الدم الذي اخرجه قبل الولادة ليس بنفاس الا اذا كان قبل الولادة بيومين او ثلاثة ومعه ايش؟ طلق ومعه طلق والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس وقولها تقعد على عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع وان كان لا لم يصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم علمه لو صرحت بان الرسول علمه لكان ذلك مرفوعا صريحا ويكون من باب الاقرار لكنها لم تصرح بان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه قال العلماء وهذا له حكم الرفع وليس مرفوعا صريحا ووجه ذلك ان كونه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله عز وجل يدل على انه ان كان من العبادات فهو عبادة وان كان من المباحات فهو مباح اذا لو كان حراما لنبه الله عليه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول فاطلع الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ويبيتون ما لا يرى من القول وعلى هذا فلو استدللت على على شخص بان هذا فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك معارضا اين الدليل على ان الرسول علمها الجواب اذا لم يعلمه الاصول فقد علمه الله عز وجل ولو كان مما لا يرضاه الله ايش؟ لانكره سبحانه وتعالى وهذي استدلال لطيف لان بعض الناس يعارض فيقول اين الدليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا ولم ينكره فنقول هب انه لم يعلم لكن علم الله عز وجل واقره وهذا دليل على انه عبادة ان كان من العبادات وانه حلال ان كان من المباحات وقوله بعد نفاسها اربعين يوما المراد بعد نفاسها يعني بعد خروج الولد واما الدم الذي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسب وقولها تقعد اربعين يوما من المعلوم ان انها لو طهرت قبل ذلك وجبت عليه الصلاة فيكون معنى الحديث ان اقصى مدة للحمل هي اربعون يوما لباس ان اقسى مدة النفاس هي اربعون يوما وليس ادنى مدة لانه لا حد لاقله اذ امنعه قد تبقى المرأة عشرة ايام او عشرين يوما او خمسة ايام او لا يخرج معها دم اطلاقا لا يخرج معها دم يخرج معها مياه دون الدماء الذي يخرج منها المياه دون الدماء هذه ليس ليس عليها نفاس لان النفاس هو الدم والتي يخرج منها الدم ويبقى يوما او يومين اقول مدة نفاسها هذه المدة قلت او كثرت وهذا هو الذي عليه آآ فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان اكثرهم ستون يوما وهذا مذهب الشافعي صرح به الشافعية في كتبهم وقالوا ان هذا موجود كثيرا وليس بنادر حتى نقول ان النادر لا حكم له وهذا هو الراجح عندي ان اكثره ستون يوما اذا كان مستمرا على وتيرة واحدة وعبر شيخ الاسلام رحمه الله في في الاختيارات انه ربما يكون ستين او سبعين يوما ايضا ما دام الدم مطردا لم يتغير بوصف ولا ريح ولا غيره ولا غيرهما فانه وان بقي سبعين يوما لكن نقول ان الستين لعلها اقرب الاقوال فان زاد على الستين فماذا نصنع؟ نقول اذا زاد على الستين كما وافق العادة فهو حي وما لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وهو تحل الزوج وقوله لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس لان النفاق كالحيض الا انه يخالفوا في اشياء منها انه لا يحصل به البلوغ والحيض يحصل به البلوك فان قلتم كيف لا يخلدني البلوغ وهي قد حملت قلنا لان بلوغها حصل بالانزال السابق للحمل اذ لا تحمله الا بانزال فيكون فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحي ومنها انه لا يحتسب به في مدة الايلاء بمعنى اان الرجل لو آل من امرأته الا يجامعها اكثر من اربعة اشهر فان مدة النفاس لا لا تحسب ومجت الحيض تحسب والفرق ان الحيض معتاد كل شهر فهو داخل في المدة اربعة اشهر. والنفاس لا يتكرر كل شهر بل هو نادر بالنسبة لاربعة اشهر فلذلك خالفوا ومنها العدة فانه لا يحتسب به اي بالنفاس لانه ان كانت المفارقة قبل الوضع انتهت العدة ليش؟ بالوضع وان كانت بعده فلابد من ثلاث حيض ولا يحسب النفاس وبناء على هذا نقول ان القول الصحيح الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه انه يجوز للرجل ان يطلق زوجته وهي نفساء بخلاف الحي الحيض لا يجوز ان يطلق زوجته وهي حائض. واذا طلق فيها خلاف. ففي ذلك خلاف. هل يقع الطلاق او لا يقع اكثر العلماء ومنهم الائمة الاربعة على انه يقع ويحسب على الزوج واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يقع لانه خلاف ما امر الله به ورسوله وكل امر ليس عليهم الله ورسوله فهو ايش؟ فهو رد اي مردود وقول الشيخ رحمه الله اصح فاذا طلق الانسان امرأته وهي حائض قلنا له الطلاق غير واقع لكن اذا طلقها وهي حائض معتمدا وقوع الطلاق ثم جاء بعد مدة وبعد ان ضاقت عليه الحيل يريد ان يبطل هذا الطلاق قلنا له لا لا نبطله مثاله رجل طلق زوجته وهي حائض ثم راجعه لا على ان الطلاق لم يقع بل على ان الطلاق واقع ثم بعد مدة طلقها وراجعة طلقها طلاقا شرعيا وراجعة ثم طلقها الثالثة واراد ان يراجع فماذا نقول له نقول لا رجوع لانك طلقت ثلاثة فاذا قال الطلقة الاولى كانت غير شرعية لانها في الحيض قلنا الان صارت عندك غير شرعية وانت حين طلقتها تعتبر انها شرعية ولذلك راجعتها مراجعة المطلق ثمان اننا نعلم علم اليقين انه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم لم تمنعه لم تقل للرجل الذي تقدم اليها انها امرأتي لكن حينما ضاقت بك الحيل ذهبت تقول الطلاق الاول غير واقع ولا نطيعك في هذا طيب اذا الصحيح ان النفاس يجوز فيه الطلاق وليس ببدعي فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها افليراجعها ثم ليطلقها قاهرا او حاملا قلنا هذا ليس فيه دليل على تحريم النفاس الطلاق في النفاس بل هو ان لم يكن عليهم فليس له لان قوله او حاملا يدل على ان المراد بقوله طاهرا من الحيض كما هي القصة الواقعة ايضا وليس في جميع الاحوال فليطلقها طاهرا اي من الحيضة التي طلقها فيها او حاملا وهذا يدل على ان المراد الطهر من الحيض وهذا من الفروق بين ايه يا شيخ بين حظر النفاس ومن الفروق ايضا ان الحيض باقل حد وهو ايش؟ يوم وليلة على المذهب والنفاس ليس لاقله حد لو لم يكن نفاسها الا يوم الا يوما واحدا وتطهر وجب عليها ان تصلي ومن الفروق ايضا انهم قالوا في الحيض اذا انقطع الحيض في مدة الحيض ثم عاد في المدة فالعائد حيض يعني مثل ان تكون عادتها ستة ايام فتفيظ يومين ثم تطهر يومين ثم يعود الدم في اليومين الاخيرين فالدم العائد حيض لكن في النفاق لا اذا طهرت في الاربعين طهرت في في عشرين يوم لمدة خمسة ايام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه لمدة الاربعين وكيف يكون مشكوكا فيه نأمرها بالصرعة ويأمرها بالصوم ثم اذا اه طهرت امرناها باعادة الصوم اما الصلاة لا نأمرها بالاعادة لماذا لانه ان كان طهرا فقد صلت. وان كان حيظا فالصلاة لا تقضى بالحي بخلاف الصوم وهذا القول ضعيف جدا ان نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضاءه. باي دليل ان نوجب على عباد الله العبادة مرتين هذا لا يمكن لا يصح لكن الفقهاء يرون ان هذا فرق بين الحيض وبين ايش؟ والنفاس ثم قال كتاب الصلاة الى دازت القادم ان شاء الله. نعم. اذا ها طلب العلم لانه لا يخاف هذا النهر نقول ما دامت في العدة لا بأس لان هذا ابن عمر حينما طلق ظن ان الطلاق عن الطلاق واقع نعم اذا ايش فما وجهه ما فهمت الاشكال طيب ثم الرجل يراجع ويعتبر الاولى طيب نعم وجه الاعتبار ان الرجل التزم التزم الطلاق الاول وراجع على انه واقع نعم لا مع هو مهم من حكم الاسلام اللياقة يعني اما انت يبقى اليقين انه انه ما وقع وليس عندنا عندنا ظن راجح وكيف يمكن لنا ان نتيقن الامر يقينا و اكثر الامة على انه على انه واقع لا ما هو يقيه مثل الشمس لا نعم نعم اما ان يقال بالتظعيف كما ضعفه بعظ ظعيف واما ان يقال في الغالب