طيب يقول الا وكذلك النهي الاصل فيه التحريم حتم يعني حتم تركه اي ترك منهي لانه على وزان الواجب الامر اذا كان الامر لوجوب الفعل فالنهي لوجوب الترك الاوزاعي ودليل ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالاجتناب والاصل في الامر الوجوه هذا الاصل في الامر وعلى هذا فالاصل في النهي انه للتحريم اي تحريم الفعل وعليه فاذا جاءنا امر من الله او من رسول او نهوي من الله او من رسوله قلنا الامر واجب والنهي محرم وهذه القاعدة الاصولية هي التي ذهب اليها كثير من الاصولية وقال بعض الاصوليين الاصل في الامر والنهي عدم الحزم الاصل عدم الهدم وان المأمور به افضل والمنهي عنه تركه افضل وليس ذلك على سبيل الحتم وعللوا قولهم هذا بان الامر به يقتضي فعله والنهي عنه يقتضي تركه والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة بما لو ترك المأمور او فعل المحطوط فلا يمكن ان نأثمه او نشغل ذمته بامر مشكوك فيه لكن هذا التعليل معارض بالادلة السمعية التي سقناها في دليل الامر للوجوب وقال بعض العلماء بل يفرق بين الامور التعبدية والامور التأدبية فالامور التعبدية الامر فيها للوجوب لان الله تعالى امرنا بها ورضيها لنفسه ان نتقرب اليه بها فوجب علينا ان نقوم بذلك ان كانت امرا وان نترك ذلك ان كانت نهيا اما اذا كانت تأدبية يعني من باب الاداء ومكارم الاخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب الى الله عز وجل فان الامر فيها يكون للاستحباب لان هناك فرقا بين العبادة وبين الادب مع الناس ويدل للفرق ادلة كثيرة منها ان ما كان من باب الادب فان العلاقة تكون بين الناس بعضهم مع بعض وما كان من باب العبادة فالعلاقة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى فلو اسقط الانسان حقه مما فيه التأدب برئ الانسان منه برأ منه وهذا القول وجيه جدا وهو انه ما كان من باب الاخلاق والاداب فالامر فيه امر ارشاد لا الزم وما كان في النهي فالنهي فيه للكراهة لا للتحريم ما لم يتضمن ذلك نداء للمسلم او اسقاطا لحقه فهذا يكون واجبا في الامر وحراما في النهي من اجل العارض الذي عرظ له فقوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا لا يمكن ان نقول النهي فيه للكراهة بل هذا التحريم لان فيه اذية للغير والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثم مبينا وفيه ايضا امتهان للغير وحطا وحطا من قدره وهذا لا شك انه عدوان لكن الامر بالانبساط وانشراح الصدر الامر بطلاقة الوجه وما اشبه ذلك هذا من باب من باب الاستحباب طيب فلو قالوا اذا ثلاثة اولا ان الامر للوجوب والنهي للتحريم ثانيا ان الامر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا. والثالث التفصيل. بينما كان للتعبد وما كان للتأدب. فالاول الامر فيه للوجوب انها للتحريم والثاني الامر فيه للندب والنهي للكراهة كم بقي على المسلم ها ايه طيب يقول الا اذا الا اذا الندب او الكره علم. يعني اما الى الندب علم في الامر او القرب في النهي فنقصد بما علمنا ولكن من اين نعلم نعلم هذا من اما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام او من قوله او من اجماع العلماء او من او من وجود نظير له في الشرع قد صرح بانه نادم او ما اشبه ذلك المهم ان طرق العلم بان الامر والنهي للكراهة كثيرة لكن اذا علمنا ان هذا الامر خرج عن الوجوب بالدليل خرجنا بهذا الوجود احيانا يكون الامر ليس للوجوب ولا الاستحباب بل لاعادة الامر الى لاعادة الحال الى ما كانت عليه مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشرع الحرام ولا القلائد ولا امنة البيت الحرام لا يبتغون فضلا من ربكم ولا الهدي ولا القلائل ولا امين بيت الحرام يبتغون فهو امر بهم رضوانا واذا حللتم فاصطادوا هنا امر بالاصطياد بعد الحل وليس على سبيل الوجوب بالاجماع ولا على سبيل الاستحباب ايضا ولهذا لم يعمل المسلم بهذا يعني ما منهم احد اذا احل ذهب يطلب الصيد لكن الامر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهج نفيد رفع النهي ويبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل يكون حلالا وقد يكون الصيد واجبا كما لو اضطرظ الانسان الى اكل ولا طريق له الا الصيد فهنا يكون الصيد واجب وقد يكون مستحبا حسنا حسب ما تتهم به الاحوال وقوله او الكره علم كذلك اذا علم ان النهي للكراهة فاننا ننقله من التحريم الى الكراهة ويمكن ان يمثل لذلك بالنهي عن عن الالتفات في الصلاة النهي عن الالتفات في الصلاة فانه ليس للوجوب ليست تحريم بل للكراهة والدليل على انه ليس للتحريم بل للكراهة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اجاز الالتفات للحاجة او لادنى حاجة والحرام لا لا يجوز لادنى حاجة لا بد من من ضرورة لابد من وكثيرا ما يكون دليل النهي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يكون دليل النهي انه للكراهة في علم الرسول عليه الصلاة والسلام فمثلا ثبت عنه انه نهى عن الشرب قائما وفي بعض الالفاظ زجر عن الشرب قائم لكنه شرب قائما بادنى حاجة شرب قائما من يسن المعلق ولو كان النهي بالتحريم ما شرب من حق المعذب لان بامكانه ان يحمل الشمل وينزله في الارض ويشرب شربا من ماء زمزم قائما شاربا من ماء زمزم قائما وذلك لحاجة وهي ازدحام الناس وكثرتهم حوله لكن هل هذه الحاجة ضرورة نعم؟ لا لو انهم لو انهم رأوه تهيأ للجلوس لا افسحوا له ما في اشكال وعليه فيكون النهي هنا للقراءة واما ما ذهب اليه بعض العلماء من ان فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الاصلي اللفظي فهذا هذا غير صحيح ومما ذهب الى هذا الشوكاني رحمه الله فانه يرى ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معارض لقوله دائما ويقدم القول والله اعلم معارض للتخصيص او التقييد او النسخ نعم لا هذا المد لما فيه هو في الحال انا انا احسن ما فيه ها طيب ان على انتم علمونا بالقضية حنا نرى الان اللي نرى ان الكافي لا بأس انه يكون السوسين كلها. ليش؟ لانه يقع في اثناء اسئلة كلما اخذنا فصلا اليس كذلك؟ لكن هذا ما يقع فيه اسئلة يجعل نصف وعشرة