هذا الحين جاء يقول مالف رواه ابن ماجة بسند واهن جدا الواهي الظعيف وها بمعنى ظعوف وجدا مصدر عامله محذوف تقديره جدا. يعني اجد هذا الحكم جدا. اي احقه احقاقا اذا كان كذلك فهل يمكن ان يحتج بمثله على حكم من الاحكام؟ ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الجواب لا ولكن يبقى ان ننظر هل له شواهد؟ اذا كان له شواهد تقويه صار حسنا بغيره كما قال اهوي. العلم بالمصطلح فيقول الشاهد عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على رواتبه هذا الحديث خفف الامر ضعفه. المؤلف رحمه الله امر ضعفه قال فيه راح ولن نقل انه ضعيف جدا فربما يقال انه صالح لان اكون شاهدا لحديث علي رضي الله عنه. وقد يقال انه ليس بشاهد لان حديث عادي ضعيف جدا جدا فلا يحتج به واذا كان ظعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعفين وفيه اختلاف على الرواتب لا في متنه ولا في سنده وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب وحينئذ يبقى الحكم في النفس منه شيء فهل هناك قياس يعضد هذا لننظر اولا نحن نشرح الحديث هذا رجل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في سريره فشج واصابته جنابه فسأل اصحابه ماذا ماذا يعني ماذا تقولون؟ قالوا لا نرى الا ان تغتسل لانهم رضي الله عنهم ليس عندهم شيء يستندون اليه فاغتسل فدخل الماء الشجة والشجة كما تعرفون هي الجرح الجرح في الرأس والوجه خاصة وفي بقية البدن يقال جرح ولا يقال شجع اه دخل الماء الى رأسه فماذا فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له فقال فيهم قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العين يعني الجهلة السؤال هذا الحديث بكماله وقال عليه الصلاة والسلام ان ما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب يعني يشد مأخوذ من العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به على جرح على جرحه خلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسم فقال اي يتيمم ويعصي وظاهر اللفظ انه يتيمم اولا ثم يعصب على وجوه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائل الجسد رواه ابو داوود بسند الفيضان في بعض الفاظه اسقاط يتيم وهذا الرواية التيمم اقرب من حيث القياس الى الى الصواب فلننظر الان اذا كانت الرواية ضعيفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لينظر القياس القياس نقول هذا عضو ستر بساتع مباح للظرورة فايما اقرأ ان نلغي مسح ونتيمم او نلغي مسحه والتيمم ام نجمع بينهما نقول له شيء يماثله بعض الشيء المسألة الخفين يمسح الخف ولا يلزم نزعه وغسل الرجل ولا يجمع بين النسخ والتيمم فاحسن ما يقال ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله المشهور عنه انه يظع الجبيرة على او او العصابة على الجرح ويمسح عليها ويغسل الباقي ولا حاجة ولا حاجة لاتهم هذا اقرب ما يكون من الاقوال واقرب ما يكون الى القياس وعلى هذا فنقول اذا حصل على الانسان جرح يظره الماء غسل ومسحا وقد عثر عليه عصابة فانه يمسح هذه العصابة ويكفيه فان كان يضره القسم والمسح والعصار. بمعنى ان بقاؤه هاويا للهواء والشمس اقرب الى الشفاء فهنا يتعين التيمم. هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة ويبقى النظر في مسائل هل يشترط ان يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في في الخفين في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يشترط لانه ساتر ممسوح بدلا عن غسله فيجب ان يكون على طهارة كالخوف ومنهم من يقول لا يشترط ان يكون ان يكون وضعه على طهارة اولا لانه لا يمكن القياس لانه بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقا كثيرة وثانيا انه يأتي الانسان على فيني غرة لا يتمكن من الوضوء انسان سقط من السيجارة انكسرت رجله او يده كيف نقول نذهب يلزمه ان يذهب ويجبرها نعم. يلزم ان يذهب ويطهر ثم يجبرها. فيه مشقة وربما اذا بردت اذا برد محل الكسر يصعب جدا جبره فالصواب اذا انه لا يشترط ان تكون على طهارة ثانيا هل تمسح بالحدث الاصغر والاكبر؟ يعني الجبائر الجواب؟ نعم تمسح في الحدث الاصغر والاقوى لان لان مسحها ظرورة ليس اختياريا كالخوف فيجوز ان يمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر اه ثالثا هل لها مدة معينة الجواب لا ليس لها مدة معينة لان هذه ظرورة فتتقيد بايش؟ بقدرها لقتل الضرورة وبناء على هذا نقول متى برأ الجرح او جبر الكسر وجبت ازالتها ولا يجوز ابقاؤها بعد ذلك فاذا جبر الكسر او بني ادم اه الجرح فهل يلزمه ان يعيد الاغتسال ان كان قد اقتصر عن جنابة؟ او الوضوء او لا يلزمه لا الصواب لازم لان هذه الطهارة طهارة كاملة واذا كانت طهارة كاملة حسب ما امر فانه لا يلزمه ان يعيد الغسل ولا الوضوء فان قال قائل الستم تقولون انه لو عدم الماء وتيمم عن جنابة او عن وضوء ثم وجد الماء فانه لا يصلي الا بعد استعماله الجواب؟ بلى لكن فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة. هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء لانه غسل بقية الجسد ومسح على الجبال فالطهارة اذا طهارة ماء تعرف تيمم نهار التراب بدل فاذا وجد المبدل منه تعين استعماله هذا هو الفرض آآ النصر عليها هل يجوز المسو عليها فيما لو وظع عليها شيئا من الحرير يعني جعل الربط يعني اصابة من الحريم وهو رجل هل يجوز المس عليه او لا يجوز نقول يجوز المس عليه اذا كان يتضرر بايش؟ بحلها اذا كان يتضرر بحلها جاز عليه لان المسح عزيمة وليس رخصة حتى نقول انه لا يستباح بالمعصية فلنقول يجوز المس عليه ما دام يخشى الظرر بحلها لو قال قائل اذا كان يمكنه ان يحلها ثم يعيدها هل لزمه ذلك نقول اذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه لان الحكم يدور مع علتي مثل بعض اللصقات اللي تكون على موضع الالم يكون في اللسان الم في ظهره او صدره او احد اعضائه يضع عليه اللصق لصقة نقول اذا كان لا يتضرر بخدعها وجب عليها ان يخلعها ثم يعيدها بعد ذلك وان كان يتضرر او يخشى الظرر فانه لا يلزمه. وهذا يقع كثيرا في من يكون عليه لزقة في ظهره ويحصل عليه جنابه ويقول انا اذا خلعتها لا اتضرر غاية ما هنالك ان ان تفوت علي هذه فنقول هذا لا يظر لان ثمنها قليل وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والواجب غسل جميع البدن اما اذا كان يخشى من الظرر فلا فان الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الامة قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة ان ان لا يصلي الرجل التيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم نعم ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدار القطني باسناد ضعيف جدا سبق القول الى رجل جدا. طيب يقول من السنة اعلم ان الصحابي اذا قال من السنة فتارة يكون المراد بها الواجب وتارة سنكون المراد بها المسنون المستحب ووجه ذلك ان السنة هي الطريقة والطريقة اما ان تكون واجبة واما ان تكون سنة مثال الاول الواجب ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي اربعا مع الامام وهو مسافر ويصلي ركعتين وحده فقال تلك هي السنة الواجبة والمستحبة الواجبة ونعم ومثالها الواجب ايضا قول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم او قال ثم دار واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ومن السنة هنا يعني السنة الواجبة ومن ذلك ايضا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جاء بقراءة الفاتحة في الجناح في صلاة الجنازة قال انما فعلت ذلك ليعلموا انها سنة يعني واجبة اما السنة التي تكون الاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود وان كان فيه شيئا اه شيء من النظر من السنة وضع الكف على الكف او قصته او معنى هذا الحديث هذا ليس بواجب هذا سنة غير واجبة ولكنها اه سنة مستحبة