ان تكون مطابقة للشرع في كيفيتها لان الكيفية في الحقيقة تدخل في يصل العبادة فان خالف في الكيفية لم تصح العبادة لو اتى باجزائه ما تصلح فلو سجد ثم ركع لم تصح صلاتك ولو بدأ بغسل الرجلين قبل الوجه لم يصح غسل الرجلين ولو انه طاف على الكعبة يا عين الكعبة عن يمينه لم يصح طوافه لانه مخالف للشرع في كيفية العبادة الخامس الزمان فان اتى بها في غير زمانها المحدد فان كان قبله لم تصح بالاتفاق وان كان بعده بعذر صحت وان كان بغير عذر فقيل تصح مع الاثم وقيل لا تصح وهو الصحيح هذا التفصيل فيما اذا اخرجت العبادة عن عن وقتها ان كان قبله ها لم تصح بالاتفاق لان سبب الوجوب لم يوجد وان كان بعده لعذر ضحت ان كان تما يقضى وان كان بعده لغير عذر لم تصح على القول الصحيح وقيل تصح مع الاثم مثال ذلك رجل صلى الظهر قبل زوال الشمس معتقدا ان الشمس قد زالت ثم تبين انها لم تزل فماذا نقول لا تجزئ لكن تصح نفلا تصح نبلا لانه نوى العبادة على نيتين نية صلاة ونية ظهر فتصح نية الصلاة لان الصلاة تصح في كل وقت ولا تصح نية الظهر لانه قبل دخول وقتها طيب وان صلى الظهر بعد بعد خروج وقتها لكن لعذر كنوم ونسيان وما اشبه ذلك بس خلاص صحيح لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره فليصلها اذا ذكر يعني ولو بعد وقت وان كان لغير عذر كما لو تعمد ان يصلي بعد الوقت بحيث يكون عنده حصة درس او عمل لا ينقضي الا بعد الوقت وصمم على انه لن يصلي الا بعد الوقت فان صلاته لا تصح على القول الصحيح لو صلى الف مرة والقول الثاني نصح مع الاثم ولكن الصحيح ان انها لا تصح وانها لا تقبل منه وانه يعتبر مخلا بركن من اركان الاسلام في هذا المثال اللي ذكرناه طيب في الزكاة لو انه زكى قبل ملك النصاب لو زكى قبل ممكن نصاب عرف انه سيأتيه راتب نعم بعد شهر او شهرين فزكى قبل ان يأتيه الراتب فان الزكاة لا تجزئ لانه قبل لانه اداها قبل ان يخاطب بها طيب فان اخرها عن وقت الوجوب لغير عذر مثلا تحل زكاتك في شهر محرم تأخرها عن شهر محرم تأخيرا لا يعذر فيه فهل تجزئه او لا في هذا خلاف من العلماء من قال تجزئه لانه ادى ما حق الفقراء ومنهم من قال لا تجزئه لانه اخرها عن الوقت المخاطب بها ولا سيما اذا مات فان ورثته وان اخرجوا عنه لا تبرأ بذلك ذمته لانه تعمد ان يترك هذا الركن من اركان الاسلام ولا ينفعه قضاء اهله عنه وهذا الاخير اعني انه اذا تعمد تأخير الزكاة حتى مات فان ذمته لا تبرأ باخراج ورثته عنه نعم لو فرض ان الرجل عنده حسابات كثيرة واخر الزكاة من اجل ان يراجع حسابه فهنا نقول انه يحزن يجزئ لانه لان له مبهسا وشيئا من العذر فيجزئه طيب رجل اوتر قبل صلاة العشاء هل يجوز لماذا لانه قبل ان يخاطب به لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فاذا اوتر قبل العشاء فانه لا يجزئ الوتر وان اخر الوتر الى ما بعد طلوع الفجر بغير عذر فانه ايضا لا يجزئه لانه اخرج اخرج العبادة عن وقتها المقدر شرعا طيب الخامس السادس المكان لابد ان تكون موافقة للشرع بمكانها فلو اعتكف الانسان في بيته بعشر رمضان الاخيرة فانه لا يجزئ لماذا لان مكان الاعتكاف المساجد قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولو طاف بالبيت خارج المسجد من حرام لابد ليش لانه لم يوافق الشرع في المكان اذ من شرق الطواف ان يكون في المسجد الحرام حتى لو كان هناك ضيق فانه لا يجزئه فلو فرض ان ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه ان يطوف منها وطاف منها فانه لا يجزئه لانه خارج المسجد الحرام فيكون مخالفا للشرع بايه في مكان العبادة ولو حج الانسان الى المدينة بدلا عن مكة ليش لم ينته الحج لانه مخالف في مكان العبادة فلا تجزئ والخلاصة الان ان العبادات تمنع الا حيث اذن فيها الشر وبناء على هذا لا بد ان تكون موافقة للشرع ومأذونا فيها من قبل الشرع في امور سبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان وقد عرفتم الامثلة على هذه القاعدة فان قال قائل هاتان القاعدتان يشكل عليهما ما قاله بعض اهل العلم ان الاصل في الاضلاع التحريم والاصل في اللحوم التحريم الاضلاع يعني النسا الاصل فيهن التحريم والاصل باللحوم التحريم قلنا لا ترد هذه على هذه القاعدة والعلماء لا يريدون مخالفة هذه القاعدة التي ذكرناها لكن قصدهم ان الاصل ان الاضلاع لها شروط لحلها شروط فلا نستحلها الا بعد ان نعرف الشروط عرفتم فاذا شككنا مثلا في عقد النكاح هل تم او لا فالاصل عدم التمام فلا تحل لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحل له اخذها او ممن لا يحل فالاصل الحلم لان الله قال لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك تدل هذا على الاصل ايش الحلم ومن ذلك لو شككنا في عدد الفضاعات واراد الرجل ان ان يتزوج من رضعت امه رضاعا لم لم يعرف عدده لهن قل يجوز ايش ان يتزوج لان الاصل الحل كذلك قولهم في اللحم طيب قول في اللحن الاصل الحل قل هذا ايضا نعم الاصل في التحريم نقول هذا هذا اذا شككنا في شرط الحل مثل ان نجد لحما من الابل والبقر والغنم وشكرناها ذبح على الطريقة الاسلامية اولى الاصل التحريم حتى نعرف شرط الحلم اما لو وجدنا حيوانا ولم ندري هل هو حلال وحرام فالاصل الحد وما استثناه بعض العلماء في مسألة الابطاع واللحوم فيه نظر في الواقع لان لان مسألة نوم يعني ان شرط الحل لم يوجد وهذا يشمل كل شيء حتى الاصل في في في الاعيان هذا التحريم حتى اعرف اني ملكت هذي السلعة مثلا لبيع او شفاء او ملكتها بايجارة وما اشبه ذلك الحاصل ان القاعدة هذه لا يرد عليها شيء لعلكم تستشكلون اننا اذا وجدنا لحم ابل وغنم او بقر فان الاصل انه حرام حتى نعرف انه ذكر ذكاة شرعية لكن لنعلم جميعا ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه السلامة الاصل فيه السلام حتى يكون دليل على المنع فاذا جاءتنا لحوم وذكات من من مسلمين هل يحتاج ان نبحث اللي هي مملوكة او غير مملوكة وهل الذابح يصلي او او لا يصلي ابد ما كذلك لو جاءتنا من النصارى ما نسأل كيف يذبحون؟ وهل ذبحوا عن الطريقة الإسلامية او لا اذا صدر الفعل من اهله كما انه لو باع عليك انسان شيئا هل يشترط ان تعرف انه مالكه او الاصل انه مالك الاصل انه معلوم