ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهما اجتهدا وسبق اجتهاد اخر من حديث امار بيسر فاما اذا كان النبي غائبا فلا اشكال في ان الانسان له ان يجتهد لكن هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا خلاف والصواب انه جائز يعني بمعنى ان الانسان لو تكلم بشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حضرته واقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جائز لكن قد يقال انه ربما يكون من سوء الادب ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث يرحمك الله ومنها فوائد هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توبيخ لمن اجتهد ولو اخطأ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للذي اعاد لك الاجر مرتين مع انه خالف السنة لكنه مجتهد ومن فوائد الحديث ان الانسان اذا فعل العبادة يظن ان ان فعلها واجب عليه فانه يثاب على ذلك ولو اخطأ لانه عمل عمل طاعة لله وتقربا اليه فيؤجر على هذا ومن فوائد هذا الحديث ان اصابة السنة خير من كثرة العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اصبت الذين لم نعد اصبت السنة ومعلوم ان اصابة السنة خير من بايش؟ من كثرة العمل طيب فان قال قائل وهل لو اعاد احد الان بعد ان تبينت السنة لو اعاد الصلاة بعد وجود الماء هل يؤجر او لا يؤجر نقول اذا كان قد علم بالسنة فانه لا يؤجر بل لو قيل بانه يأثم لكان له وجه لانه اذا وجد الماء بعد انشاء الصلاة فانه ليس عليه اعادة لكن لو لم يعلم بالسنة واعاد بناء على ان ذلك هو الواجب عليه فان الحكم واحد بمعنى ان الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجل الذي اعاد ينطبق تماما على من جهل السنة في عصر واعاد ومن فوائدها هذه السنة من فوائد هذا الحديث تشجيع من اصاب السنة في عمله حتى يقوى على معرفة السنة ليكون مصيبا لها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة ولم يقل اجزأتك صلاتك فقط او ما اشبه ذلك من العبارات لكن قال اصبت السنة تشجيعا له ولغيره على ان يحرص على اصابة السنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما الدرس جديد وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجب فيجلب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار القطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم قول عن ابن عباس في قوله عز وجل يعني كأنه فسرها رضي الله عنه وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قمة التفاسير لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا له بان الله يعلمه التأويل اي التفسير يقال في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر في نقرأ الاية او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما قوله او جاء هذه او بمعنى الواقي يعني وجاء احد منكم من الغائط واو تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود اسألك الله اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك فان او في قوله او انزلته بمعنى الواو يعني معنى الحديث لان معنى الحديث سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك اذا نقول او في قوله تعالى او جاء احد منكم الغائط بمعنى الواو وجاء احد منكم من الغائط وهذا الحديث الاصغر او لمستم النساء وهذا الحدث الاكبر فلم تجدوا ماء فجيبوه فلم تجدوا هذا القيد عائد على قوله على سفر وذلك لان المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز ان يتيمم وان وجده فيكون قوله فلم تجدوا ماء عائد على قوله او على سوا فتيمموا سيدا طيبا وامسحوا وجوهكم وايديكم منه الى اخره يقول رضي الله عنه اذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله وقوله اذا كان به جراحة في سبيل الله ليس بقيد لكنه مثال لان الجراحة التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله او كانت بسقطة او بغير ذلك. المهم ان يكون فيه جرح يتضرر بالمال قال والقرون يعني وكذلك اذا كان بالقروح التي حصلت بدون جرح مثل ايش نعم مثل دمامل والبثرة وما اشبه يقول في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم هادي تا هي ممجواب اذا كانت وقول فيخاف ان يموت هذا ايضا ليس بقيد لان التيمم يجوز وان لم يخلف الموت حتى لو خاف المرض او استمرار المرض وتأخر برأة فانه يجوز ان يتيمم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فانه تيمم خوفا من منين من البرد مع انه لم لم يخف الموت لكن خاف من ان يتضرر بالبرد ان اغتسل تيمم اذا نأخذ من هذا الحديث ان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان المرض المراجع ان المراد بالمرض هنا الجروح التي حصلت من الجهاد في سبيل الله او من غيره ولكنه رضي الله عنه زاد انه ايش؟ يخاف الموت وفي كلا الامرين نظر اما الاول فقلنا ان هذا على سبيل المثال اذا كانت الرجل الجراحة في سبيل الله هذا على سبيل المثال وليس مراده التخصيص كذلك فيخاف ان يموت هذا ايضا على سبيل المثال وليس على سبيل القيد لان ابن عباس رضي الله عنهما لا يخفى على عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به فيستفادوا من هذا الحديث ان من كان عليه جراحة ويخاف ان اذا غسلها ان يتضرر بموت او بما دونه فانه يتيمم اه من اين اخذ؟ اخذ من عموم قوله ان كنتم مرضى هذي وحدة واخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم كل هذا يدل على ان الانسان اذا كان به جرح يتضرر بالماء فانه يتيمم قال قال العلماء رحمهم الله اذا كان في الانسان جار فان كان الماء لا يضره اذا غسله وجب عليه الغصب لانه مستطيع واذا كان يضره لكن لا يضره المسح فانه يمسحه وان كان يضره حتى المسك فانه يتيم وهذا الترتيب يؤخذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما وجوب الغسل اذا لم يتضرر تظاهر واما وجوب المسح فلان المسح بالماء اقرب الى اقرب من التيمم بيوخذ بالاقرب فالاقرب واما اذا كان يضره حتى المسح فانه يتيمم فهو بالقياس بالقياس على انه اذا عجز عن بعظ البدن عن بعظ نعم اذا عجز عن استعمال الماء في بعظ البدن فهو كالذي يعجز عن استعمال الماء في البدن كله اذ ان التيمم بدل عن طهارة الماء وقال بعض العلماء انه اذا لم يسجد ان يغسل الجرح سقط عن المسك والتيار وقالوا ان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه لكن الصواب ما ذكرنا انه على الترتيب الاتي اولا الغسل ثم المسح ثم التيمم واذا قلنا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاة الترتيب والموالاة نقول اذا كانت الطهارة عن غسل الغسل على المشهور عند الفقهاء لا يشترط فيه ترتيب ولا ولا موالاة وعلى هذا فاذا كان في يد جر يضره استعمال الماء غسلا ومسحا وقلنا بوجوب التيمم هل هو ان يؤخر التيمم الى ان يريد الصلاة ولو طال الفصل هذه اذا كان التيمم اذا كان غسلا عن جنابة لانه لا تشتاق الموالاة على المشهور فهمتم هذا يعني مثلا الانسان قام من الليل فوجد نفسه مذنبا باحتلام وفيه جرح لا يمكنه ان يمسحه وقلنا يجب عليك ان تتيمم عنه اغتسل الرجل وخرج الى المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة يجوز او لا يجوز بناء على ان الغسل لا تشترط فيه الموالاة واذا قلنا باشتراط الموالاة فانه يجب ان يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال لان لا تفوت الموالاة اما الترتيب فلا يجب لان الغسل يعتبر البدن اذن واحدا اما اذا كانت اذا كان عن وظوء يعني رجل توظأ وفي يده جاره يضره استعمال الماء غسلا ومسحا الواجب ايه الواجب التجمل متى يتيمم؟ يتيمم اذا غسل وجهه تيمم يعني لنفرض ان الجرح في الاسرة نقول اغسل وجهك. ثم اغسل اليد اليمنى ثم ما لا يضره الاصل من اليد اليسرى ثم تيمم ايام ما بتلحق لانه يجب في الوضوء الترتيب والمرادف فعليه يتيمم عن الجرح في موضع في موضع غصب وهذا يؤدب يؤدي الى مشقة لانه لابد ان يكون عنده منشأ يتنشف حتى اذا تيمم تيمم على التراب وفيه مشقة ولا اظن ان الشريعة تأتي بمثل هذا ولهذا كان القول الراجح في في التيمم في الوضوء عن العضو انه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة وانه وان له ان يؤخر التيمم الى ان يفرغ من الوضوء كاملا بل والى ان يصل الى المسجد وذلك لان الطهارة الان اختلفت عن طهارة الماء فلا يشترط في اعجاب ترتيب ولا موالاة ولو قال قائل نسقط الترتيب لان الطهارة هذي من غير الجنس الاولى ولا نشقط الموالاة لو قال قائل بهذا لكان له وجه فهمتم الان طيب كيف الترتيب في من في من بيده جرح اه المراحل يجب اولا افصل نعم فان كان ظروف الغسل ولا يضره المسح مسح نعم يتيمم تمام واذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالاة لا قبل الوجه الاخر هات بدن قبل الوجه سيكون الفاصل خطأ نعم وين الموالي؟ تمام نعم تمام يعني يشرب فيه الترسيب والموالاة الوضوء اشتراط الترتيب والموالاة كما قلنا في الوضوء الكامل للماء فانه يلزم فيه الترتيب والموالاة. والصحيح انه لا يشرط فيه ترتيب ولا موالاة وعمل الناس الان عليه تجد الانسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأ في بيته ويذهب الى المسجد تامة فان قال قائل اذا لم يخف ظررا ولا موت لكن خاف ان ان يتأخر البر بمعنى انه ان غسل تأخر برطه وان لم يصله اه برئ سريع