بسم الله الرحمن الرحيم باب افشاء السلام من الاسلام افشاء يعني اظهاره ونشره بين الناس ابتداء وردا وقال عمار ابن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الامام الانصاف من نفسك وهذا من اقوم العدل وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم والانصاف من النفس ان تعامل غيرك بما تحب ان يعاملك به والثاني آآ بذل السلام للعالم وهذا ليس على عمومه كما سيأتي في الحديث والثالث الانفاق من الاخطار يعني ان تنفق حتى لا تكون مقترا ما تكون من بدلية كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون منكم يا بهلول كقوله تعالى ولو تشاء لجعلنا منكم ملائكة اي بدلكم وليست طبعا للتبعيظ ولا لبيان الجنس ويحتمل ان يكون المراد بالاقتار في قول عمار هو الفقر ويكون المعنى الانفاق مع الفقر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل اي الصدقة افضل طال جهد مخل اما الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام اذا اطعام الطعام من الاسلام طعام الطعام من الاسلام ولكن هذا ليس على اطلاقه ايضا بل اطعام الطعام من احتاج اليه اما اطعام الطعام اسرافا وبلخا او اطعام الطعام للاستعانة به على محرم فليس هذا من الاسلام تقرأ السلام اي تسلم على من ارجع ارجع يا اخي ارجع في مكانك اقرأ ارجع مكانك اولا تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأه اي تقول السلام عليك السلام عليك وقوله على من عرفته ومن لم تعرف هذا ليس على عمومه ايضا لانه يستثنى من ذلك من لا يجوز ابتداؤه بالسلام مثل اليهود والنصارى وكذلك بقية الكفار وفيه دليل على ان من لم يسلم الا على من عرف فليس هذا من الاسلام بل هو نقص في اسلامه وان الانسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف ممن يستحق ان يبدأ بالسلام نعم لقوله تعالى انما المؤمنون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الاية. نعم هذه لا يا شيخ التي جمعت خصال الايمان. نعم. الان يعني في قول عمار ما في شيء في الاية منها. نعم يعني يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان. اي نعم والاية شهدت الايمان احيانا يراد به الايمان كله كله واحيانا يراد بالامام بالاضافة الى شيء معين فهذه معاملة الناس الايمان في معاملة الناس ان ان تستكمل هذه الثلاثة الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاغترار ما هو الايمان اللي عام لكل شرائه؟ لا نعم والمراد ينشره نعم ليس فيه ليس فيه شيء يسمى افشاء وهو سر الظاهر ان الصواب ان افشاؤه يعني اظهاره جهرا نعم وقلنا ان من نعم الانفاق بدل بدل الاغترار والاخطار هو المنع مثل البخل لقوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطر وكان بين ذلك قواما المعنى بدل ان يكون مقترا لا ينفق يكون منفقا نعم باب باب طفران العشير وكفر دون كفر عندي بعد كفر ايش عندكم والله هظانا دون لكن كل بعد كلا سخط ولا تعرظ له الشارع مائة شهر مصطفى نعم اذا كان بس النسخة الثانية بعد واما قول المصنف اقرأ يا شيخ. نعم وكفر وكفر دون كفر فاشار الى اثر رواه احمد في كتاب الامام من طريق عطا ابن ابي رباح وغيره وقوله وقوله فيه ابو سليم عندكم ما في شر ها ايه ايه حتى فتح الباب مم بمعنى المعنى الاول بس اللفظ الان لفظ بعد ولفظ هما بمعنى واحد على كلام العلم نعم حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس قال اهاه معندكش فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم اشير اليه الحديث الذي اشارني فيها النبي سعيد وقوله فيه ابو سعيد عن ابي سعيد ما هو الحديث ان يدخل في الباب حديث رواه ابو سعيد. وفي رواية كريمة فيه عن ابي سعيد اي مروي عن ابي سعيد. وفائدة هذا الاشارة الى ان الحديث طريقا غير الطريق المساقاة. وحديث وحديث ابي سعيد اخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض ابن عبد الله عنه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقت فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلن ولم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير الحديث ويحتمل ان يريد بذلك حديث ابي سعيد ايضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قاله القاضي ابو بكر المذكور والاول اظهر واجرأ على مألوف المصنف ويعضده ايراده لحديث ابن عباس بلفظ وتكفرن العشير والعشير الزوج قيل له عشير بمعنى وعاشر اكمل يا شيخ اراد البخاري رحمه الله بهذا الترجمة ان الكفر قد لا يراد به الكفر قد لا يراد به الكفر المخرج عن الملة قد يراد به كفران العشير او كفرا النعمة او ما اشبه ذلك ثم ان الكفر ايضا الكفر الشرعي قد يراد به كفر دون كفر يعني انه من خصال الكفر وليس الكفر كله كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم شرك او ما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ومعناهما بهم كفر اي انهما من الكفر قال شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حين ذكر او حين اشار الى كفر تارك الصلاة قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فاتى بالف الدالة على الحقيقة وهنا يقال وفرق بين ذكر الكفر بال وذكره بدون علم فان ذكره بدون ان لا يعنى به الكفر المخرج عن ملة وهذا فرق ظاهر نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريث النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله اكبر هذا الحديث كما ترون فيه اطلاق الكفر على كفران العشي اي كفران الزوج وهو وسمي عسيرا لانه معاشر لزوجته ومعاشرة له لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي ايضا اطلاق الكفر على كفر النعمة والاحسان لقوله ويكفرن الاحسان وفيه ايضا جواز اطلاق الوصف على الجنس وان لم يتحقق في كل فرد منه لان كفران العشير وكفران الاحسان ليس في كل امرأة من النساء ولكن جنس النساء من خلقهن هذا ان يكفرن العشير وان يكفرن الاحسان والشاهد من هذا الترجمة وما ذكر فيها من الاحاديث والاشارة الى ان الكفر يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة نعم قول الصحابة يكفرون بالله بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكفرن هل يعتبر هذه المقاطعة او وقف الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا ابد مؤمن ليس مقابل استفهام عن هذا المجمل اي نعم نعم يحيى نعم قالت انها امرأة في معنى هذا ان هذا يمكن ان الرسول عليه الصلاة والسلام اري النار مصورة له في نهاية الامر وامه حديث عمرو ابن لحيم حديث المرأة التي تعذب بالهضة وصاحب المحجم فهذا شيء سبق الرسالة ولا مانع من ان يراهم يعذبون في نار جهنم لانه قد تقدموا عليه لكن الذي يأتي يمكن ان يكون صور للرسول عليه الصلاة والسلام النهاية على بابه انه ابلغ مم ما قلنا ماذا قلنا يا اخوان قلنا هذا وهذا قلنا تحت تحت من هذه وهذا نعم خلاص باب المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عواصم الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذا وعليه حلة وعلى حلة فسألته عن ذلك فقال اني ساببت رجلا فعيرته بامه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية. اخوانكم خونكم جعلهم الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فان كلفت فان كلفتموهم فاعينوهم ترجمة واضحة المعاصي من امن الجاهلية ولا ولا يكفوا صاحبها بارتكابها الا بالشرك ويجوز ولا يكفر لان المعنى واحد انا قلت ويجوز هل قلت هل ممنوع طيب آآ هذا المعاصي من امر الجاهلية وذلك لان كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل بما يستحقه من التعظيم ولهذا قال الله تعالى وليست انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وليس المراد بقوله بجهالة اي عن جهل لان من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب لكن المراد بالجهاد السفاهة وعدم تقدير الله عز وجل وتعظيمه فكل معصية فانها من امر الجاهلية ولكن لا يكفر صاحبها لان التكفير له قواعد معروفة ثم ذكر حديث ابي ذر وفيه حسن امتثال امر الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان ابا ذر ساب هذا الرجل والظاهر انه غلامه فعيره بامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيه فيك جاهلية وذكر تمام الحديث وفيه انه ينبغي للانسان اذا كان اخوه تحت يده من خادم او رقية او ما اشبه ذلك ينبغي له ان يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفهما ما يغلبه يعني ما لا يطيق فان كلف فليعنه وهذا من خصال الاسلام الحميدة حيث امر النبي عليه الصلاة والسلام الى الخدم سواء كان مملوكين او مأجورين نعم يا شيخ بارك الله فيك وردت احاديث كثيرة في اطلاق الكفر. نعم. وبعضها يراد به الكفر المخرج عن نعم. نعم. فما هو الضابط يعني يفرق بين الذي يعني ما هو المخرجة عن الملة. نعم. هل هو فقط تحليته بالالف واللام؟ نحن ذكرنا في باب احكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرام ذكرنا ضوابط الكفر فما احسن ان ترجع اليها حتى تعلم ثم اذا دار الامر بين ان يكون الكفر بين ان يكون الكفر المخرج من الملة او الكفر دون ذلك فما هو الاصل عدم الكفر المفتي على المادة فهو فيكون كفرا غير مخرج عن الملة وبهذا تنضبط الامور نعم نعم لقوله تعالى يدخل بها لان من لم يحكم بما انزل الله مستغن بحكم غير حكم الله او معتقدا انه مثله او احسن فهو كافر كفرا مخشعا لله مع قيادة الشيخ تقيد بالايات التي بعدها الاية الثاني والثالثة حيث تنزل كل اية منها على حال من الاحوال نعم. نعم. هناك سؤال يرد على طلب العلم للعامة. يعني الطلاب العامة لا حال الذين كانوا قبل قبل الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اما اما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى من كان يتعبد