هذا الذي معنا اذا صح هذا الاثر من السنة الا يصلي. هل هي من السنة الواجبة او من السنة المستحبة. نعم يحتمل الامرين ان تكون من السنة الواجبة ويحتمل ان تكون من السنة المستحبة وانما استحبت على سبيل الاحتياط اما معنى الحديث فظاهروه ان ان الرجل اذا تيمم للصلاة لصلاة فانه يتيمم للصلاة الاخرى لكن هل المراد للصلاة الاخرى يعني اذا دخل وقتها؟ او للصلاة الاخرى ولو في الوقت الاولى كالصلاتين المجموعتين ان نظرنا الى ظهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الاخرى فظاهره انه اذا اذا سلم من تيمم للصلاة الثانية. لكن الظاهر لكن الظاهر لي انه غير مراد وان مراجع للصلاة الاخرى يعني في وقتها وهو بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصحابة ثم اغتسلي لكل صلاة نعم توضئي لكل صلاة. اي لوقتها لكن هذا الاثر كما ترون اثر ضعيف جدا ولم نذكر المؤلف له شاهد وعلى هذا فنقول الحديث ضعيف لا يعمل به ونبقى على الاصل ان الانسان اذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته فانه لا يلزمه اعادة التيمم اذا دخل وقت الثانية وقد قررنا هذا في اول كتابة يوم وبينا ان التيمم مطهر رافع للحدث الى متى؟ نعم الى ان يزول سبب اباحته اما بوجود الماء ان كان التيمم عن عدم الماء واما بزوال العذر. اذا كان العذر هذا هو الصحيح اه ما حكم هذا هذه الصيغة اذا قالها الصحابي؟ هل نقول انها موقوفة او انها مرفوعة. قال علماء المصطلح انها مرفوعة لكنها مرفوعة حكما يعني لان الراوي لم يصرح بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالها او فعلها او فعلت عنده واقرها او قيلت عنده اقرها وانما قال من السنة. فاذا رأيت من السنة من قول الصحابي فانه مرفوع حكما لان الصحابي لا يمكن ان يقول من السنة الا ويريد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما اذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فانه اذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فمعلوم ان الدليل انما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم طيب واذا قالها التابع فهل يقال انها مرفوعة حكما لكن السند منقطع او نقول انها موقوفة في هذا ايضا خلاف بين علماء المصلح منهم من قال انها تكون موقوفة. لان الصحابي ادري عن التابعي في الدرجة الثانية من السنة اي من سنة الصحابة التي ادركها اذ انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكن من السنة اي من سنة الصحابة اما الخلفاء الرشيون او غيرهم وقيل انها مرفوعة الحكم لكنها مرسلة لانه الصحابي سقط منها فتكون من قسم الضعيف. تكون من قسم الضعيف لان المرسل من اقسام الضعيفة وعليه فنقول ان كانت مرفوعة حكما فهي ظعيفة. وان كانت موقوفة فيبقى والبحث هل قول الصحابي حجة او ليست وهو محل خلاف ايضا ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحيض الحيض ما استحار بمعنى سابق تقول العرب هذا الوادي اذا سار وهو في في الاصطلاح والعرف وسيرا جمع الطبيعي الذي ترخيه الولد الرحم عند البلوغ خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولد وهو مكتوب على بنات ادم منذ خلقهن الله الى يومنا هذا والى يوم القيامة والله اعلم لانه دم طبيعي ولذلك لا تجد المرأة تتبرر به مع كثرته وانما يلحقها شيء من الضعف لكنه لو كان غير طبيعي لاضر بها كثيرا لم يخرج بغزارة وهو معجب والغالب انه يأتي كل شهر والغالب ان ايامهم ستة او سبعة هذا هو الغالي وانما قلنا ان هذا هو الغالب لانه يأتي على خلاف الغالب احيانا تكون المرأة لا تحيض الا بعد شهرين واحيانا تحيا الست آآ عشرة ايام