لان الرسول يشرع والرب عز وجل يشقى وما شرعه الرسول فهو شرع الله طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ووفقه ومن سمع قال فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ان يقع في حكم الشيء الحادث شك يعني هل هو حلال او حرام؟ وهو الهم مشروع او غير مشروع يقول فارجع للاصل في النوعين ما هما النوعان العبادات وغير العبادات العبادات وغير العبادات فنرجع الى الاصل في النوعين ثم نتبع هذا الاصل ولهذا قال ثم اتبع يعني بعد ان ترجع للاصل تتبع مثال ذلك اختلف اثنان في عادة من العادات ما هي عبادة فقال احدهما هي جائزة وقالت الثانية غير جائزة اذا وقع الشرك نرجع ليش؟ للاصل نقول الاصل في العادات الحلم لانها داخلة في عموم قوله والاصل في الاشياء حل فنقول هذه العادة حلال ها الدليل على انه حرام فان لم يأتي بدليل على انها حرام فهي حلال لان عند الشك نرجع الاصل ونتبع الاصل. ولهذا قال يقع في في الحكم شك فرجه الى الاصل في النوى اختلف ثاني في عباده فقال احدهما هذا ذكر طيب وعمل صالح فلنفعله وقال الاخر هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اصحاب ولا خلفاؤه ولا اصحاب فلا نفعل كل بدعة ضلالة الى من نرجع الثاني ولا الاول؟ الثاني نرجع للثاني وها الدليل على ان هذا مشهور ومن ثم نقضي على جميع حجج اهل البدع اهل البدع الذين يقيمون الصلوات في ليلة الرغائب اول جمعة من رجب في ليلة النصف من شعبان في ليلة ما يسمى بداية الاسراء والمعراج نعم في ليلة بدر وهكذا في في عيد في ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام نرجى نقول هاتوا هاتوا هاتوا دليلا على مشروعية هذه الاعمال التي انتم تقومون بها تعبدا لله وتعظيما لهذا الزمن اليس كذلك؟ طيب فنرجع للاصل نرجع للاصل فاذا قال قائل ما هو الدليل على اننا عند الشك في الامور نرجع الى اصولها فاننا نقول الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة لكن صارت ميزانا لكل شيء وهي ان الرسول عليه الصلاة والسلام شكي اليه. الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة الشيء يعني الناقض الوضوء الريح فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والحقيقة ان هذا الحديث الدال على على فرد من مسائل العلم ينبغي ان يكون قاعدة من قواعد العلم لانه ينفعك في العبادات والمعاملات والانكحة والطلاق وغير ذلك حتى مثلا اذا شك الانسان في الطلاق اذا شك الانسان في الطلاق هل وقع ام لم يقع فانه ايش اي لا يخفى الاصل بقاء النكاح وان كان بعض العلماء يقول الورع التزام الطلاق لكن نقول هذا قول ضعيف بل الورع عدم التزام الطلاق الورع عدم التزام الطلاق لان الاصل بقاء العصمة ولو قلنا ان الورع التزام الطلاق لاحللناها لرجل ثاني بدون يقين الحلم وهذه مشكلة طيب اذا الدليل على ان نرجع للاصل حديث عبد الله بن زيد في من وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيئا ام لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا طيب ممكن ان نجعل هذه القاعدة قاعدة في المنهج والسلوك وان وان الانسان ينبغي له في منهجه الحياتي ان يرجع لهذا الاصل حتى لا ترد عليه الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى باهله او لا يمكن يمكن يمكن ان نقول للانسان الاصل عدم ما كان الاصل عدم تغيير ما كان وبقاء مكان على ما كان عليه فلا تتعب نفسك بالوساوس والحواجيث نعم قد يأتي الشيطان الشخص يشككه في اهله لا تخسى حتى يشككه في اهله ماذا نقول نقول اصل السلام الاصل السلامة اعرض عن هذا نهائيا قد يشككه في امور مما يتعلق بالله عز وجل ماذا نقول له اعرض عن هذا الاصل انه ليس عندك شك وليس عندك قدح في الله الست تتوظف لله تصلي لله؟ تتصدق لله تصوم لله كيف تعمل هذه الاعمال اللي فيها نوع من المشقة عليك من اجل من اجل الرب عز وجل ثم تأتي تقول انا انا يكون عندي وساوس فيما يتعلق بذات الله الذي عنده وساوس او شكوك ما يعمل هذه الاعمال فنقول الاصل ايش؟ بقى ما كان على مكان وانك مؤمن مقر وان هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام يرمي بها. الفريسة لكن اذا كانت الفريسة قوية ما ضرها ذلك. نعم ثم قال المؤلف والاصل ان الامر والنهي ختم الا اذا الندب او الكره علم الاصل ان الامر امر الله ورسوله والنهي نهي الله ورسوله ختم يعني انه لازم فالاصل ان الامر لازم والاصل ان النهي لازم الامر لازم الفعل والنهي لازم الترك وهذا معنى قولهم الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم. هذا هو معنى هذا الشطر من البيت. الاصل ان الامر والنهي حسم الا بدليل دليل هذا الاصل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون عنهم واللام هنا للامر المراد به التهديد ويخالفون عن امره ولم يقل امره ان يخرجون عن امره وطاعته ان ولهذا نقول ان الفعل هنا مضمن معنى ايش؟ الخروج يعني يخرجون عن امنهم ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك نعوذ بالله هذه هي الفتنة ان تصيبهم فتنة وهي في الحقيقة اعم مما قال الامام احمد رحمه الله لكن الامام احمد ذكر اعلاه واضمها واعظمها وهو الشرك. والا قد تكون الفتنة دون الشرك. قد يحصل الانسان ما يفتنه عن ذكر الله عز وجل ويغفل قلبه عن ذكره وهذه فتنة اما العذاب الاليم فظاهر عذاب مؤلم اما في الدنيا واما في الاخرة وكلمة امره عامة لانها مفرد مضاف فيعم جميع اوامره ان الانسان مهدد بان تصيبه فتنة او يصيبه العذاب العذاب الاليم هذا دليل دليل اخر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما امر اصحابه في غزوة الحديبية ان ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنه لكننا نعلم انهم لم يتوقفوا عصيانا ولكنهم توقفوا انتظارا لامر يحدث لعله ينسخ الامر لان النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يأمر بالشيء ثم يراجع فيه ويدع الامر الاول الى امر ثاني كما وقع في غزوة خيبر حين رأى القبور تغلي باللحم فقالوا ما هذا قالوا يا رسول الله هذه حمير فامر ان تكفأ القبور وان تكسر امر ان تكفى وان تكسر فقالوا يا رسول الله او نغسلها قال اواصلها فهنا نسخ الاول الى حكم اخر الى الامر بالغسل فهم رضي الله عنهم لما امرهم بالنحر والحل وهم قد جاءوا من المدينة ووصلوا الى قرب مكة حديدة نعم ومعهم هديهم وهم اولى الناس بالبيت يمنعون منه الامر شديد يا اخواني نحن لا نتصوره الان لكن تصوروا لو راح لو ذهب منكم هذا العدد العظيم يعني حوالي الف واربع مئة نفر. مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك معهم الهدي ثم يمنعون عند مكة لا شك ان هذا سيكون شديدا جدا على النفوس ولهذا تلكأ الصحابة رضي الله عنهم رجاء ينسخ الحكم فدخل على ام سلمة مغضبا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ام سلمة من دهاة النساء عاقلة حكيمة فقالت مالك؟ فاخبرها قالت يا رسول الله اتريد ان يحلقوا قال نعم فقالت اخرج وادعوا الحلاق واحلق رأسك ففعل فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا يتدافعون عند الحلاق لانهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوه يفعل فعلموا ان النسخ الان غير ممكن فهذا يدل على ان الامر ها للوجوب والا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام ونظيره ايظا ما حصل في حجة الوداع فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم والاغنياء من الصحابة ساق الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله ولما وصلوا في اثناء الطريق امر من لم يكن معه هدي ان يجعلها عمرة ليصير متمتعا ولكن الصحابة لم يروا منه حزما يعني عزيمة فاستمروا على على ما هم عليه ولما وصل مكة وطاح وسعى امر من لم يسق الهدي ان يجعلهم الله قالوا يا رسول الله كيف وقد سمينا الحج يعني لبينا بالحج كيف نفسخ الحج نجعل عمرة فقال افعلوا ما امركم به ولولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما ما سقت الهدي وغضب حتى اوردوا علي مسألة يستحيا منها كل ذلك لعله ينسخ الامر قالوا يا رسول الله ايخرج احدنا الى منى وذكره يقطر منيا يعني من جماع النسا لانه اذا حل حل من كل شيء قال افعلوا ما امركم به وغضب عليه الصلاة والسلام فهذا ايضا مما يستدل به على ان الامر ايش؟ للوجوب. فعندنا اذا دليل ثلاثة ادلة. واحد من القرآن والثاني واثنان من السنة كلها تدل على ان