فمن فوائده ايضا انه يجوز للانسان ان يبتدأ الصلاة الصلاة منفردا ثم ينوي الجماعة بعد بعد الافتتاح اي في اثنائه اي ان ينتقل من انفراد الى امامة. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في اول صلاته منفردا ثم كان في اخر صلاته اماما وهذه الانتقالات فيها عدة صور وفيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انه لا يمكن ان ينتقل المنفرد الى امامه. لا في الفرض ولا في النفع واجاب عن حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بانه لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان عنده علم من ذلك اي انه كان يغلب على ظنه ان ابن عباس سيصلي معه ومنهم من قال يجوز في النفل دون الفرض واستدل لجوازه في في النفل بحديث ابن عباس وقال احتمال ان الرسول علم انه سيصلي معه بعيد. لقوله نام الغليم والاصل عدم ذلك ايضا والقول الثالث الجواز في الفرض والنفي وحجة هذا القول انه لا دليل على المنع واذا جاز في النفل جاز في الفرظ لان هذه هي القاعدة ان ما جاز في النفي جاز في الفرض الا بدليل وهذا القول هو الراجح اي انه يجوز ان يبتدأ الصلاة منفردا ثم يكون في اثنائها اماما لانه ما دام ثبت في السنة ثبت في النفل فالفضل كذلك الا بدليل ثم اي مانع يمنع؟ اليس الانسان ينتقل من امامة الى انفراد وينتقل من امامة من كونه مأموما الى الى كونه منفردا فاذا جاز هذا فليجز كل كل هذه الصور. والصواب ان جميع الصور جائزة يجوز ان ينتقل من امامة الى انفرار ومن انفراد الى امامة. ومن امام ومن امامة الى اتمام. ومن ائتمام الى امامة مثال من امامه الى الامام قصة ابي بكر حين صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما احس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخفة خرج الى المسجد وصلى بالناس اماما وابو بكر وابو بكر الى جنبه لكنه مؤتم به وكذلك يجوز ان ينتقل من من ائتمام الى انفراد مثل المسبوق اذا سلم الامام انتقل من من ائتمام الى انفراد. وكذلك بالعكس من انفراد الى ائتمام كما لو صلى رجل وحده ثم جاءت جماعة فصلوا ثم انتقل معهم فلا حرج والمهم ان جميع الانتقالات جائزة لانه اذا جاز في عدة صور دل على عدم المنع في مثل هذا ومن فوائد ومن ومن فوائد هذا الحديث انه لا يصلى عن يسار الامام مع خلو يمينه مع خلو يمينه دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ادار ابن عباس من يساره الى يمينه ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ بمعنى انه يجب ان يصلي عن يمين الامام اذا لم يكن عن يسار احد في هذا نعم بمعنى انه لا يجوز ان يصلي عن يسار الامام مع خلو يمينه في هذا قولان للعلماء منهم من قال انه يجوز ان يصلي عن يسار الامام مع خلو يمينه وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينه عنه ولم ولم يكن فيه الا مجرد الفعل وهو ادارة ابن عباس والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذا اختيار شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله انه يجوز ان يصلي الانسان عن يسار الامام مع خلو يمينه لكنه خلاف الافضل ومن علماء من قال انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم ادار ابن عباس عن يساره من يساره الى يمينه وقال ان هذه حركة في الصلاة والحركة الاصل فيها انها مكروهة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه الا لمصلحة ارجح منه وعلى كل حال فالاحتياط ان لا يصلي عن يساري مع خلو يمينه لكن لو جاءنا رجل يسأل بعد انفعه قال انه صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه قلنا ان صلاته صحيحة ولا ولا نتجرأ ان نقول صلاته باطلة ويجب عليه الاعادة لان الدليل على الوجوب لان الاستدلال بالحديث على الوجوب فيه شيء من الضعف ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يصلي خلف الصف منفردا مع عدم كمال الصف ما تقولون نعم يقولون لان الرسول عليه الصلاة والسلام ادار ابن عباس من خلفه فبقي لحظة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام منفردا نعم لكن هذا ليس بصحيح هل ابن عباس وقف وصلى ابدا بل هذا مرور من خلف الامام لما هو اكمل من من موقفه الاول ولكن احيانا يتوارى للانسان ان النص فيه دليل على ما يقول او يتعصب الدليل على وجه المستكره من اجل ان يؤيد ما يقول. والصحيح ان الصلاة خلف الصف فيها تفصيل ان كان الصف تاما فالصلاة صحيحة وان لم يكن تاما فالصلاة باطلة وجه ذلك ان الاصل في المصافة وجوب وانه يجب ان يكون الانسان مع المسلمين في الصف هذا هو الاصل. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولامره من رآه يصلي وردا ان يعيد الصلاة ولكن الواجب يسقط بايش؟ بالعجز عنهم وهذا عاجز. ماذا يصنع؟ اذا وجد الصف تاما فسقط بالعكس واما امر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفردا الصلاة فنقول هذه قضية عين فهل الرجل ما ندري اذا كان اذا كنا لا ندري فلنحمله على الصورة التي يكون فيها تكون فيها صلاته غير صحيحة. وهو ان يكون الصف لا غير ان يكون الصف غير والمعروف ان قضايا الاعيان لا يمكن ان يخصص بها العموم لانها تحتمل والصواب الذي ذكرناه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختيار شيخنا احمد بن سعد. وهو الذي تقتضيه الاجتمع به منفردا خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة. ومن صلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان له في الصف فان ومن فضل هذا الحديث ان النوم لا ينقض الوضوء وان استغرق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نام حتى سمع خطيطه. او غطيطه. يعني صوت صوت النائم ولم يتوضأ خرج الى الصلاة ولم يتوضأ فدل هذا على ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ولو استغرب وهذا احد الاقوال في المسألة والمسألة فيها ثمانية اقوال يعني نقض النوم للوضوء فيه ثمانية اقوال ثمانية اقوال نعم لان العلماء رحمهم الله لكل مأخذ واقرب الاقوال الى الصواب ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان النوم مظنة الحدث النوم مظنة العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الميكاب فهي في النوم مظنة الحديث فاذا كان يعلم من نفسه انه لو احدث لاحس فقد ارتفعت المظنة وحل محلها اليقين. فلا ينتقل منه. واذا كان لا يعرف يعني لو احدث لم يحس بنفسه وجب عليه ان يتوضأ ولا فرق بين ان يكون مضطجعا او جالسا متكئا او ساجدا او قائما الحال حال النائم غير معتبرة المعتبر هو ادراكه للحدث او عدم ادراكه. فان كان يدرك الحدث لو حصل فالنوم ناقض والا فلا نعم طيب هل فيها هذا دليل على جواز تصغير؟ هل في الحديث دليل على جواز تصغير الغيب نعم ايه نعم يقول نعم يجوز بشرط ان لا يتأذى بذلك فان تأذى بذلك فلا. فمثلا لو قال لمن اسمه محمد يا حميدي لان هذا التصنيع عندنا ما يقال محيميد يقال يا حميد وحمد يا حميد رجل يرجيك نعم لو قلت له هذا وهو لا يتأذى بذلك فلا بأس نعم وقال بعض اهل العلم ان هذا التصوير لا يراد به التهوين من الامر او التحقير يراد به التمليح نعم يراد به التمليح مثل ما يقولون الان بدا الكيس يقولون كويس نعم لكنه مراد به التمليح. نعم نعم النساء النساء رجل يصلي منفردا وحدة ثم حضر الجماعة فلما رأى الجماعة دخل معهم فهنا انتقل من انفراد الى ائتمام. وش ترتب لا ناس ما يهم يجلس ينتظر المهم انتقل من انفراد الى الى ائتمان. كان منفردا ثم صار مؤتما لا ما استأنف اذا استأنف ما انتهى لا لا اذا اذا استأنف بارك الله فيك ما انتقل نعم الحدث نعم. ثم لا. نعم هذا لا لا يحس لو احدث لم لم يشعر. نعم يجب عليه الوضوء. نعم. يا شيخ الان فيه يقين انه لم يحدث. نعم. وانه يشكك واحد. نعم. ما دمنا يقولون ان المظنة تنزل منزلة المئنة واليقين ما لم ترتفع بيقين نعم لا يسأل واحد ثاني ها يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة يعني اليقين ما لم ترتفع بيقين بمعنى لما كان يغلب لما كان هنا الاصل ان النوم اذا حصل حصل الحدث ولم يتيقن ان الحدث لم يحصل فينزل هذا منزلة اليقين نعم يا سلام ثم دخل اخر هل يسعدنا ان يقوم لا يعني اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فانه يقوم منفردا منتقلا من الائتمام الى الى انفراد ليس من السنة ان يدخل معه احد ولا من السنة ايضا ان يجتمع هو والذي حضر معه في في جماعة لكن الفقهاء قالوا انه يجوز وبعضهم قال لا يجوز لا الصحيح انه لا بأس به لكن تركه افضل ايه ده اخذوا ثلاثة قال في باب حفظ العلم حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريرة انه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. قال ابسط رداءك قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا ابراهيم ابن منذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا او قال غرف بيده فيه نعم هذا من من ايات النبي عليه الصلاة والسلام لانه لما شكى اليه ابو هريرة انه ينسى قال ابسط رداءك. فبسطه فغرف بيديه ولم ينقل المغروف. والظاهر انه صنع كالغارف يعني قال هكذا ووضعه في الرداء ثم قال ظمه فظمه اليه كما نست حديثا بعده بل يقول ما نسوس شيئا بعده. يحتمل شيئا من الحديث او مطلقا. ففيه اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث حصلت هذه البركة بما صنع نعم نعم فاذا اخذنا من قبل نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فاما احدهما فبثثته. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم هذا ايش البلعوم الشاهد من هذا قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي الوعاء ما يحفظ به الماء او اللبن او نحو ذلك احد وعاء ما يتعلق بالشريعة ما يتعلق بالشريعة بينه رضي الله عنه ونشره واما الثاني فهو ما يتعلق بالخلافة وكانه رضي الله عنه خاف من الفتنة التي تشمله وغيره فلذلك اخره ولا نقول كتمه اخره وهو لم يتكلم في هذا الكلام لم يتكلم بهذا الكلام في اخر رمق من حياته حتى نقول انه لم يبثه بل تكلم به مبكرا ولعله اخر بثه الى وقت لا تخشى فيه الفتنة ماذا يقول الشارع عن هذا كلمة الحديث كله نعم يا شيخ. قوله يا قوله حفظت عنه وفي رواية الكشميهني منه بدل ان وهي افرح في تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قوله يا عين اي ظرفين اطلق المحل واراد به الحال اي نوعين من العلم وبهذا التقرير يندفع ايراد من زعم ان هذا يعارض قوله في الحديث الماضي كنت لا اكتب وانما مراده ان محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعائين ويحتمل ان يكون ابو هريرة ام لا حديثه على ان يثقوا به فكتبه له. نعم فكتبه له وتركه عنده والاول اولى. ووقع في المسند عنه حتى الاول لا حاجة اليه ولا يوجد وعاءين يعني كتابين مرادك احنا يعني في نوعين من العلم