نصف ساعة نعم طالبناهم غفر الله له ولوالديه وكل ممنوع فلضرورة فلضرورة وكل ممنوع للضرورة مباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يد زريعة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة العلية وما نهي عنهم من وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده افسده او غيره افسده لا ترددي فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسد مفسدا سيأتي. سيأتي او للشروط مفسدا سيأتي سيأتي او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج في العلم كالعمة فلن فلن يضير فافهمن العلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لسبق لنا انه يفرق بين المأمور والمنهي في الامتثال المأمورية يتركه كله يعني لا لا يحصل امتثالا في المنهي الا بسنابه كله اما المأمور فيحصل الامتثال بفعل ما استطاع. طيب. ما هو الدليل على الاول انه يفعل ما استطام المأمور وغيره اذا امرت عن شيء طيب تعمد طيب هل تلزم الشرائع قبل العلم بن داود لا تلزمك. ما هو الدليل اه كان كان يصلي ويأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويسلم عليه فلما يعني ان يعيد مصر يعني دليلها ان ان المسيء في صلاته لما لم يعلم فيما سبق ان الطمأنينة ركن لم يلزمه الشرع ان يعيدها. ولما علم وجب عليه ان يعيدها في الوقت. طيب نعم وجه الدلالة وجه الدلالة مهم موضع الدلالة وجه الدلالة انا عارف لا حول يقول ما اقدر اعبر يعني قبل ان وما نعم وجه ذلك ان الله تعالى قال لان لا يكونن حجة بعد الرسل انه لو لم يعلموا بالرسل او لم يأتهم رسل لكان لهم حجة في بعد حديث رضي الله عنه عندما تراب فعندما علم النبي وسلم ذلك ولم يأمره بالاعادة طيب عبد الله نعم تمام يلا يا عمر ما تقول في امرأة بلغت صغيرة اتاها الحيض وهي صغيرة ولم تصم شهر رمضان بناء على انها لا يلزمها الصوم حتى تبلغ خمس عشر سنة هذي فيها تفصيل ها؟ فيها علماء وهذا امرها بالصوم وحصل منها تفريط نعم فليس عليها شيء يعني اذا الاصل ان لا نأمرها بالاعادة حتى نعلم انها مفرطة. لانها اذا كانت مفرطة فقد تركت ما يجب عليها طيب ولهذا قلنا لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم لكن اذا فرط من الجاهل بالتعلم ولم يتعلم ما يلزمه فذا محل نظر فلتعلم هل المعنى فلتعلم ان هذا محل نظر او المعنى فلتعلم اي فابحث حتى تصل الى العلم نعم يحتسب عليها لكن هذا الاهم هو هذا المعنى. لان المعنى فلتعلم اي ما دام هذا الشيء محل نظر فحقق المسألة حتى تصل فيها الى العلم ويتبين لك الامر وقد بحث شيخ الاسلام رحمه الله هذه المسألة في اول كتاب الصلاة من كتاب الاختيارات فمن اراد ان يرجع اليها فليرجع فان كلامه فيها مفيد ثم قال المؤلف وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة كل ممنوع فللضرورة يباح قول كل ممنوع مبتدأ وجل السباح خبرا المبتلى وللقرى متعلق يباح فان قال قائل لماذا جاءت الفاء فلضرورة قل انه لان المبتدأ لما اشبه الشرط في العموم حسن ان ترتبط بخبره الفاء ونظير هذا قوله في المثال المعروف الذي يأتيني فله درهم فالذي مبتدع وجملت فله ذي الهم خبر مبتدأ وحسن ان ترتبط بالفاء لان ابتداء يشبه الشرط في العموم الذي يأتيني اسم موصول يشبه الشرف العموم فحسنه ونظير هذا الذي معنا وكل ممنوع فللضرورة يباح دليل ذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنق والموقوذة والمتردي والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصح الى ان قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الاثم فان الله غفور رحيم وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فالامور يباح للضرورة ولكن بشرط بل بشرطين الشرط الاول ان يتعين دفع الضرورة بتناوله ان يتعين دفع الضرورة بتناوله بمعنى ان لا نجد شيئا يدفع الضرورة الا هذا الشيء المحرم عرفتم الجماع معنى خليل؟ ايش الشرط ضرورة الا هذا الشيء المعين المحرم فحينئذ يباح للضرورة الشيء الثاني الشرط الثاني ان تندفع الضرورة به ان تندفع الضرورة به فان لم تندفع به فانه يبقى على التحريم وان شقيقن هل تندفع او لا فانه يبقى ايضا على التحريم وذلك لان ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة واندفاع الظرورة به مشكوك فيه ولا ينتهك المحرم متيقن بامر مشكوك فيه ومن ثم يختلف الحكم في رجل جائع لم يجد الا ميتا لم يجد الا ميتا فهنا نقول كل من الميتة فاذا قال هذا انتهاك لمحرم قلنا حل لك ايش للضرورة لانه ليس عندك ما تأكله سوى هذا ولانك اذا اكلته اندفعت الضرورة به اليس كذلك يسد رمقه لا شك مثال اخر رجل قيل له ان تناول الخمر يشفيك من المرض ان تناول المرض لكن ان تتناول الخمر ولو قيل لك انه يشفيك من المرض لا لانه لا لا يتيقن الشك به فاننا نرى كثيرا من المرظى يتناولون ادوية نافعة ثم لا ينتفعون بهم اذا لا لا نترك ان المريض قد بدونه بدون علاج بتوكله على الله ودعائه ربه الاسئلة وما اشبه ذلك ولهذا يحرم التداوي بالمحرم. كما نص عليه اهل العلم ولا يقال هذا ضرورة كما يفعل بعض كما يظن بعض العام يقول بعض العامة ان من من ادوية الكحة لبنت الحمار نعم عرفتم؟ وقالوا هذا مجرب وقال هذا شرب لبن هاك نعم غير صحيح ولا يجوز شربه لله ليش للوجه اولا انه قد يشفى وقد يهدى وكثير من دون ادوية تنفع باذن اذا هل نحن نتيقن زوال الضرور لا انه ليس بحاجة هي قد