نعم شيخ في كلام طيب على الترجمة هنا نعم؟ في كلام عن الترجمة. طيب. قوله يعني صلاتكم عند البيت؟ نعم قال ابن حجر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وما قول الله وما كان الله ليضيع ايمانكم صلاتكم الى البيت الى بيت المقدس وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل مع انه ثابت عنه في جميع الروايات ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت. وقد قيل ان فيه تصحيفا والصواب يعني صلاتكم لغير البيت. وعندي انه لا تصحيف فيه بل هو صواب ومقاصد البخاري في هذه الامور دقيقة وبيان ذلك ان العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه اليها للصلاة وهو بمكة. فقال ابن عباس وغيره كان يصلي الى بيت المقدس لكنه لا يستبدل الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. واطلق اخرون انه من كان يصلي الى بيت المقدس وقال اخرون كان يصلي الى الكعبة فلما تحول الى المدينة استقبل بيت المقدس وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين. والاول اصح لانه يجمع بين القولين. وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس. وكأن اراد الاشارة الى الجزم بالاصح من ان للصلاة من ان الصلاة لما كانت عند البيت كانت الى بيت المقدس. واقتصر على ذلك اكتفاء بالاولوية لان صلاتهم الى غير جهة البيت وهم عند البيت اذا كانت لا تضيع فاحرى الا تضيع اذا بعدوا عنه فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند عند البيت الى بيت المقدس قوله حدثنا عن في هنا ظهر الصواب ان يقال صلاتهم الى بيت المقدس في المدينة وكما يدل عليه اخر الحديث الذين قتلوا او ماتوا قبل تحويل القبلة اما الصلاة عند عند الكعبة فكما ذكر لان فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه يستقبل الكعبة فيكون تكون صلاته من جهة اليمن يعني بين الركن اليماني والحجر الاسود ويستقبل بهذا الكعبة وبيت المقدس والقول الثاني وهذا اقرب الاقوال. القول الثاني انه يستقبل الكعبة ولا يهتموا ببيت المقدس والثالث انه يستقبل بيت المقدس لكن هل يجعل الكعبة خلفه؟ او على يمينه او على يساره؟ الله اعلم لا اللي يظهر والله اعلم ان الرسول يستقبل الكعبة هذا هو الظاهر لانها هي قبلة ابراهيم واستقبال بيت المقدس ان صح ما رواه الحاكم انه يستقبل الكعبة وبيت المقدس فلعله عليه الصلاة والسلام علم بهذا من انباء بني اسرائيل نعم الصحابة على العمل بخبر واحد وما حاجة لجميع الاخوان المسألة ما دام فيها دليل شرعي لا حاجة للاجماع شيخنا قلنا هنا بان اه بجواز قبول الخبر اللي هو العمل بخبر واحد. وهو ثابت في هذا الحديث. ولكن في سجود السهو قلنا وان سبح به واحد لا يلزمه الرجوع الى قوله هو خبر شيخ وهو خبر يعني قلنا لابد ان يسبح باثنان يعني. وهنا انا اقول الاخبار الدينية يجوز فيها ايه هذا اذا يسبح باثنان اذا كان عنده ما يعارض تسبيح الواحد اما اذا كان واحدا ولا وليس عنده ما يعارضه فليرجع اليه نعم نعم لابد ان يتحرك الامام وهو والامام لابد ان يستدير يصير وراهم اجل لا لا الامام هو افتروا بالنسبة له انصرف ثم تقدم يعني نقولها نظرا مهو اثرا ما ندري عنه ماذا ماذا حصل لكن نظرا يستدير ثم يقطع الصفوف هل يكون امامه نعم احسن الله اليكم اذا تبين للرجل الخطأ في صلاته صححه لا يقطع الصلاة ونراكم عند عندما احد يخطئ ويصلي الى جهتكم في مسجد الصلاة ويصلي ايه نعم فهمتني السؤال ليس فيها الاشكال يا اخي لان هذا مفرط الشغل امامه المحراب ما دام اجتهاد ايش اجتهاد يدخل نشوف امامهم محراب حتى المحراب من فضل الله امام الباب على طول بوجي يستقبلنا وكلامه الانسان المجتهد الذي اداه اجتهاده الى هذه الجهة ولا اجتهاد في وسط المساجد. المساجد ما اجتهاد نعم باب حسن اسلام المرء. قال ما لك اخبرني زيد ابن اسلم ان عطاء ابن يسار اخبره ان ابا سعيد الخدري اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها اذا قال قائل اذا اسلم العبد فحسن اسلامه بماذا يحسن الاسلام يحسن الاسلام بتمام الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الله تعالى يكفر عنه كل سيئة كان زلفها اي كان اتى بها ولعل المراد بهذا في كفره اما بعد اسلامه فان الله رتب تكفير السيئات على اعمال خاصة الصلوات الخمس والجمعة الى جمعة ورمضان الى رمضان وقوله وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الا ان يتجاوز الله عنها يسمى هذا قصاصا مع انه بالنسبة للحسنات ليس قصاصا وذلك لان الحسنة لو كانت قصاصا لكانت الحسنة بمثلها بواحدة بل هي فظل وكرم من الله عز وجل عندي كلام عليها لا الاخير يا شيخ اذا اسلم العبد قوله اذا اسلم العبد قال ابن حجر هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء. وذكره بلفظ مذكر تغليب قوله فحسن اسلامه. اي صار اسلامه حسنا باعتقاده واخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر. وان يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه. كما دل عليه تفسير الاحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي قوله يكفر الله هو بضم الراء لان اذا وان كانت من ادوات الشرط نعم لان اذا وان كانت من ادوات الشرط لكنها لا