نعم حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله نعم عند جبريل عندك رجل رجل لا عندنا جبريل شرح ما نتكلم عليها فاتاه رجل اي ملك في صورة رجل وفي التفسير للمصنف اذ اتاه رجل يمشي ولابي فروة فانا لجلوس عنده اذ اقبل رجل احسن الناس وجها واطيب الناس ريحا كان ثيابه لم يمسها دنس ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفي رواية ابن حبان سواد اللحية بس وشوف بس فكان نسخنا غلط ها نسخة من قالها الويل العين هم جلوس هذا هذا اللي قاله مسلم والله اني منت مانع يا لا بالله منت معنا. هنا يا شيخ يقول احسن الله اليكم فاتاه رجل اي ملك في صورة رجل وهو رواية اربعة وفي رواية في اصل متن اليوني نية فهي جبريل فهي ها انا ما عندك هيئة عندك هيئة جبريل فهي على كل حال في مسلم رجل شديد بعظ الساعة ثم قال في النهاية هذا جبريل اتاكم الظاهر ان ان فاتاه رجل اصح صحح فاتاه رجل فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث طالما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان؟ قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعة؟ قال ما المسئول عنها باعلم من السائل؟ وساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامة ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن لا يعلمهن الا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان هذا يخالف سياق السياق الذي في صحيح مسلم من حيث الترتيب ومن حيث بعض الكلمات ان تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بما سقط من هنا ركنا وهما الايمان بالكتب والايمان بالقدر وزيد واحد وهو الايمان باللقاء والمراد اللقاء هنا لقاء المحاسبة لقوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح لربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه الى اخره وليس امران باللقاء البعث لانه البعض صرح به قال وتؤمن بالبعث والبعث والاخراج اخراج الناس من قبورهم قال ما الاسلام؟ قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وسقط منها شهادة ان محمدا رسول الله اما شهادة ان لا اله الا الله فقد تظمنها قوله ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وسقط ايضا قد وهذا يدل على ان هذا السياق فيه حاجة والسياق التام المنضبط سياق رواية مسلم رحمه الله قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني ان تعبد الله عبادة كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ومعلوم ان اننا لا نراه وقوله فان لم تكن تراه يعني فان لم تعبده كانك تراه فانه يراك وهاتان مرتبتان في الاحسان المرتبة الاولى ان تعبد الله عبادة عبادة طلب يتضمنها قوله كانك تراه لان من رأى المحبوب طلب والثاني عبادة هرب بقوله فان لم تكن تراه فانه يراك ولن تفوته فيكون الانسان على هذا مرتبتين قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني انا لاعلم لي عند بها وانت كذلك لا علم لك بها وساخبرك عن اشراطها ولفظ رواية مسلم قال اخبرني عن اشراطها والاشراط العلامات قال عليه الصلاة والسلام اذا ولدت الامة ربها اذا ولدت الامة ربها فما معنى ولادة ربه قال العلماء ان السورية اذا وطئها زوجها اذا وطأها سيدها واتت بولد صار هذا الولد حرا وهو بضعة من من من من سيدها فيكون فيكون سيدا لها باعتبار ان اباهم سيد لها لكن هذا المعنى وان كان وجيها من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى امر لا يستغرب كل امة استولدها سيدها فان ولدها يكون حرة لكن قالوا ان هذا كناية ان ان هذا الولد يكون مالكا لها اي اميرا او ملكا او ما اشبه ذلك وهو كناية عن كثرة الصراري عندك شرح لها نعم يا مصطفى ها اذا ولدت نعم قوله اذا ولدت التعبير باذان الاشعار لتحقق الوقوع ووقعت هذه الجملة بيانا للاشراط نظرا الى المعنى والتقدير ولادة الامن وتطاول الرعاة الرعاة فان فان قيل الاشراط جمع واقله ثلاثة على الاصح والمذكور هنا اثنان اجاب الكريماني بانه قد تستقرض القلة للكثرة وبالعكس او او لان الفرق بالقلة والكثرة. اذكره يا شيخ هذا الكلام. ايش هذا قوله اذا اترك هذا الشخص تحقيق ام تلد ذمة ربه لكن ثم ذكر قال قوله اذا ولت الامة ربها وفي التفسير ربتها بتاء التأنيث وكذا في حديث عمر ولمحمد ابن بشر مثله وزاد يعني السراري. وفي رواية وفي رواية عمارة ابن القعقاع اذا رأيت المرأة تلد ربها ونحوه لابي فروة. وفي رواية عثمان ابن غياث المعنى. المعنى اذا ولدت طيب طيب ماشي ما بقى الا كلمتين يا شيخ نعم كلمتين على موقفها