المشهور عند الحنابلة رحمهم الله ان من ادخل مكة صيدا فانه يجب عليه اطلاقه لكنه ملكه وملكه فاذا اطلقه واي واحد يمسكه ياخذه منه من اللي ياخذه مالكه الاول لكن لا تبقى عليه يده يجب عليه اطلاق ولهذا يقال انهم مرة من المرات جاء الجراد تعرفون الجراد نعم اتعرف يا ابن داود طيب نعم معروف المهم صاده الناس من خارج الحرم من خارج الحرم ثم دخلوا به الى مكة وجعلوا يبيعونه في السوق فذهب بعض الناس الى القاضي في مكة في ذلك الوقت وكان يرى تقليد المذهب الحنبلي فامر الرجال الى ان يذهبوا الى الاسواق وان يفتحوا افواه الاكياس التي فيها الجراد ويجعلوها تطير طيروها لماذا لان الجراد صيد ولا يجوز للانسان ان يقر يده على الصيد وهو في مكة ولكن القول الصحيح في هذه المسألة ان من صاد صيدا خارج الحرم وادخله الحرم فانه ملكه يتصرف به كما يشاء ويذبحون ويأكله حلالا طيبا وكانت الصيود في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان اميرا على مكة كانت يؤتى بها تباع في الاسواق يخرجون الى عرفة او الى غيرها من الحل ويصلون ويأتون بها يبيعونه ومن فوائد هذا الحديث الاشارة الى انه اذا كان الشجر وهو جماد لا يجوز الاعتداء عليه بالقبر فما بالك بايش؟ بالادمي ان يعتدي احد على احد في مكة ولهذا ذكر الله اهل مكة بهذا الحكم الكوني القدري الشرعي فقال او لم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله من فوائد هذا الحديث ايضا انه لا يمكن ان يحتاج احد الى شيء في الدين الا وفي الكتاب والسنة الجواب عنه من اين يؤخذ؟ من ايراد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ان احد ترخص بقتال رسول الله وهذا امر يرد ربما يقول قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة مقاتلا ولنا فيه اسوة فاجاب فاورد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هذا الايراد واجاب عنه قال ان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اي استسهل القتال محتجا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالجواب فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن له. سبحان الله ان الله اذن لرسوله ولم يأذن له. اذا هذا من خصائص من من خصائص الرسول ولله تعالى ان يختص باحكامه من شاء ثمان هذه الخصيصة ايضا ليست لاهانة الحرم بل لتعظيم الحرم وتطهيره من الشرك ولهذا لما قال سعد ابن عبادة رضي الله عنه ومعه راية الانصار حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال اليوم اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة غاب عن باله رضي الله عنه ما كان ينبغي ان يكون على باله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال كذب سعد بل اليوم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة ما هي لا تستحل هذا الاستحلال لامر عظيم جدا وهو تطهير الكعبة من الشرك والاوثان ثم اخذ الراية منه اين سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج كما تعرفون اخذها وجعلها في ابنه قيس ابن سعد فانظر ايظا الى الحكمة من الرسول عليه الصلاة والسلام في تدبيره اخذها من سعد لقوله هذه المقالة لكن لا لكنه لم يخرجها عنه لانها سعت سيد القوم فجعلها في ابنه وهذه من السياسة الحكيمة على كل حال لا لا نذهب بعيدا اقول ان الله اذن للرسول صلى الله عليه وسلم لا استحلالا للكعبة ولا اهانة للكعبة ولكن تعظيما لها ولهذا قال قولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم وهل بعد هذا حجة اجيبوا لا اي واحد ما يقدر يقول ليش ما يأذن لي ما ما اذن الله لي لماذا اذن لرسوله ولم يأذن؟ لا احد يقول هكذا هذا جواب قاطع فاصل لا يمكن لاحد ان يتجاوزها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان التحليل ليس تحليلا مطلقا للرسول عليه الصلاة والسلام ليس مطلقا تقول احلت لي ساعة من نهار وهي ساعة دخوله حتى قال من دخل المسجد فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل بيته فهو امن وهذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا قال من دخل دار ابي سفيان لان ابا سفيان في ذلك الوقت كان سيد القوم فاعطاه هذه المزية وتعرفون ان السادة لا بد وان اسلموا لابد ان يكون لهم شيء في نفوسهم من حب اه تخصيص بشيء ما لكن اذا قال قائل اين الخصيص لابي سفيان بعد قوله ومن دخل داره فهو امن نقول فيها خصيصا لو كنت بالسوق وبيتك بعيد وليس حولك الا بيت ابي سفيان فدخلت تأمن او لا تأمن ها تأمن لكن لو دخلت بيت غيره بمقتضى الحديث لا تأمن طيب اه يقول ساعة من النهار فما هذه الساعة قال اهل العلم من طلوع الشمس الى صلاة العصر يعني احلت له على قدر الضرورة فقط ومن فوائد هذا الحديث جواز تقييد الحكم الشرعي جواز تقييد الحكم الشرعي لانه احلت ساعة من نهار ثم حرمت وبعضهم قال فيه دليل على جواز النسخ مرتين لانه نسخ التحريم اولا ثم نسخ التحليل ثانيا فعادت حرمتها اه يقول اليوم كحرمتها بالامس وايا كان يعني لو ان الحكم غير مرتين او ثلاثة او اربعا فانه اذا جاز تغييره مرة جاز تغييره اكثر متى جاز النصف مرة؟ جاز النصف اكثر من مرة لان النصف فانما هو لمصلحة من جيبوا جماعة لمصلحة العباد قد يصلح العباد ايجاب هذا الشيء اليوم وتحريمه غدا وليس النصح من باب البدء على الله كما قالت اليهود اليهود يقولون ما يمكن انه ينسخ ابدا لان النسخ معناه علم بعد جهل فيكون الحكم الاول كالتجربة شف كيف الكلام هذا تقول اذا قلت ان الله يجوز ان سخط يحلل اليوم ويحرم غدا معناه انه ليس عنده عذر شرع بالاول هذا الحكم ثم جرب فوجده لا يصلح فعاد الى الحكم الاخر وهل هذا صحيح هذا غير صحيح انتم انتم الان اليهود في شريعتكم نسأل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة كلفات بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ثم هم يقولون ان دينهم نسخ ما سبقه في بني اسرائيل من فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ الشاهد الغائب لقوله عليه الصلاة والسلام وليبلغ الشاهد الغائب وقلنا قبل قليل وكذلك يبلغ العالم من الجاهل ومن فوائد هذا الحديث ان اهل الباطل اهل باطل يريدون الشبه وذلك بقول عام انا اعلم منك يا ابا شعيب وكذب والله ما هو اعلم منه لان ابا شريح مو هو صحابي لان ابا شريح جاء بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام اما هو فقد قاس في مقابلة النص فاشبه ابليس قال هو قال ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخرب الخيانة يعني ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خائف فالبيعة لبني امية وليست له لكنه خان ولجأ الى الحرم فالحرم لا يعيد هؤلاء يعني لو ان رجلا عصى عصى ولجأ الى الحرم على قولي عامر بن سعيد ها لا يعيده الحرام نقتله ان كان قد فر من القتل ان كان فر من القط قطع السرقة نقطعه يعني لا لا انما الحرم يعيذ من فيه واما الذي فر بدم او خرب او خيانة بدم او الفاسق العاصي فلا يعيده ولكنه كذب في هذا الحرم يعيد كل من لجأ اليه نعم قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام رب ربي اجعل هذا البلد امنا وفي الاية الاخرى ربي اجعل هذا بلدا امنا وقد جعله الله بلدا امنا يأمن فيه الناس حتى انه في الجاهلية يرى الانسان قاتل ابيه في مكة ولا يقتله وهو قاتل ابيه مع انهم جاهلية جهلاء نعم فانطلق قائل اذا نأمر كل انسان مجرم ان يذهب الى مكة وتعينه ماذا نقول نقول نعم تعيذه ولكن يعامل معاملة تقتضي ان يخرج من مكة قال العلماء لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يكلم ولا يطعى ان طلب طعاما ولا يسقى ان طلب شراء بعدئذ نعم؟ تضيق عليه ويمشي يطلع قد يأتي مثلا بوعاء من تمر وباستقاء من ماء ويستظل في شجرة لكن سوف ينفذ فيضيق عليه بهذا بالهجر في الواقع نحن ما يعني ما مسكناه وقلنا يلا اطلع هجرناه فاذا هجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج اذا خرج عاملناه بما يقتضيه جرمه وربما يتبين بعد التأمل يتبين في هذا الحديث فوائد اخرى فمن اراد منكم ان يستنبط منها شيئا فليفعل واظن ابن داوود قد وكل اليه يكتب الاحاديث المنتقاة في صحيح مسلم والقياس في هذا الباب ليس بممنوع نعم نعم هذا جيد نعم الحديث هذا جيد وفيه فوائد نعم سليم ياخذنا العدة ما ما يذبح المرة وبعدين هنا وما ما في شك انه اذا ذبحه خارج الحرم لكن احيانا يصلون الصيد يبيعونه واحيانا يقول انا بخليه يومين ثلاثة ماني محتاجها اليوم اخليه عندي يومين ثلاثة ثم اذبحه