لو اعتق لو اعتق الراهن ما رهنه يعني رهن عبدا فاعتقه هل يصح العش لا بناء على القاعدة وهذا هو الصحيح وان كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمته رهنا مكانه لكن الصحيح انه لا يصح طيب لو باع المرء لا يصح لانها لانه منهي عن بيعه لما فيه من اسقاط حق المرتان لو اوصى لوارث لا تصح الوصية لان النهي عادة الى الى نفس الوصية فلا فلا تصح الوصية لكن على كل حال اذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فاسقط فلا بأس ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث الا ان يشاء ورثه فاذا كان الحق لمخلوق واسقطه صح كما انه لو باع المرهون ووافق المرتهن على البيع فان فان البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضول طيب لو لو باع الانسان شيئا مجهولا هل يصح البيع ليش لانه منهي عن نفسه فبحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الغرب والمجهول غرق فهذه القاعدة الان كما عرفتم لها مسائل لا تحصى لو زوج شغارا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء ولو زوج في العدة لا يصح لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ثم قال والاصل في الاشياء حل وامنائي لما اتكلم عن المحرمات ناسب ان يذكر ما هو الاصل هل الاصل في الاشياء في الحل او الاصل في الاشياء المنع قال والاصل في الاشياء حل الاشياء يشمل المعاملات والافعال والاعيان الاصل فيها الحلم يشمل ايش والافعال والاعيان المعاملات اذا عقد اثنان عقدا فقال احد فقال شخص هذا العقد محرم ماذا نقول عليه الدليل من اصل الحلم حتى يقوم دليل على انه حرام عمل الانسان عملا من الاعمال فقال له شخص هذا حرام؟ حرام عليك ماذا نقول الدليل لان الاصل في الاعمال الحل اني افعل ما شئت هذا الاصل الاعيان رمى الانسان صيدا فاكله فقال له اخر هذا حرام هذا الصيد حرام ماذا نقول نقول هذا الدليل الاصل في الاعيان الحلم طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا دليل الاعيان ان الاصل في الاعيان كلها الحلم الاعمال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فصل ما حرم ناتي العمل هذا العمل المعين هل قال الله انه حرام هل قال رسوله انه حرام لا اذا لو كان حراما لفصله لأنهم قالوا قد فصل لكم ما حرم عليكم فالاصل هو الحلم حتى يكون دليل على على انه ممنون الثالث بالعقود العقود قال النبي عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشة في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر اذا الاصل في المعاملات الاصل في اعمال البني ادم الاصل في الاعيان التي خلقها الله الاصل فيها الحل اما العبادة فيأتي ان شاء الله بيان نعم نعم ولا يتواضع به اي هذا التفصيل لا لابد منه نعم نعم. مع اننا قمنا الى عاد الماء الماء المغصوب متى يصح التنفيذ؟ اذا قلنا انه لا يصح الوضوء به اذا قلنا لا يصح الوضوء بالمنصوب صح ان نقول عاد النهي الان الى ترضى الولادة لكن اذا قلنا بالصحة كما هو الصحيح ما صح التمثيل به اه كتاب الله يعني حكم الله يعني تضمنه حكم الله فهو باطل. ان لم يتضمنه فهو باطل لكن بقينا هذا الحديث فيه اشكال لان بعض العلماء قال هذا يقتضي انه لا تصح الشروط الا ما نص عليها قالوا كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل يعني اللي ما هو موجود في كتاب الله انه يصلح شرطه بوبا وهذا لا شك انه ظاهر اللفظ لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم وقد بين الله تعالى ان الاصل الاصل الحل في كل العبادات في كل المعاملات نعم صلى الانسان ورفع بصره الى السماء هنا في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم العبادة تفسد الصلاة. هذه قال بها بعض العلماء قال بعض العلماء ان الانسان اذا رفع بصره الى السماء بطل الصلاة قالوا يا رسول نهى عن واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره الى السماء ان لا ترجع اليه بصره لكن جمهور يقولون ان هذا لا يزال مستقبل القبلة ولو ارفع بصره فاذا كان كذلك صحت صلاته ولا شك ان هذا التعليل في النفس منه شيء يعني لو قيل بالبطلان كان قوي يقال من قال لكم ان العلة في النهي عن رفع البصر الى السماء هو عدم استقبال القبلة بوجهه لان الذين صححوا ذلك قالوا لان هذا لانه انما نهي عنه لانه لا يستقبل القبلة بوجهه اذا رفع بصره هكذا فنقول من قال هذه العدة قد تكون العلة سوء الادب مع الله وان الانسان ينبغي له اذا وقف بين يدي الله ان يكون خاضعا ولهذا ذهبت الظاهرية الى صلاتي من رفع بصره والله انا اجبن ان اقول للرجل اعد صلاتك ان حبس فيها لا بأس اجل ايش عنده ايش ماء وفيها فيها شيء لان هذه ذريعة الى الى شيء عظيم وهو الشرك صحيح يجوز للحاجة لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان ذريعة الله يجب سد الباب اما نعم لو حبس او خاف على نفسه من الخروج من المقبرة فلا يجوز نعم اقبل ايه كل شيء ليس فيه كتاب الله وسنة رسوله فهو او قياس صحيح او اجماع فهو تعليم تم تعليم ثم عاد العلة التي علل بها الحكم ان دل عليها الكتاب والسنة صارت حجة والا فهي موجودة لا احيانا يعلل بعض الناس بعلة ما هي العلة الشرعية نعم الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة عن وقتها محرم لكن دلت السنة هذا ما عاد اذا دلت السنة على على ذلك ما معلوم لانه مباح هذا وقد تأخيرها لسببه يقتضي جواز التأخير هذا مباح اصلا ما دخل بالتحرير لا بينهم فرق العمل ما فيه عين امامك امل ما في عين امانة تكلم عن شخص تعاقد معه لكن الاعيان هذا الشيء اريد ان هذا الشجرة اريد ان اكلها هذا الطير طيب امل مني لكن الاصل هل نقول هذا حرام عليك الا بدليل او حلال الا بدليل واصل العمل يتعلق بهذا لكن الان هذه العين هي حرام ولا ولا حلال ايدي المعين اصلا خاصني بالعين المعلم هذا الطير مثلا هذا الزحاف في الارض