تجزم واستعمل الجواب واستعمل استعمل يا شيخ نعم واستعمل الجواب مضارعا وان كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل. وفي رواية البزار كفر الله فواخى بينهما قوله كان كذا لابي ذر ولغيره زلفها. وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق. وقال النووي بالتشديد ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ ما من عبد مسلم فيحسن اسلامه الا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها بالتخفيف فيهما وللنسائي نحوه لكن قال ازلفها وزلف بالتشديد وازلف بمعنى واحد اي اسلف وقدم وازلف بمعنى واحد اي اسلف وقدم قاله الخطابي وقال في المحكم ازلف الشيء قربه وزلفه مخففا مخففة ومثقلا قدمه وفي الجامع الزلفة تكون في الخير والشر. وقال في المشارق زلف بالتخفيف اي جمع وكسب. وهذا يشمل الامرين. واما القربة ولا تكون الا في الخير فعلى هذا تترجح رواية غير ابي ذر لكن لكن لكن من قول الخطاب يساعدها وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الاسلام وقوله كتب الله اي امر ان يكتب بس وللدار قطني من طريق زيد ابن شعيب عن مالك بلفظ يقول الله لملائكته اكتبوا فقيل ان المصنف اسقط ما رواه غيره عمدا لانه مشكل على القواعد. وقال المازري الكافر لا يصح منه التقرب. فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركة لانه من شرط المتقرب ان يكون عارفا لمن يتقرب اليه والكافر ليس كذلك. وتبعه القاضي عياض على تقرير هذا الاشكال واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الاجماع ان الكافر اذا فعل افعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم اسلم ومات على الاسلام ان ثواب ذلك يكتب له واما دعوة انه مخالف للقواعد فغير مسلم. لانه قد قد يعتد ببعض قد يعتد ببعض افعال الكافر في الدنيا يعتد. قد يعتد ببعض افعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار فانه لا يلزمه اعادتها اذا اسلم وتجزئه. انتهى والحق والحق انه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال اسلامه تفضلا من الله واحسانا ان يكون ذلك لكون عمله الصادق منه في الكفر مقبولا. والحديث انما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول. ويحتمل ان يكون القبول يصل وهذا ضعيف هل يمكن يكون ثواب بلا قبول يعني ايه؟ ثوابهم لازم للقبول لكنه مشروط بماذا بالاسلام بلسانه نعم اكمل يا شيخ او يحتمل على انه كان زلفها مما يتعدى نفعه كالصدقة والعتق اذا تصدق واعتق باهل كفره فانه لا يثاب عليه اللهم الا في الدنيا لكن اذا اسلم وحسن الاسلام واثيب عليه في الاخرة ولو انه ولو ولو قيل انه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها اي بالاسلام ثم بعد ذلك اذا عمل بالاسلام بالحسنات يكون القصاص لم يكن هناك اشكال نعم كانه سوف يذكره. نعم بعدين يعني هذا سوف يذكره الان طيب ويحتمل ان يكون القبول يصير معلقا على اسلامه فيقبل ان اسلم والا فلا. نعم. وهذا قوي وقد جزم بما جزم به النووي ابراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. قال ابن المنير المخالف للقواعد دعوة ان يكتب اي يكتب له ذلك في حال كفره. واما ان الله يضيف الى حسناته في الاسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا. فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل وكما يتفضل على العاجز بثواب بثواب ما كان يعمل وهو قادر. فاذا جاز ان يكتب ان يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة جاز ان يكتب له ثواب ما عمله غير غير غير موفي للشروط. غير موفق يا شيخ نعم غير موفر الشروط. وقال ابن بطال بالله ان يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لاحد عليه. واستدل غيره بان من امن من اهل الكتاب يؤتى اجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح وهو لو مات على ايمانه الاول لم ينفعه شيء من عمله الصالح بل يكون هباء منثورا. فدل على ان ثواب عمله الاول يكتب له مضافا الى عمله وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن عن ابن عن ابن جدعان جدعان يا شيخ عن ابن ما قال عن ابن جدعان لما سألته عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فدل على انه لو قالها بعد ان اسلم نفعه ما عمله في الكفر قوله وكان بعد ذلك القصاص اي كتابة المجازاة في الدنيا وهو مرفوع بانه بانه اسم كان. ويجوز ان تكون تامة وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع. كقوله تعالى ونادى اصحاب الجنة وقوله مبتدأ وبعشر الخبر والجملة استئنافية وقوله الى سبعمائة الى سبعمائة متعلق بمقدر اي منتهي وحكى الموردي ان بعض العلماء اخذ بظاهر هذه الغاية فزعم ان التضعيف لا يتجاوز سبعمائة ورد ورد عليه لقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء والاية والاية محتملة للامرين فيحتمل ان يكون المراد انه يضاعف تلك مضاعفة لان يجعلها سبعمائة. ويحتمل انه يضاعف السبعمائة بان يزيد عليها والمصرح بالرد عليه والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق ولفظه كتب الله له عشر حسنات الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة صحيح قوله الا ايتجاوز الله عنها