واحيانا خمسة ايام يعني تنقص او تزيد احيانا لا يأتي الحيض لمدة ثلاثة اشهر اربعة اشهر ثم يأتيها لمدة شهر كامل وهذا وقع يعني بعض النسا ما تحييت كل شهر ولا ولا الشهر الثاني ولا الثالث ولا الرابع في الخامس تحفيظ الشهر كله وكأنه والله اعلم تجتمع وتخرج آآ في مدة طويلة وهو يعتاد الانثى عند البلوغ ولا يمكن ان يقع في سن صغير الا نادرا جدا ولهذا قال الفقهاء لا حيض قبل تمام تسع سنين هذا ما قالوه والصحيح انه يمكن تحييد قبل قبل تمام التسع حسب تكوين خلقة المرأة بعض النساء تكون لها تسع سنين او داخلة في التاسعة وتجد جسمها كبيرا يمكن ان ينزل منه الحيض. وبعض الناس بالعكس المهم متى وجد هذا الحيض هذا الدم الذي يسيل وعند البلوغ او قريب منه فهو دم حي وله علامات منها اللوم فلونه اسود قاتل ومنها الغلظ فهو غليظ تخين ومنها الرائحة فرائحته منتنة ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف وفي لفظ يعرف اي له اي رائحة فهذه من علامات السواد وشبعت والغلظ والرائحة ذكر بعض المعاصرين من الاطباء ان له علامة رابعة وهي انه لا يتجمل تقول انه لا يتجمد لانه باذن الله هو عبارة عن دم في الرحم متجمد ثم يذوب وينزل فذكروا انه لا يتجمد وقيل انه لا بد ان يتجمد لكن لا يتجمد الا ببطء بخلاف الدم العادي. الدم العادي يتجمد بسرعة ويثبت به اي بالحيض احكام كثيرة جدا احكام شرعية تتعلق بالعبادات واحكام اجتماعية تتعلق بالمؤاملات كالحكم ببلوغها واعطائها ما لها اذا كان ما لها اذا كان محجور عليها واحكام اه شخصية كعقد النكاح وتمام العدة وغير ذلك. المهم ان ان للحيض احكاما كثيرة جدا تعرف بالتتبع تدبر كلام العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يجمعهم او يجمع اكثرها في مكان واحد عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض نعم قول عائشة رضي الله عنه كانت تستحب كلمة استحاضت او استفيضت فيها زيادة عن حارج وش الزيادة؟ الهمزة والسين والتاء وقد قيل ان زيادة المباني تدل على زيادة المعاني وعلى هذا فيكون فتكون استحاضة زائدة عن الحيض كمية وزمنية ولهذا نقول الاستحاضة هو ان يستمر الدم على المرأة اكثر الشعوب هذي الاستحارة وحدده بعضهم بخمسة عشر يوما قال فما زاد فهو السحارة وليد من استحاضة علامات ظد علامات الحي فمثلا اذا قلنا اسود في دم الحيض نقول في دم السحارة احمر اذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضة رقيق اذا قلنا دم الحيض له رائحة فدم الاستحاضة ليس له رائحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انه دم عرق كسائر الدماء وقوله وقوله رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود جوعا اسود يعني في اللوم وغير ذلك من الحيض احمق وقوله يعرف اي يعرفه من يباشره وهن النساء ولهذا نقول النساء في معرفة الحيض والاستحاضة اعلم من الرجال حتى ان بعض التابعين رحمهم الله اذا سئلوا عن احكام الحيض قال اذهب واسأل النساء لان النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرن فلهن خبرة به لكن مع ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضف المعرفة للنساء. قال اسود يعرب وفي رواية يعرب بالكسر. اي له عرف يعني رائحة واما دم الاستحاضة فليس له رائحة نعم شيخ بارك الله فيكم لو انه نسي اللصقة التي على ظهره نعم بيده ثم توضأ واغتسل والنسيان نعم ولم يمسحها. لكن جرى عليها الماء. جرى عليها الماء. نعم هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدن عن المسك اذا قلنا بذلك فانه يجزئه يجزئه وهذا هو الاقرب ان الغصب يجزئ عن المسح اذا كان لا يريد مخالفة السنة