ستة اقسام لافعال الرسول عليه الصلاة والسلام وقل ان ان تجدها محصورة في كتاب معين في مكان معين تجدها متشتتة في كلام اهل العلم لكن هذا ما حضرنا منها وليعلم ان العلماء رحمهم الله كتبوا خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام خصائص من الاحكام التكليفية وخصائص من الامور الكونية ولكن بعضها صحيح وكثير منها ضعيف لا اصل له فمن ذلك مثلا من قال ان من خصائصه انه لا ظل له انه لا ظل له اذا مشى بالشمس فليس له وعللوا ذلك بانه نور والنور يضيء ولا يكون حاجبا بين النور وهذا كذب لا اصل له بل له ظل عليه الصلاة والسلام لان جسمه جسمه كثيف كغيره من الاجسام فيكون له ظل و منها اشياء شرعية قالوا انها من خصائصه بعضها صحيح وبعضها غير صحيح من ذلك مثلا هل له ان يتزوج وهو محرم نعم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة خالته فله منها فله علم من مما يتعلق بها ولكن هذا وان كان قد ورد في حديث ابن عباس لكنه مرجوح فان ابرافظ وهو السفير الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوجها وهو حلال وهي نفسها قالت انه تزوجها وهي حلال فيحمل كلام ابن عباس على انه رضي الله عنه حدث بما علم ولم يعلم بنكاحه الا بعد ان احرمت بعد ان احرم الرسول صلى الله عليه واله وسلم فظن انه تزوجها وهو محرم ولهذا كان الصحيح ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ولم قبل ان يحرم والحاصل ان مسألة الخصوصية مسألة مهمة ينبغي للانسان ان يعرفها ويعرف سقيمها من صحيحها لان لا يزل فيما زل به كثير من الناس ثم قالوا مالك رحمه الله وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر هذا شرحناه اذا كان فعل الرسول صلى الله عليه واله وسلم مبينا لامر من من اوامر الله او من او من امره هو نفسه فانه يكون له حكم ذاك الامر ان كان هذا الامر واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب وهذا ظاهر لكن اهل العلم قالوا ما كان مجملا لا يتبين الا بالفعل كان الفعل واجبا على النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى يتبين المجمل لماذا؟ لوجوب الابلاغ عليه ثم بعد ذلك يكون في حقه وحقنا حسب ذلك الامر ان كان واجبا فهو واجب وان كان سنة فهو سنة وهذا البحث محله اصول الفقه لانه يبحث عن حكم الادلة الادلة الشرعية وانتم تعرفون ان اصول الفقه يبحث عن الادلة الشرعية واحكام هذه الادلة ثم قال وقدم الاعلى لك التزاحم في صالحه والعكس في المظالم يعني قدم الخطاب لمن يتأتى قطاره ها الاعلى لدى التزاحم في صالح يعني اذا تزاحمت المصالح تقدم الاعلى منها وهذه قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سئل اي الناس احق بحسن صحبته؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم في الثالثة او الرابعة قال ثم ابوك فاذا تزاحم حق الام وحق الاب قدم قدمت الام لان القيام ببرها من المصالح وبرها في المصالح اعلى من بر الاب هذا مثال مثال اخر تزاحم نحن المطلق ونفل مقيد فيقدم النفل المقيد مثل علان قا مثل الا يبقى من وقت العشاء الا مقدار ركعتين والرجل الان يقول هل اصلي ركعتين نفلا مطلقا؟ او اصلي ركعتين راتبة العشاء ها؟ نقدم ركعتين راتبة العشاء لانها النفل المقيد اعلى من النفل المطلق طيب مثال ثالث تزاحم تهجد وطلب علم شرعي ايهما يقدم الثاني طلب العلم هذا اذا لم يمكن الجمع. ولهذا قلنا لك لدى الجزاء لدى التزاحم فهنا نقدم طلب العلم لانه انفع واصلح من التهجد فان التاجر منفعة قاصرة وطلب العلم منفعته متعدية طيب اشكل على شخص مثال ايضا امثلة كثيرة اشكل على شخص حكم مسألة يحتاجها الان ومسألة اخرى لا يعتادها الان فايهما يقدم في البحث؟ الاولى الاولى التي يحتاجها لانها اصلح لان هذه عامة ووقتها مدرك. واما الحاضرة فوقتها حاضر وخاص طيب جهاد المشركين واهل الكتاب كله خير جهادهم كله خير لكن ايهما اصلح ان نجاهد اهل الكتاب او ان نجاهد المشركين المشركين لان اهل الكتاب يمكن اقرارهم بالجزية ولان الكتاب اجاز الشارع لنا ان نأكل طعامهم وان نتزوج نساء فلنا فيهم نوع اتصال لكن اذا علمنا ان شر اهل الكتاب اكثر من شر المشركين علينا فماذا نقدم؟ اهل الكتاب لان لان المصالح يقدم منها الاعلى الاعلى فكل شيء كانت مصلحته اعلى فهو مقدر طيب آآ من الامثلة ايضا الفرض والنفل والفائتة والحاضرة ايهما نقدم اذا تزاحم فرض ونفل؟ الفرض لان الفرض احب الى الله وقوله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضه مما افترضته عليه فائتة مقضية وحاضرة الحاضر لان القيام بالحاضرة يجعلها مؤداة ولو قمنا بالفائتة صارت الصلاتان ها كلاهما مقظية بائتة وعلى هذا فقس بقي ان يقال هل هناك ضابط للمصالح نقول هذه مما تختلف فيه انظار العلماء وانظار المجتهدين واهل واهل الخبرة فقد تختلف سلف المصالح ولناظر لهذا مثلا الصلاة في النعلين سنة الصلاة في النعلين سنة فاذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتنفيذ الناس والقدح في الفاعل وما اشبه ذلك فهل يترك ذلك مع بيان ان ذلك سنة باللفظ او يصلي ولو حصل ما يحصل من الفتنة اينما هذا هو النقود الاول لكن يجي بعض الناس يقول لا المصلحة ان ابين السنة بالفعل كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وحينئذ تختلف الانظار تختلف الاجتهادات لكن لنا سنة متبعة في هذا فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد ابراهيم وجعلت لها باباين بابا يخرج من الناس يدخل من الناس وبابا يخرجون منه فهنا ترك امرا يكاد يكون واجبا وهي ان يبني الكعبة على قواعدها الاصلية لكن تركه خوفا من الفتنة خوفا من الفتنة وعلى هذا فنقول يجب على الانسان في هذه المسائل ان يتحرى بدقة ما هو الاصلح وما هو الصالح وفي وربما نفرغ على هذه القاعدة ما يسمى عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة ويجعله دليلا مستقلا كالكتاب والسنة والاجماع والقياس فيقول المصالح المرسلة من الادلة ولكن هذا قول ضعيف عند التأمل لان هذه المصالح ان شهد لها الشرع بالمصلحة فهي من الشرع هي من الشر لان الله يأمر بالعدل والاحسان وان لم يشهد لها الشرع فليس بناء من المصالح وان زعمها صاحبها مصلحة ولهذا توسع قوم باستعمال هذا الدليل حتى جعلوا بعض البدع من من الشرع. لانها من المصالح المرسلة كبدعة الميلاد مثلا؟ قالوا هذي من المصالح المرسلة لانها تقوي ايمان الانسان بالرسول عليه الصلاة والسلام تحيي ذكراه وتعظيمه في قلبه وما اشبه ذلك فيقول من المصالح المرسلة الربا في البنوك الربا الاستثماري كما يدعون يقول هو من المصالح المرسلة من المصالح المرسلة فانه ينعش اقتصاد البلاد ويكثر من دخلها ونستفيد منه في اصلاح الطرق وفي تعبئة الجيش وفي تقوية التكنولوجيا وما اشبه ذلك مما يقولون فهو اذا من من المصالح المرسلة من قال هذا كل شيء نهى الشارع عنه فهو على سبيل الاطلاق فليس فيه مصلحة وان قدر ان فيه مصلحة فهي مغمورة بجانب المفاسد يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم والمهم ان نعلم ان المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا ولا تخرج عن دلال الكتاب والسنة عن دلالة الكتاب والسنة لان هذه المصالح المدعاة ان شهد لها الشر بالصحة فهي مقبولة ودليلها شرعي الكتاب والسنة وان لم يشهد لها بذلك فهي مرفوضة