قدم. نعم ايش خرجنا الجماعة وبعد الزوال ما يجوز اي نعم وش هالحل؟ شخص يقول انه انه يوم العيد لا يجوز له عقبة بعد الزوال. هل هذا ايه لا مو صحيح لان الرسول يوم النحر قال له رجل رميت بعد ما امسيت بهذا الوقف قال لا حرج وهو بالبخاري فهمت؟ خذها معك وده اياه نعم نعم يا اخوة نعم عن وهي نعم ايه هذا لان حالت قبل الطواف ما هو بيحمل هذا صريح عايشة حاضر في سرف. قبل ان تصل مكة نعم ارفع الصوت اجلوا بعد الاذان نعم. بوجوب ايش نعم قد قيل بها قد قال به اظنه مالك مالك رحمه الله يرى وجوب ركعة آآ الطواف هذه لكن الى الان لا اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طواف الافاضة وهذا اذا كان علمي صحيحا فانه قرينه ظاهرة على ان الامر ليس بوجوب نعم نعم بناء على من قال هذا هاي الاعتقاده الان عليه كما قلت لك قبل قليل انه يجب عليهم فان كان احد فعل ذلك جزاك الله خير اتصل قبل ان يخرج الشهر نعم حصل في هذا الحج ان كثير من الحجاج اضطر الى ذهاب الميناء يوم الثاني عشر قبل الزوال. نعم. بالنسبة للرمي اه الذي لم يروج تركوا واجبهم لانه يجوز له الرمي قبل الزوال. ها؟ ايش؟ بانه يجوز له من الرمي قبل الزوال. اي نعم. او يجوز لهم التوكيل. علما بانهم سيتركون للوداع في الوقت قبل ان يبدأ قبل ان يموت. نعم شفاء الفتوى قسمة قسم لها حظ من النظر هذا نقول الفتوى من حيث هي هذي يجب ان مراعاته وينظر فيها وربما يقول بها الانسان عند الضرورة قسم اخر ليس لها حظ من النظر هذي لا يلتفت اليها ولا يعمل بها هذا بالنسبة للخلاف من حيث اما بالنسبة للعامي العامي اذا افتاه من يرى انه اهل الفتوى برئت ذمته خصوصا فيما لا يمكن تداره اما ما يمكن تداركه سهل يقال له اذهب وارم في المثال اللي قلته لكن ما لا يوجد الا ركوع نقول عليهم على من افتاك هذه اما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة ترخص فيها او فعلها كيف يتحرى اشد منكم الحرب ووسط النهار في امر ليس بواجب واذا علمنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرق في الرمي قبل قبل صلاة الظهر فان هذا يدل على انه كان ينتظر الزواج من هذا الصبر حتى تزول الشمس ويرمي فهمت والقول بالمشقة نعم وارد لا شك ان المشقة وارد لكن لماذا لم لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على الضعفاء على الاقل ان يرموا قبل الزوال فالصواب انه انه لا يجوز انه لا يجوز الرمي قبل الزوال وانه لا وجه للفتوى بذلك حتى وانقلبها من التابعين من قال او من الائمة من قال هذا رأيي وهذا انقل لكم ايظا راشد مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز لا غير وارد اصلا لكن يكون عليهم دم الا الا انه كما قلت لك اذا استفتوا من يظنونه عالما فالاثم عليه ذكرنا نعم من يصلي فيه اجر اذا اتصلت الصفوف بارك الله فيه اذا ست صفوف لو يصلون الى الافطار نعم لا ما تنقض يعني مشاهدينا المصلين القصير اه سبق لنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في اشتراط الطهارة للطواف وان منهم من قال انها شرط في صحته ومنهم من قال انها ليست بشرط في صحته والقول الراجح انها ليست بشرط وانه يجوز للانسان ان يطوف وهو على حدث اصغر وذكرنا دليل من قال بالوجوب والاشتراك واجبنا عنه كانه لا يمكن ان يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طردا ولا عكسه لا طردا اذ لا يجب فيه ما يجب في الصلاة من التكبير والقراءة واستقبال القبلة وغير ذلك ولا عكسا لان يصح فيه ما لا يصح ما يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة من غير الاكل من غير الكلام فيجوز به الاكل والشرب ولا يبطله الظحك وجميع مكروهات الصلاة لا تكره فيه الصواب انه لا يشترط فيه اي في الطواف اختلاط الطهارة ولكنه لا شك ان الاولى ان لا يطوف الانسان الا على طهارة اولا مراعاة لاكثر العلماء. وثانيا لانه بعد الطواف سوف يصلي ركعتين. ولابد ان ان يكون طاهرا اذا وصلى ركعتين من فوائد الحديث وقد سبق في الحديث الذي قبله ان الايمان