نعم وبينك لما تجد الصلاة نافعة والزكاة كذلك امر بها او امر بهما. قالوا اقيموا الصلاة وزكاة. هم. هذا يبكي اذا مع اننا شرع وتعبدا في العبادة وحلا العبادات طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اذا تساوى الظرر والمنفعة هاه فيمنع فيمنع ما هو الدليل نعم نعم اكبر من العلم فهنا صار ما تساوى ها نعم نعم يا رب ان طيب معليش صلى الله عليه وسلم فيه فيه مناقشة وانت لا يسلم؟ نعم. لولا ان قومك عز وجل. ايه نعم. نعم وعلى كل حال ما في دليل نص على هذا الموضوع لكن المعنى المعنى يدل عليه وهو ان ما كان مشتملا على مضرة فانه يجب اجتنابه ولا يمكن اجتنابه الا بالجناب ما فيه المنفعة يعني لا يمكن ترك هذا الضار الا بترك النافع فكان الاجدر فكان اجدر الاولى اجتنابه ضريبة اما النصوص فيها اشارة لهذا الى هذا اشارة الى هذا بانه اذا تساوى بالنسبة اذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فانه يحرم لانه لا يدري الماء قتله ام السهم. نعم امه تعليله تعليق طيب كل ما كلفه قد قد يسر ما هو الدليل على هذا بدر نعم هذا واحد وما جعل عليكم في الدين من حرب. هذا وعند عارض ترى ما هو الذي يسر عند العارض الدليل دليل تيسير الشرع عند العالم لان الشرع من اصله سهل. فاذا وجد عارض يقتضي التسهيل اكثر سفل اذا ما المشكلة عنده شربة تصلح بسرعة اذا قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام لعمران من حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب طيب ثم فر على هذا اه انه قال فاجلب بتيسير بكل ذي صبر يعني المشقة تجلب التيسير. هذه عبارة قاعدة عند العلماء. المشقة تجلب التيسير. ضمنت في هذا البيت. فاجلب لتسير بكل ذي شر اي كل ذي مشقة فليس في الدين الحنيف من شطط الدين الحنيف دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شطط بل كلهم الاديان السابقة فيها شباب قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويرعون عنهم يسرهم والاغلال التي كانت عليه ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد وما استطعت افعل من المأمون ما هذه اسم موصول مفهوم مقدم لقوله افعل يعني وافعل ما استطعت من المأمون وانما قلنا بهذا الاعراب لاننا ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء وما استطعت وما استطعت فافعل من المأمون. لكن نقول انما هنا اسم موصول. مفعول مقدم لكلمة افعل افعل ما استطعت من المأمور واجتنب الكل من المحظور المأمور يفعل ما استطاع الانسان يفعل منه ما استطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اما المحظور فاننا نجتنبه كله لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيسرق كله هذا دليل من النظر من من الاثر الدليل الشرط الاول ها فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم الدليل للشطر الثاني واجتنب كل من المحظور قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اما الدليل من النظر فلان الفعل افلاني مأمور به فعل وايجاب والفعل هو الايجاب قد لا يتسنى للانسان ان يقوم به فلهذا نقول له افعل ما استطعت واما المحظور فهو نهي ترك والترك سهل يتركه كله فاذا فعل منه شيئا فقد اتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور لكن ليس المفسدة كلها بل جزءا منها لان المحظور كله مفسدة فاذا اتيت بشيء اذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من من المحظور فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم الا باجتناب جميع المحظور والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه وقد عرفتم الادلة الاثرية والدليل النظري لعله لعله غير مفهوم عندكم الدليل النظري نعم ها الدليل النظري بالنسبة للمأمور واضح ان المأمور كله مصلحة كله مصلحة فان تمكنت من الاتيان به على تمت المصلحة وان اتيت ببعضه حصل لك من المصلحة بقدر ما فعلت المحظور كله مفسدة كلهما صفة فاذا فعلت شيئا منه فقد اتيت بمفسدة لكن بقدر ما فعلت اذا فمن فعل شيئا من المحظور فقد اتى مفسدة من المفاسد اليس كذلك؟ طيب فاذا قلت لك مثلا لا تأكل هذا القرص من الخبز فاكلت منه فقد وقعت في النهي لانني نهيتك ان تأكل هذا هذا القرص عرفت اذا اذا اكلت الكل كل القرص فانت واقع في النهي وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور وان اكلت بعضه كذلك وقت في النهي وحصل لك من المفسدة بقدر ما بقدر ما اكلت لكن المأمور اذا قلت كل هذا القرص ان اكلته كله حصلت لك المصلحة كلها وان اكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما اكلت فلهذا جاءت السنة بهذا التفصيل والتفريق فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني كله وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم لان الاتيان ببعض المأمور مصلحة وفعل بعض المحظور مفسدة والمفروض ان يتجنب الانسان المفسدة كلا او بعضا اما الامر فلانه تكليف بفعل فانه وجه الينا الامر بفعل ما نستطيع ما يستطيع والمثال عرفتموه طيب هذه قاعدة كيف كيف نكون هذه القاعدة نقول المأمور يفعل منه ما يستطاع ومنهي يجتنب كله فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد اتى بمفسدة او فقد وقع في مفسدة بحسب ما فعل من هذا المحظور. طيب فاذا قال القائل الا ينتقب علينا ذلك؟ بما لو اضطر الى اكل الميتة فاكل الجواب انه لا يرد علينا لانه اذا اضطر الى اكل الميتة انقلب التحريم الى تحليل وصارت حلالا صارت حلال فلا يدور ثم قال والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل مسي فافتهمي لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي هذا اذا قاعدة مهمة جدا وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم الشرائع الدينية هل تلزم الانسان قبل ان يعلم هذه فيها خلاف بين العلماء لا في الاصول ولا في الفروع فمنهم من قال ان الاصول تلزم والفروع لا تلزم ومنهم من قال بل يلزم الجميع. ومنهم من قال لا يلزم الجميع والصحيح ان الشرائع لا تلزم قبل العلم وان الانسان قبل العلم غير مكلف بها ودليل هذا عمومات وخصوصاته اما العمومات فمثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ففي هذه الاية دليل على انه لو علم لو علم الرسل لكان للناس الله حجة الحوثي يقولون يا ربنا اننا لم نعلم لم ترسل الينا رسول ومن الادلة العامة ايضا قوله تعالى وما كان الله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون دليل ثالث قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ونعم لا ليهلك القاضي هذه ما بعد السنة والدليل الرابع وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الدليل الخامس وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون اي ما كان الله ليحكم بظلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون والايات في هذا كثيرة اما الادلة الخاصة فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته فان المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي رجع فصلى كالاولى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه وقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء الى اخر الحديث وهو معروف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما بقضاء ما سبق من الصلاة لانه كان جاهلا فقد اقسم انه لا يحسن غير هذا وانما امره بقضاء الصلاة الحاضرة لان وقتها فاقد فهو مطالب به فهو مطالب بها فلهذا امره ان يعيد الصلاة حتى