طيب وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك قال ابن التين تلف فيه على سبعة اوجه فذكرها لكنها متداخلة وقد لخصتها بلا تداخل. فاذا هي اربعة اقوال الاول قال معناه اتساع الاسلام واستيلاء اهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم فاذا ملك فاذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لانه ولد سيدها قال النووي وغيره انه قول الاكثرين قلت لكن في كونه المراد نظر لان استيلاد الاماء كان موجودا حين المقالة والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع اكثرهم في صدر الاسلام وسياق وسياق الكلام يقتضي الاشارة وسياق الكلام يقتضي الاشارة الى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب القيام مما مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجة باخص من الاول قال ان تلد العجم العرب ووجهه ووجهه بعضهم بان الاماء يلدن الملوك فتصير الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته والملك سيد رعيته. وهذا سيد ابراهيم فتصير الامة. لا لا والملك مبتدأ وخبر البصير هذا وجه كونه سيدا فتصير الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته. وهذا لابراهيم الحربي وقربه بان الرؤساء في الصدر اول كانوا يستنكفون غالبا من وطأ الاماء ويتنافسون في الحرائر ثم انعكس الامر ولا سيما في اثناء دولة بني العباس ولكن رواية ربتها لتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك ووجهوا بعضهم بان اطلاق ربتها على ولدها مجاز لانه لما كان سببا في عتقها بموت ابيه اطلق عليه ذلك وخص بعضهم بان السبي اذا كثر فقد يسبى الولد اولا وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا ثم تسبى امه فيما بعد فيشتريها عارفا بها او وهو لا يشعر انها امه فيستخدمها او يتخذها موطوءة او يعتقها او يعتقها ويتزوجها وقد جاء في بعض الروايات ان تلد الامة بعلها وهي عند مسلم. فحمل على هذه الصورة الى المراد بالبعل المالك وهو اولى لتتفق الروايات الثاني ان تبيع السادة امهات اولادهم وتكثر ويكثر ذلك فيتداول الملاك يا شيخ قليل هذا فيتداول الملاك ها فيتداول الملاك المستولدة اعرب لي الكلمة. الثاني ان تبيع السادة امهات اولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك وعلى هذا فالذي يكون من الاشراط غلبة الجهل بتحري بين امهات الاولاد او الاستهانة بالاحكام الشرعية فان قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها لانه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز قلنا يصلح ان يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فانه حرام بالاجماع. الثالث وهو من نمط الذي قبله. قال النووي لا يختص شراء الولد امه امهات الاولاد بل يتصور في غيرهن بان تلد الامة حرا من غير سيدها بوطء شبهة او رقيقا بنكاح او زنا ثم تباع الامة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الايدي حتى يشتريها ابنها او ابنتها ولا يعكر على هذا تفسير محمد ابن بشر بان المراد السراري لانه تخصيص بغير دليل الرابع ان يكثر العقوق في الاولاد فيعامل الولد امه معاملة السيد امته من الاهانة بالسب والضرب والاستخدام فاطلق عليه ربها مجازا لذلك فاطلق عليه ربها مجازا لذلك او المراد بالرب المربي فيكون حقيقة. وهذا اوجه الاوجه عندي لعمومه. ولان مقام يدل على ان المراد حالة تكون حالة على ان المراد حالة الشيخ بالرفض نعم على ان المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الاحوال مستغربة ومحصله الاشارة الى ان الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الامور بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله ها بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الاخرى ان تصير الحفاة ملوك الارض تنبيهان احدهما قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع امهات الاولاد ولا على جوازه. وقد غلط من استدل به لكل من الامرين لان الشيء اذا جعل علامة على شيء اخر لا يدل على حظر ولا اباحة. الثاني يجمع بين ما في هذا الحديث من الرب على السيد المالك في قوله ربها وبينما في الحديث الاخر وهو في الصحيح لا يقل احدكم اطعم ربك واوضأ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي بان اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة او المراد بالرب هنا المربي. وفيلما وفي المنهي عنه السيد او ان النهي عنه متأخر او مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تطاول