لكن مع ذلك يجب ان يجيب عقل عن هذا. فيقال ان الصحابة رضي الله عنهم ان يكون التمر الردي دائم على التمر الجيد وهذا ربا ثقيل لا يحل اما بنا فيجب ان يخلق الرطب بحيث تاوي تمرة لواء بماذا اننا نحدث الرطب ونقول هذا الرطب اذا يجلس امرا ان يكون على مقدار تمر الذي لا بد من عدم التعبير هذي واحد ثانيا ان نقول الى الحضن انما لكونه ذريعة من الاختلال بالنفية وذلك لان ان يقع بين متماسكين جنود طواف فاللفظ ان يكون هناك فرق بينهما في من اجل زيادته الفضل النفوذ الى وتكون النفس اذا كانت الزيادة تجوز في علوه تجوز الصفة والنقص يجوز بل يجوز زيادة لزيادة مدة فترك النفس من هذا الى هذا والنفي طماعة كما مع الورع كما المتأخر لذلك وقيل العالم جرب الحضور ولو مع التقابل في المسجد والذي يمكن الذي يمكن ان يرقى هو وتحية لك الفضل علينا من التدريس انه انما حرم بان لا يكون ذريعة في ذلك كما كلم بكونه ذريعة فانه باع عند الحاجة فان قال القائل الفقير الذي من ضرورة يقول ايش؟ ضرورة لانه يمكن ان يعيش على الثورة لكن هناك حاجة يريد ان يتوفى يريد ان هذا فله في العريفة يقول لما قدم للشريعة يجوز للحاج كالعمل والى هنا من هذه المنظومة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يلقى اذان وقلوبا واعية وان جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا فهنا وانفعنا وذقنا علما يا رب العالمين هي موجودة في الاصل موجودة في الاصل المثال موجود في الاصل. نعم. لان كلمات النظر ايه صحيح؟ نعم النظر للنساء حرام سدا للذريعة نعم خوف الفتنة فاذا احتيج اليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة بدء العرية الذي كان في الاصل كالعرية فما هي ادم لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر يلا عن بيع رتب التمر فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك. وكذلك نهى عن المزامنة. المزابنة الرطب بالتوبة. بيع الرطب بالتمر من المزامنة طيب اذن بيع رضا بالتمر حرام لانه ذريعة الى بيع التمر بالتمر المتفاوض فاذا احتج اليه جاز لكن العرية لها شروط خمستاشر. نعم. عند كل حاجة. نعم. فقير ان يكون ليس معه دراهم يشتريه نعم هذا تلاعب ان تكون بخالص الرطب تمرا يخرس الرطب على انه تمر نعم بشرط لكن عنده دراهم الان يشرب دراهم قال وما نهي عنه ها ايه هذا يشترط الا الا يؤخرها حتى تموت نعم بس مو شرط للصحة لكن لو اخرها بطل طيب الظاهر انه وما نهي عنه من التعبد كريناه ما اخذناه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا تردد ما هذه سموه اصول ويحتمل ان تكون شرطية فان كانت اسما موصولا فلا اشكال في قوله افسده لان اسم الموصول لا يجب ان يقترن خبره بالفعل وان كان الشرقية فانها فانه يشرك لان جواب الشرط اذا كان امرا اذا كان فعل امر وجب ان يقترن بالفاء ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكره اصله فالله يشكرها لكن حذفت للضرورة والحرير رحمه الله جعل الشعر صلفا فقال وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينفعه يعني الشعر يحكم الانسان وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية اين العبادات اي مما يتعبد به او غيره اي غير ما يتعبد به كالانكحة والاوقاف والمعاملات بيع والشراء والاجارة والرهن كل من هي عنه او غيره افسده لا ترد يعني احكم بفسادك افسده اي احكم بفساده لا تتردد في ذلك هذه قاعدة مهمة ان ما نهي عنه من العبادات او غيرها فهو فاسق وجليلها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط والشرط هنا يشمل الوصف بالعقد ويشمل العقد نفسه لان حقيقة العقد انه شرط فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه ان يلتزم للعاقل الاخر بمقتضى العقد اما العبادة ما نهي عنه من من العبادة فهو فاسد فدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمسيء في صلاة في صلاته ارجع فصل فانك لم تصلي وقال للذي صلى خلف الصف منفردا اعد صلاتك امرهم باعادة الصلاة لانه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه فاذا صام رجل يعني لها امثلة القاعدة هذي من امثلتهم امرأة صامت وهي حائض فصومها باطل رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة طيب رجل صام يوم العيد فصومه باطل صار عندنا دليل من من النقل على فساد ما نهي عنه هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه وهذا ليتني ذكرته قبل ان اذكر امثلة الجواب نعم دليل عقل عندنا دليل عقل لان ما نهى الشارع عنه انما قصد من العبد ان يتجنبه ولا يفعله فاذا صححناه فهذا اقرار له والاقرار على على الحرام حرام هذي واحدة الى العقل ايظا لما نهى الشرع عنه علمنا انه لا يرضاه وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده قال الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وان تشكروا يرضاه لكم طيب لو صلى في مكان مغصوب هل تنطبق عليه؟ ينطبق على هذه القاعدة لا لا ينطق لان المكان معصوم لم ينهى عن الصلاة لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المقصود لكن قيل لنا لا تغصب لان هذا غير حق طيب لو توضأ بماء مغسول فكذلك على القول الراجح لانه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمعصوم لكن قيل لنا لا تغصبوا الماء وهكذا ولهذا كان القول الراجح في مسألة الصلاة المغصوب او الوضوء بالمغصوب او لباس الثوب الموصوف في الصلاة القول الراجح بهذه المسائل ان ان العبادة الصحيحة ثم قال فكل نهي عاد للذوات الف هذه للتفريغ اشارة الى ان هذا البيت مفرغ على ما قبله فكل نهي عاد للذوات او الشرور مفسدا سياسيا كيف او للشروط نعم فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة فلن تفهمن العلة. طيب هذا هذين البيتان كالتفصيل للاجمال السابق في البيت الاول النهي اذا عاد للذات لذات العبادة او لذات المعاملة فهو مسند لها لا شك المرأة نهيت عن الصوم في الحي نهي عن صوم يوم العيدين نهي عن البيع بعد اذان الجمعة تاني نقول الان البيع بعد اذان الجمعة صوم العيد صوم المرأة وهي حائض كل هذا عاد فيه النهي الى الى ذات العبادة فلا تصح للدليل والتعليم السابق او للشروط اذا عاد للشرط فانها لا تصح اذا عاد من شرطها فانها لا تصح لماذا لانه اذا عاد للشرط فسد الشر واذا فسد الشر فسد المشروط ده فسد اشترطوا فسد المشهور فلا تصح العبادة اذا كان قد نهي قد نهي عن شرطها فمثلا اذا اذا قال لا تتوضأ بهذا الماء لا تتوضأ بهذا الماء فتوضأ به لم يصح الوضوء ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء لان النهي عاد الى شرطها لا تصلوا في المقابر صلى في المقبرة تصلح ولا او لا تصح لا لان البقعة بقعة منهية عن الصلاة فيها لا فلا يصح اما اذا عاد الى الى امن الخارج يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها فانه يصح ومثلوا لذلك بلبس الانسان عمامة لو لبس عمامة محرمة كالحرير للرجل فصلى فصلاته صحيحة لماذا لان ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب فكانت فكان النهي هنا عائدا ايش الى امر خارج ليس الى ذات العبادة ولا الى شرطه وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل فان صلاته صحيح وان كان لقد لبس هذا المحرم لان هذا عائد الى خارج العبادة ولهذا قال فلن يظيع فافهمن العلة