائمة يعني بذلك ائمة الحديث ولازم ان يكون المراد ائمة الفقه لان امام كل احد وكل فن من له قدم فيه واتباع عليه فيكون الائمة هنا ليس الائمة الاربعة ولكن ائمة الحديث وقفهم اي كونه عن عن ابن عمر نفسه وليس عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك لان الوقوف عندهم وما انتهى الى من الى الصحابي اذا لم يثبت له حكم الرفع هذا الموقف ما انتهى الى الصحابي اذا لم يكن له حكم الوقف. فان كان له حكم الوقف اي نعم الاعدام المكره حكم الرفع. فان كان له حكم الرفع فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما في هذا الحديث من الفوائد انه لابد من ضربتين في التيمم ولكن ما دمنا صححنا انه موقوف فيكون هذا على رأي من على رأي ابن عمر والسنة بخلاف بل والقرآن بهلال لان الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ونحن نرى ان القرآن الكريم اذا اطلق اليد فهي الكف فقط ولذلك اجمع العلماء ان انه لا يقطع في السرقة الا الكف فقط لان الله قال ايديهما ولم يقيد اما في الوضوء فنعم الوضوء الى المرفق لان الله قيد ذلك فقال وايديكم الى المرض وفي قوله واياكم المرافق دليل واضح على ان ليجد اطلقت لم تبلغ المرفق وانما المراد بها ايش الكف وعليه فيكون هذا الحديث هذا الاثر من قول ابن عمر رضي الله عنه ولكن لا عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن وصريح السنة فانه لا عبرة به مهما كان لان قول الصحابي لا يكون حجة اذا خالف النص القرآني او او النبوي وايضا المعنى يقتضي عدم مسح الذراع لان الذراع غالبا يكون خفيا اما في الثوب واما في الرداء فلا يظهر عليه اثر التعبد بتمرغ الانسان او بتعقيد الانسان وجهه ويديه بخلاف الوجه وبخلاف الكف فانه يظهر عليهم الغبار غبار التراب حتى يتبين ان هذا الرجل تعبد لله تعالى بتحفير وجهه وكفيه تقربا الى الله تعالى واحتسابا للاجر ثم قال المؤلف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فان وجد الماء اتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان. لكن صوب الدار قطني ارساله. وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه هذا الحديث يقول الصعيد الصعيد وضوء المسلم وهذا الاطلاق في الصعيد مقيد بما جاءت بما جاء في القرآن وهو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل ما تصاعد من الارض كل ما تصعد من الارض فهو صعيد سواء كان رمليا ام ترابيا ام حجريا ام غير ذلك وقوله وظوء بالفتح هو ما يتوضأ به وهذا مثل قوله فيما سبق حديث جابر جعلت الارض مسجدا وطهورا وقول وضوء المسلم وان لم يجد ماء هل يقال ان كلمة المسلم ليست وصفا مقيدا؟ لان الكافر ليس له وليس له وضوء اصلا فيكون هذا من باب بيان الواقع لان الذي يتوظأ انما هو المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين عشر ظرف ليجد والمعنى لو عدم الماء عشر سنوات فان الصعيد يكون طهورا له ووضوءا له فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشر. اذا وجد الماء بعد هذا الفقر فليتق الله اي فليلزم تقوى الله عز وجل وبين ان التقوى هنا خاصة في قوله وليمسه باشرته اي اتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء ولهذا قال وليمسه بشرته اين اي ما يجب تطهيره بالماء من البشر وهذا قد يكون البشرة كلها اذا كان اذا كان عن جنابة وقد يكون بعضها اذا كان عن حدث اصل لكن سياق الحديث ان كان هذا اللفظ محفوظا اعني وضوء يقتضي فلمسته بشرته اي ما يجب تطهيره من البشرة وهو الاعضاء الاربعة وايضا اه نعم فليمسه بشرته يشمل الممسوح والمغصوب رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوب الدار القطني ارسالا اعلم ان الارسال عند المحدثين له معنيان المعنى الاول وان المرسل ما رفعه التابعيون او الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسلا وهذا التعريف احسن من قولهم من قول بعضهم الصحابي ما سقط آآ المرسل ما سقط منه الصحابي لان هذا يخرج ما ارسله الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مع انه مرسل فلو ان محمد بن ابي بكر رضي الله عنه رفع حديثا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرسل لان محمدا انما ولد في عام حجة الوداع فلا يمكن ان يسمح للرسول صلى الله عليه وسلم او رفعه التابعي يعني بان حذف الصحابة مثل ان يروي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم او علقة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى ايش؟ يسمى مرسل وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عنه اهل الاصطلاح قد يطلق المرسل على على ما سقط منه واحد من سنده ولو كان في اثناء السنة ولو كان في اثناء السند وهذا هو المعروف عند اهل اصول الفقه يرون ان مرسل هو الذي سقط منه راوي في متصل السلف على كل حال المرسل بهذا وهذا من اقسام الضعيف حتى نعلم من الساقط وحينئذ نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف او او صحة وللترمذي عن ابي ذر نحو وصححه قال انه صحيح لكنه من روايات ابي ذر فيكون ذلك شاهدا للحديث ومن المعلوم انه اذا كان الضعف يسيرا وصار له شاهد فانه يقوى به فيقال هذا الحديث لو قدرنا ان سنده ضعيف فان قواعد الشريعة تشهد له لان الله انما اباح التيمم عند عدم الماء بدون تقليد ما قال لم تجدوا ماء في مدة سنة او سنتين او اكثر اطلق وايضا اه قيد هذا بعدم وجود الماء فيدل ذلك على انه متى وجد للماء وجب ليش؟ وجب استعماله فهذا الحديث وان لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتبار المعنى وهذه فائدة ينبغي للانسان ان يتفطن لها لان المرزق اذا قوي بشهادة قواعد الشرعية له صار حجة وكذلك اذا قوي بقبول العلماء له فانه يكون حجة ففي هذا الحديث من الفوائد اولا جواز التيمم في جميع الارض لقوله التيمم الصيد وضوء المسلم بدون تقليد ومن فوائده انه يقوم مقام الماء لقوله وضوا والوضوء وما يتوضأ به الانسان الذي يجد الماء وهذا هو القول الراشع وقد بيناه فيما سبق وقلنا ان التيمم ايداع تعذر استعمال الماء يقوم مقامه في كل شيء كل شي حتى لو لو تيمم لنافلة فله ان يصلي فريضة ولو تيمم لقراءة القرآن فله ان يصلي فريضة لانه يقوم مقام المال من كل وجه ومن فوائد هذا الحديث ان انه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فان التيمم جائز لقوله وان لم يجد ما عشر سنين ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال المبالغة الكلام واذا وقع الكلام على سبيل المبالغة قلة او كثرة فلا مفهوم له وهذا موجود في القرآن وفي السنة قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ومن يعمل دون ذلك فكذلك لكن ذكر مثقال ذرة على سبيل مبالغ ومنه ايضا قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما ذوقه الله به يوم القيامة فما اقتضى دون ذلك الحكم في حقه كذلك لان هذا ذكر على سبيل المبالغة ومنه على احد القولين قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني وان استغفرت اكثر فالحكم كذلك لان هذا ذكر على سبيل المبارة هذا احد القولين في تفسير ذلك على كل حال القاعدة القيد الذي يكون على سبيل المبالغة قلة او كثرة نعم ليس له موقف ومن فوائد هذا الحديث بطلان طهارة التيمم بوجود الماء لقوله فاذا وجد ماء فليتق الله وليمسه مباشرة وعلى هذا فاذا تيمم الجنابة ثم وجد الماء وجب عليه ايش؟ ان يغتسل لقوله فليتق الله وليمسه بشرته واذا تيمم للوضوء ثم وجد الماء فعليه ان يتوضأ به لا يقول انه ارتفع حدثي بالتيمم ولا يعود الحدث الا بموجب جديد بان نقول انه ارتفاع مقيد بوجود الماء او بزوال العذر اذا تيمم لظرر لظرر في استعمال الماء وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله الاتفاق على انه اذا وجد الماء وجب عليه استعماله حتى ولو قلنا بان التيمم رافع لانه رافع ما دام السبب موجودا فاذا لم يوجد فعليه ان يستعمل الماء