يزيد وينقص واظن اننا لم نتكلم عليه كثيرا والقول الذي عليه اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص وانه يزيد من وجوه ثلاثة من جهة اليقين ومن جهة القول ومن جهة العمل في الفعل يعني من هذه الوجوه الثلاثة من جهة اليقين فان الانسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الادلة ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولان الانسان نفسه احيانا يكون عنده من اليقين ما يجعله كانما يشاهد احوال يوم القيامة واحيانا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مثل هذا اليقين والصحابة رضي الله عنهم اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا اذا كانوا عنده كانما يرون الشيء عينه واذا عافسوا الاهل والاولاد نسوا او لم يكونوا على هذه الحال فاخبرهم بانهم لو كانوا على مثل ما كانوا عليه عنده لصافحتهم الملائكة في الاسواق يزيد ايضا من جهة القول فمن يسبح الله مئة مرة ازيد ايمانا ممن لم يسبحه الا خمسين مرة ويزيد ايضا بالفعل فكلما كثرت الخطأ الخطى الى المسجد كان اعظم اجرا وهذا زيادة المهم ان اهل السنة والجماعة يرون ان الايمان يزيد وينقص من وجوه ثلاثة اليقين ايش؟ والقول؟ والفعل وخالفهم في هذا طائفتان المرجئة والوعيدية المرجئة الذين يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص لازم بالطاعة ولا ينقص من معصية وان افسق الناس واقوم الناس على حد سواء في الايمان وغلى بعضهم وقال ان الايمان مجرد المعرفة كما هو مذهب الجهمية مجرد ان يعرف الانسان ربه فهو مؤمن ولا شك ان هذا قول باطل فانه ينتقض عليهم بابليس. فانه كان يعرف ربه ويدعو ربه. ومع ذلك فهو ايش؟ شاكر ليس عنده ايمان والطائفة الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج قالوا لا يمكن ان يزيد وينقص فمن فعل معصية فهو من الكبائر فهو كافر ومن فعل دون الكبائر فهو مؤمن كامل الايمان لا ينقص ايمان فجعلوا الايمان اما كاملا مطلقا واما كفرا تفاعل كبير عندهم ايش هو؟ غير مؤمن لكن الخوارج اه اشجع من المعتزلة الخوارج قالوا كافر ولا يبالون والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين لا نقول مؤمن ولا كافر اما اهل السنة والجماعة فاخذوا بالادلة كلها من جميع الجوانب وقالوا الايمان يزيد وينقص لكن نقص الايمان كما سبق ينقسم الى قسمين قسم يلام عليه العبد وقسم لا يلام عليه فما كان بغير ارادته فان او كان غير واجب فانه لا يلام عليه وما كان واجبا ونقصه بارادته واختياره فانه يلام عليه اخذنا فوائد حديث عائشة كاملة نعم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من ضعته وهي حائض فقال ما فوق الازار قول ما يحل يعني اي شيء يحل للرجل ان يستمتع به من زوجته فقال ما فوق الازار يعني انه ما بين السرة والركبة هذا لا يستمتع به او لا يحن له واما ما فوق ذلك او ما دونه فلا بأس وهذا الحديث كما ترون لا يقاوم حديث مسلم الثابت في صحيح مسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وعلى هذا فالراجح ان الانسان له ان يصنع كل شيء الا النكاح اولا لوجهين. الاول ان ذاك اصح والثانية ان فيه زيادة بما يحل والزيادة من الثقة مقبولة فيكون الصواب انه يحل له كل شيء لكن اذا كان الانسان قوي الشهوة ولا يملك نفسه فحينئذ نقول لا تقربوا المحل يكون من الازهار فما فوق وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ الله ولم يؤمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم قول كانت النفساء النفساء هي الانثى التي تلد مأخوذ من قولهم نفس الله كربتها لانها المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة. كما قال الله تعالى حملته امه وهنا على وهن وقال حملته كرها ووضعته كرها فاذا ولدت نفس الله عنه كربة والنفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة مع الامارة وهي الطلق هذا هو النفاس واما الماء الذي يخرج فليس بنفاس وكذلك ما خرج قبل الولادة بدون طلق. فانه ليس بنفاس