ومن فوائد هذا الحديث انه لو تيمم مع وجود المال فطهرته غير صحيح لقوله وليمسه بشرا فانه لو تيمم مع وجود الماء خالف الامر وخالف وخالف الامر باستعماله وبتقوى الله ومخالفة الواجب وقوع في المحرم ومعلوم ان ان الشيء المحرم لا يستفيد به الانسان شيئا فهو لا يرفع الحدث ولا يحل الحرام ولا يملك به البيع المبيع ولا غير ذلك اذا لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلعب الكبير. صلاته صحيحة باطلة. وعليه ان يتيمم وعليه ان يتوضأ او يغتسل ويصلي فاذا قال قائل ما هو الضابط للوجود وعدم الوجود نقول متى كان في حمل الماء مشقة فهو واجد ولا غير واجب؟ غير واجب. واذا لم يكن مشقة فانه يحمله يحمله كما لو كان عنده سيارة فيها تانكي كبير للماء نقول نقول يجب عليك ان تحمل الماء اما اذا لم يكن كذلك فاننا لا نوجب عليه مثل ان يسافر في سيارة صغيرة فاننا لا نوجب عليه ان ان يحمل الماء لما في ذلك من المشقة وعن ابي اسماعيل الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهم الصلاة والوضوء ولم يعز الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي هذا قصة خرج رجلين في سفر وما امامنا لم يبين هذا السفر لكن الله عز وجل يقول وان كنتم مرضى او على السفر فلم تجدوا ماء وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فحضرت الصلاة اي دخل وقتها لان حضور كل شيء بحسبه وليس معهما ماء اي يتوضئان به فتيمما صعيدا طيبا فصليا وسكت عن التيمم ولا شك انهما تيمم صعيدا طيبا يعني اه استعمل التيمم من صعيد طيب والمراد بالطيب هنا ما ما سبق وهو الطاهر فصليا ثم وجد وجد الماء الالفاعل تسقط هنا لماذا لالتقاء الساكنين قال ابن مالك رحمه الله ان ساكنان التقى يكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه السحر من ساكنان التقيا اكسر ما سبق مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا اصلها لم يكن فكسرت النون لان ما بعدها ساكن وان يكن اي ما سبق لينا اي حرفا من حروف اللين وهو وهما ثلاثة وهن ثلاثة الواو الف والياء فحذفه استحق يعني فقد استحق الحذف اي اي فحذف فهنا نقول اه في الحديث ثم وجد الماء وجد الماء في حادث الالم واما ما يفعله بعض الناس بكونه يثبت الالف لكن الف قصيرة يقول ثم وجد الماء فهذا خلاف القاعدة العربية ومن ذلك ان نسمع بعض الناس ولقد في قوله تعالى ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله لا نعم طيب وقال الحمد لله الصواب اللي فتحت في الالف تحت بلادي تقول وقال الحمد لله ويعرف حذف الالف في السياق يقول ثم وجد الماء في الوقت فاما فاعاد احدهما الصلاة والوضوء اعاد احدهم الصلاة واضح انها هي عادة لان الاعادة فعل الشيء الذي فعل اولا ولهذا سمي اعادة فاذا اتى الانسان بالشيء مرة اخرى فهو اعادة. لكن قوله والوضوء هذا فيه تجوز لان الوضوء هنا لم يعد اذ انهما قد تيمم لكن يحذف ما دل دليله على وجوده كقوله علفتها تبنا وماء بارد فاذا فاعاد احدهم الصلاة وفعل الوضوء وفعل الوضوء ولم يعد الاخر ان لم يعد الصلاة ولم يتوضأ ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنة اي اصبت الطريقة الصحيحة لان السنة تطلق على الطريق او الطريقة فيقال سنة الرسول كذا وكذا ويقاس سنة الخلفاء الراشدين كذا وكذا وتطرق السنة بازاء الواجب وهذا مصطلح اصول الفقه اهل اهل الاصول لانهم قسموا الاحكام الشرعية الى خمسة اقسام الواجب والسنة لكن اذا جاءت مطلقة في لسان الشارع فالمراد بها الطريقة سواء كانت على وجه الاستحباب او على وجه الوجوب طيب يقول اه اصبت السنة واجزأتك الصلاة. اي الصلاة اي صلاة؟ ما في اولى ولا ثانية الصلاة كاملة الذي صليت لانه ما ما صلى مرتين وقال الاخر لك الاجر مرتين اما اه اما احدهما اي احد الاجرين فهو تيممه وصلاته الاولى واما الثاني فوضوؤه وصلاته الثانية وانما قال الثاني لك الاجر مرتين لانه فعل الثاني اي الوضوء اية الصلاة متأولا ظانا ان هذا هو الواجب عليه والمجتهد والحمد لله من هذه الامة لا يمكن ان ان اه ان يحرم من الاجر له الاجر ان اخطأ فاجر واحد وان اصاب فاجرع المهم ان الاجر مرتين على ايش على الصلاة الاولى بالتمر وعلى الصلاة الثانية بالوضوء رواه ابو داوود والنسائي في هذا الحديث فوائد منها ان طلب الماء لا يجب اذا كان الانسان قد علم انه ليس حولهما لان هذا السياق ليس فيه انهما طلب الماء ولم يجده لو قال ليس معهما ماء وهو كذلك فاذا كنت في ارض تعلم انه ليس حولك ماء فلا حاجة للطلب لان الطلب زياد زعماء وذهب وقت طيب اما اذا كنت في ارض تجهلها فلا بد ان تبحث بما حولك هل فيهما اولى لكن لو قال قائل حتى لو كان يعلم ان هذا المكان ليس فيه ماء الا يمكن ان يكون قد نزل الماء المطر وصافي الارض قدران نقول هذا ممكن لكن الاصل عدمه لا سيما في ايام الصيف ومن فوائد هذا الحديث نقل اذا فائدة واحدة ايش لقوله نعم الا انه يحل محله يصفني يعني محله محله اذا كانت الارض هدية. نعم. هل الافضل ان يحفر الانسان حتى يصل الى ما اظنها يعني لا لا نكلفه ان يحفر حتى يصل الى اليابس وان كان قريبا. حتى وان كان قريبا الا اللهم ان اذا كان اذا مشى عليه الانسان ظهر يعني كنا الرطوبة خفيفة جدا تونا ما في مشقة يعني لو فعلها كان احسن من الحديث ان انما يكون بمنزلة الله يعني يمكن يؤخر. ويكفينا العدم قال ما الدليل على ان ولاية امام النجاسة؟ نقول العدم عدم الدليل لان الله ما ذكره الا بالحدث او جاء احدكم من من الغائط او لم يستلم السائق وقلنا انه بوجوب لكن هذا بارك الله فيك صلى صلى وانتهت الصلاة لكن لو وجد الماء قبل ان يصلي وجب عليه ان يتوضأ نعم اذا هو هذا اللهم الا على قول من يرى انه لا يشترى في الغسل الموالاة فهنا نقول اتق الله ما استطعت. الان استطعت ان ترفع الجنابة عن بعض البدن فعليك ان ان تتوضأ ثم يتيمم عن الباقي لكن اللي يظهر لي من الادلة انه يتيمم مطلقا ولا لا سيما اذا اننا انا ارى ان الموالاة شرط في الغسل كما هي شرط في الوضوء الوضوء انه اذا لم يجد ماء اذا وجد ماء لبعض طه نعم توضأ به وتيمم الفقر نعم لا لان الوضوء طهارة واحدة وهذا حث اصغر وجناب نعم وسلم يقول اصبت السنة ايش؟ اعد اعد الرسول وسلم يقول لهذا الذي ترى ما فهمنا الا وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم. حينما قال اصبت السنة. نعم ما بعد سنشر له قال الشيخ ما ما يستقيم هذا؟ نعم لان هذا اللي يمكن فيه الاجتهاد لان الذي له حكم الرفع هو الذي لا يمكن فيه الاجتهاد وهذا يمكن الاجتهاد بانه يقال لعله قاسه على على الوضوء كما قاس عمار ابن ياسر آآ الغسل عن الجنابة نعم في الاخير ها وهي اما هم. طيب. يعني يؤخذ منه انه لا يلزم طلب الماء اذا علم الانسان انه لا يصلح لهما ومن فوائد هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذا الحديث ان الرجل اذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فانه لا يعيد الصلاة وهذا له ثلاث صور اه اما ان يعيده اما ان يجد الماء بعد انتهاء الوقت فهذا لا اعادة عليه قول واحد واما ان يجده بعد الصلاة في الوقت ففي ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال انه يجب عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة ومنهم من قال لا والثالث ان يجد الماء في الصلاة وهو يصلي مثل ان يكون له صاحب ذهب يأتي بالماء او تمطر السماء في اثناء في اثناء الصلاة فيحصل الماء فهذا ايضا فيه خلاف لكن الخلاف فيه ضعيف الخلاف في كونه يستمر ضعيف فاما الاول فقلنا انه ليس عليه اعادة من هو الاول الذي وجده بعد الوقت واما الثاني ففيه خلاف خلاف قوي والصحيح انه لا قظاء عليه وذلك لانه ابرأ ذمته بفعل الصلاة على الوجه المطلوب ولا يمكن ان يوجب الله على العبد الصلاتين والثالث اذا وجده في اثناء الصلاة فمنهم من قال انه انه يجب عليه ان يعيد الصلاة لانه لما وجده في اثناء الصلاة بطل التيم فاذا بطل التيمم صار كمن احدث في اثناء صلاته ومن احدث في اثناء الصلاة وجب عليه ان يخرج منها ويستأنفها وهذا القول هو الراجح انه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بطل تيممه فبطل فبطل صلاته. وعليه ان يعيد من جديد بعد الوضوء ومن والحديث الذي امامنا ثم وجد الماء في الوقت هو في الصورة الوسط يعني بعد الصلاة وقبل وقبل خروج الوقت