وقد اذا هل نحن نتيقن زوال الطرق لا الثاني انه ليس بحاجة هي قد لواء اخر مباح وقد يشفى بدعاء التوكل على الله ورجائه وما اشبه ذلك فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المعين واضح تمام لو قال قائل انسان غص وبص وليس عنده الا كوب خمر فهل يجوز ان يشرب هذا الكوب لدفع الغصة نعم يجوز طبعا بقدر ما يدفع الروس لكن هل يجوز يجوز لماذا لان الشرطاء لان الشرطين وجدا فيه اضطر الى هذا بعينه والثاني نتيقن زوال الظرورة به فنقول اشرب يشرب الخمر ولكن اذا اذا نزلت الغصة قف طيب لو قال انا عطشان وليس عنده الا كوب خمر لا يشرب ليش لانه كما قال العلماء لا تندفع به الضرورة بل لا يزيده الا الا عطشا لا تزرع الا عطشا فاذا لا فائدة من انتهاك المحرم لانه لا لا ينتفع به قول ذكرنا ادلته ولا لأ وذكرنا شروطا ما هو الشروط ها ان يضطر الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء والثاني ان تندفع ضرورته به نعم بينها فرق عظيم لان الفرق عظيم الشرط الاول الا يوجد الا يوجد سواه ان لا يوجد سواه فان وجد سواه فانه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به من سوى هذا المحرم ولو اندفعت الضرورة بالمحرمة ما يجوز لان لانها لم تحقق الضرورة مثال ذلك رجل اضطر الى فوجد لحما مذبوحا ولحما ميتا لو اكل الميت اندفعت الضرورة به لكن عنده غيره عنده غيره فلا يحل المسألة الثانية الشرط الثاني ان تنتبع الضرورة به طرازا من ما اشرنا اليه من لبن الاتان فان الظرورة لا تندفع به قد يشعر من لبن اتان ولا ينتفع وتبقى الشهاقة على ما هي عليه المكروه عند الحاجة هذه ايضا قاعدة المكروه تبيحه الحاجة لان درجة دون درجة الحرب المحرم منهي منهي عنه على سبيل الالزام بالترك والمحرم يستحق فاعله العقوبة الحق فاعله العقوق فاعله العقوبة افهمتم؟ والمكروه منهي عنه على سبيل الاولوية ولا يستحق فاعله العقوبة ولهذا كان كان يباح ولهذا يباح عند الحاجة والحاجة ادنى من الضرورة الحاجة ادنى من الضرورة الحاجة بمعنى ان الانسان يكون محتاجا الى هذا لكن لو فقده لم يتضرر انه محتاج مثاله انسان محتاج الى ثوب لدفع البر لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر فالثوب الثاني يكون مضطرا اليه او محتاج اليه محتاجا اليه لكن لو فرضنا انه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ظرورة. اذا كان هذا ظرورة طيب اذا المكروه تبيحه الحاجة والمحرم لا تبيحه الا الضرورة هل نحتاج الى الشرطين المذكورين في المحرم او نقول ما دام المكروه على الاولوية فلا حاجة لان الانسان يجوز ان يتناوله ولو بلا حاجة نقول بالثاني لكن نعم اذا احتاج اليه ارتفعت الكراهة اطلاقا وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح على وجه المباح طيب له امثلة نعم له امثلة منها الالتفات في الصلاة مكروه لكن لو احتاج اليه ابيح ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اصابه المصاب فانه يدخل عن يساره وفي هذا الحال يلتفت او ما يلتفت يلتفت هذا حال كذلك ايضا لو نودي وشك من المنادي هل هو ابوه او امه او اجنبه والتفت ليتيقن لانه اذا كان المنادي اباه او امه وهو بنفل وجبت عليه الاجابة ما لم يعلم رضا ابيه وامه بعدمها اي بعدم الاجابة فهو التفت لينظر من الذي ناداه كان امه او اباه اجابه وان كان اجنبيا لم يجبه طيب وهل من الحاجة او من الظرورة ما لو سمع صارح يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرأ الخبر هل هو ظرورة او حاجة ها الواقع ان ينظر للحال اذا كان الصراخ شديدا فالظاء فظاهر الحال انه ضرورة فالحل انه ظروري واذا كان دون ذلك فهو حاجة طيب اكل البصل لمن يحضر المسجد ذكر العلماء انه مكروه لكن لو احتاج اليه واكل يقولون ان الزكام اذا اكلت البصل يخف عليك نعم يعدمه خالصا هذا على كل حال سواء يعدمه او يخفف هذي حاجة يجوز ان تأكله يكون مباحا على ان على ان بعض اهل العلم يقول انه لا كراهة في اكل البصر لا كراهة فيه لان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يقولونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يقولوها مع حضور الجماعة فقالوا انها حرمت حرمت قال انه ليس بي تحريم ما احل الله لكن اذا اخذنا بالقول للكراهة فانه عند الحاجة تزول الكراهة تزروا الكراهة طيب في باب المياه ذكروا ان ما استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره السماء من ستعمل في طاعة مستحبة فانه يكره استعماله في الطهارة لكن عند الحاجة يعني بان يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده الا هذا الماء المستعمل بطهارة مستحبة يكون مباحا يكون مباحا للحاجة قالوا ايضا بالضبة من الفضة اذا ضبب بها الاناء بانكساره فانه يكره للشارب منه ان نباشر الظب من الفضة فاذا احتاج الى ذلك ها فلا بأس يشرب ولا حرج على ان في القول بالكراهة نظرا لكن اذا اخذنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا اذا كان الاناء متثلم متثلث من كل جانب الا من هذه الناحية نقول هذه حاجة فلك ان تشرب ولا ولا تعد فاعلا للمكروه طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه الممنوع تبيحه الضرورة فقط والمكروه تبيحه الحاجة ثم قال وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد او غيره افسد ها نعم نعم لكن ما حرم للزريعة يجوز للحاجة كالعرية يعني الشيء المحرم لكونه ذريح بمحرم اشد اشد فانه يجوز عند الحاجة ومثل الناظم لذلك بالعريف العلية هي الرطب على رؤوسنا يكون الانسان عنده امر ذاته وليس عنده نقد يجني به رطبا مع الناس في هذه الحال يجب ان على رؤوس النخل بالأمر الذي عنده من العام الماضي مع ان بيع مع ان شراء الرطب بالتمر حرام وقد وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فقال الم اذا قالوا نعم قالت زائدة لكن في العلية مجيب بيع من اجل الحاجة الحاج وان هذا الفقير يريد ان مع الناس بالرطب الجليل وليست هنا فماذا؟ ايذهب من الدعاء لا اذا اختلف قائل قل ان يبيع الامر ويصدر كما اشهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك فيما اذا كان عند الانسان امر خفيف واراد امرا جيدا انه لا يكفيه اه الردي بتمر جيد اقل منه الامر عن بعد غد بالدوام ثم يشترى بالدراهم امر جيد فلماذا لا نستهل العرية؟ انه يفعل ذلك لماذا لا نقول بعث الرب ثم بالجرائم رطبا الجواب على هذا اولا ان نتفرق بينهم وكل شيء فرق شعره في فان الحكمة بما جاء به لاننا نعرف ان الشرع لا يفرق بين ولا وما فرق بينهم وظننا انهم ان انه ما اسماء الاسلام فان الخطأ