تأخير الصلاة على وقتها محرم لكن دل في السنة هذا ما عاد اذا دلت السنة على على ذلك ما عملته معلوم لانه مباح هذا وقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التقرير هذا مباح اصلا ما دخل به التعليم الاشياء هذي كلها لا بينهم فرق العمل ما فيه عين امامك العمل ما فيه علم تكلم عن شخص يتعاقد معه لكن الاعيان فيه هذا الشيء اريد ان هذه الشجرة اريد ان اكلها هذا الطير اريد ان اكله وعمل مني لكن الاصل هل نقول هذه حرام عليك الا بدليل او حلال الا بدليل هو اصلا العمل يتعلق بهذا لكن الان هذه العين هي حرام ولا كلها حلال العين اللي هي المعين القصد قصدي بالعين المعلم هذا الطير مثلا هذا الزحام في الارض هل هو حلال ولا حرام انا الاصل حلم ولهذا العلماء فرقوا بين العمل وبين العلم العمل فعل فاعل والعين خارجة عن فعل الفاء منفصلة نعم قد لا يتعلق بالان وقد لا يتعلق بها القور والعمل احيانا يكون فيه شيء يعقد عليه كالعقود مثلا تعقد على المذيع وعلى الثمن احيانا لا يكون قول معاملات فيما بينكم الكلام فيما بينهم لا الميت بنفس يرحمه اي نعم نفسها نصيحة نعم موظف ما يعرف هذا ما فيه ظابط لكن يعرف بالتدبر لي عرف بيت تصور لا لا لا نعم؟ ايش؟ انفكاك الجهة ان يكون حرم بشيء غير الشيء الثاني. مثلا انفكاك الجهة اذا توضأ بماء مغصوب هذا القول الراجح فالتحريم ليس هو للوضوء تحريم لاتلاف هذا المغصوب على صاحبه سواء بوضوء او باراقة او بشرب او بغيره بخلاف ما لو قيل لك لا تتوضأ بهذا المال المعصوم نصارى النهي عن عن ذات العبادة عن نفس الفعل نعم اللي مسح اللي مسح نعم هذا البيت وما نهى عنه من التعبد او غيره افسده لا تردد. نعم هذا سيرة النحل لا ترددي وهي صيغة لا لا ترددي سيرة المصدر وهي سيرة النهي. لا تردد لا المصدر تردد الظمأ نحن نتحايل في هذه لانه لا نتحايل مصدر لا مهو مصلح مهو مصدر مهو مصدر لا تردد انت ايه صار في نعم او الشهود او او او للشروط نعم وكلنا فكلنا يعادل الذوات او للشروط نعم مثل الكورة من الاعمال هذي الاصل فيها الحلم الاصل في لعب الكورة الحلم ما لم تشتمل على نعم احسنت نمنع بهذا ولهذا ما هو بالاصل في البيئة الحل الاصل في البيع مهوب الحلم واذا كان بعد اذان الجمعة تا انا حرام الى كساها نتكلم عن عن عن الشيء بحد ذاته عبادة الا بهم للشارع المرجعي للاصل في النوعين ثم التبعي. والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا الندب او او الكرب او الكره بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما تقول يا عبد الله في رجل صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل صلى وعليه حريم صلاته صحيح احسنت ولهذا قلنا وان يعود لخارج كالعلم لا لا وكذلك الخاتم من الذهب يصلي الانسان وعليه خاتم ذهب ما في خلاف طيب اه رجل صلى نفلا مطلقا بعد صلاة العصر اقيد الوقت نعم. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاته بعد العصر والنهي هذا لدرس العبادة احسنت طيب اه خليل رجل حج بمال مغصوب حجه صحيح لماذا انه يعود الى امن خارج عن ذات العبادة. تمام طيب رجل اجر بيته لانسان لانسان بالسكنة فجعل هذا الرجل يشغل فيه الفيديو الحرام ويستمع الى الاغاني الحرام وما اشبه ذلك. فهل تصح الاجارة ام لا كيف تصرف وهو يعمل الحرام فيه في هذا البيت المستأجر نعم فعلا يعني عقد الاشارة ليس لفعلها للمعصية صحيح؟ طيب رجل اخر يا ذكي اجر دكانة بحلاق يحلق اللحى واخر اجره لحلاق يحلق الرؤوس ولكنه حلق في اللحى اي العقدين يصح واي العقدين يبطل يصح العقدان فهم السوازين ها ما فهمت السؤال اذا العذر قبر محفوظ للعلم به العقل الثاني وليس في الاول. ما هو العقد يعني؟ العقد اجره بحلق الرؤوس ولكنه حلق به اللحاء. نعم وذاك ماذا تقولون؟ صحيح الذي استأجر الدكان ليحلق الرؤوس هذا عقده حرام باطل لا قصدي نعم ليحلق اللحى ليحلق اللحى عقده باطل محرم لانه داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والثاني صحيح يعني عقده لفعل مباح لكن فعل فيه محرم طيب اه رجل سافر الى هداية الله سافر ونزل بلدا فوجد فيه والعياذ بالله البغايا تفعل الزنا هل يباح له القصر لا يباح ليش؟ ما يسأل عنه لا هل يجوز له القصر؟ قص الصلاة. ما يتعلق يجوز تغرون لا نحن هو الرجل سافر للتجارة ثم وجد في البلد بغاية فزنا ها طيب مثال اخر بندر رجل سافر الى هذا البلد من اجل البغاء ان يصلح يجونه قصر او لا لماذا؟ هل هذا السفر محرم او او جائز محرم طيب والمحرم لا تستباح به الرخصة اذا اول مسألة فيها خلاف لكن هذه قاعدة المذهب علمناكم بالاول الراجح قلنا اذا انفكت الجهة فالراجح انه لكل لكل شيء حكم وهذه الجهة منفكة وهو في شهر السام ومذهب الحنفية طيب المهم على كل حال قاعدة المذهب في هذا المعروف اه ثم ننتقل لدرس الليل نعم نعم هل هو مالكه من شرط وجوب الزكاة الملك وهذا لم يملكه لا الغاصب ما ما زكى ان ما هو شرط؟ اصله ما هو بشرط الركوع يعني نقدر نمشي على رجليه ويحج والزاد ايضا ينزل لكن من من الشجر ياكل من طعام اخر الحج بالمال الموصوب الصحيح انه مجزئ لكنه حرام ثم قال درس الليلة والاصل في الاشياء حل ها كيف وان عدت عجيب ما شرحناه طيب قال واني اعوذ بخارج ان يعد الضمير يعود على النهي لانه في البيت الاول وكل فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة ان يعد اي النهي لامر خارج كالعمة لغة في العمامة فلن يغير يظير بمعنى يضر اي فلن يمنع من الصحة العمامة على الرأس من الحرير للرجل حرام ولا يجوز له ان يلبسها فان صلوا عليه عمامة من حرير فصلاته صحيحة واضح لماذا؟ لان ذلك لا يعود لا لذات العبادة وهي الصلاة ولا لشرطها لان ستر الرأس ليس بشر لصحة الصلاة فلذلك صحت الصلاة ومثله ايضا لو كان عليه خاتم من ذهب وهو رجل فان صلاته تصح قولا واحدا لان لان لبس الخاتم ليس شرطا لصحة الصلاة فهو لامر خارج ومثل ذلك لو لبس قلادة من ذهب فان صلاته تصح لان القلادة ليست شرطا لصحة الصلاة فلم يكن النهي عائدا لا لذة الصلاة ولا بشرط الصلاة. طيب اذا القاعدة ان ما عاد للخارج فانه لا يضر تصح الصلاة وذلك لانفكاك الجهة قالت هذه غير جهة هذه ثم قال فليظير فافهمن العلة هذا امر بان يفهم الطالب العلة ليس المراد العلة هنا في هذه المسألة فقط بل في جميع مسائل الفقه لان فهم العلل توجب