نقدم الله على وقد مقدما تقريبا الذي منع وكل حكم فلعله فلعلة تبع اذا اعتمد والا يمتنع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وقد قال المؤلف او قال الناظم وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالحهم ها طيب وادفع اخذناه ايضا نعم وقدم الالة لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم يعني قدم وهو الادنى في باب المظالم هذه هاتان قاعدتان في بيت واحد القاعدة الاولى القاعدة الاولى اذا تزاحم عملان صالحان احدهما اعلى من الاخر فانه يقدم الاذى لان فيه زيادة خير وزيادة الخير مطلوبة مثال ذلك اذا تزاحم صلة اخ وصلة عمل فايهما اعلى الاخ فنقدم صلة الاخ لانه اعلم لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها قد يعرض للمفعول ما يجعله افضل من الفاضل قد جاء بالمفهوم ما يجعله افضل من الفاضل فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي افضل افضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة فاذا عرظ لها فاذا عرظ عارض دون الصلاة في الفضل لكن لمصلحة ثانية فانه يقدم فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة او لا يعتبر استثناء الواقع انه لا يعتبر استثناء لانه لم يقدم المفضول الا لسبب لسبب زائد عن الاصل هذا السبب الزائد هو هو الذي جعله اعلم وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء اما المظالم يعني المحرمات لان المحرمات كل محرم فهو ظلم فيقدم فيها ايش يقدم الادنى تقدم الادنى على الاعلى لانك لو قدمت الاعلى زدت على ما تحصل به الضرورة وهذا حرام اه فمثلا اذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار والانسان مضطر لاكل ميتة فايهما يقدم لماذا لانها في الاصل حلال التحريم طارئ عليها بوصف الموت اما الحمار فاصله حرام وازداد خبثا بالموت وعلى هذا فنقدم ايش؟ اكل البعير قدما في البيت. طيب اه تزاحم اكل سمكة واكل بعير كلاهما ميت ها؟ لا يصح تمثيل هذا. لماذا لان السمكة ميتتها حلال فلا تدخل في قولنا والعكس في المظالم وهذه القاعدة لها فروق كثيرة قد يستخدم الانسان منها فرعا او فرعين او اكثر ولكن اذا اخذها عنده على انها قاعدة مضبوطة فانه لا شك يا ينتفع بها فاذا قال قائل هل هناك دليل على تقديم الالة في المصالح وتقديم الادنى في المفاسد قلنا نعم فيه دليل وتعليل فيه دليل وتعليل فاما الدليل على تقديم الاعلى فعموم قوله تعالى استبقوا الخيرات لان الاستباق للشيء تقدم اليه فاذا كان الله امرنا بان نستبق الخيرات دل ذلك على انه كلما كان اخير فاننا مأمورون ياسر الاستباق اليه واما المفاسد فلان الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى عن سب الهة المشركين لانه يترتب عليه مفسدة وهو سب الله عز وجل وربما يؤخذ ايضا من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فانما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر اليه سيكون باق على الاصل على التحريم ثم قال وادفع خفيف الظررين بالاخف وخذ بعال الفاظلين لا تخف هذا قريب من القاعدتين السابقتين اذا كان هناك ظرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر اخف فادفع الظرر الاشد بالظرر الاخف لانك اذا اذا كان لابد من ظرر فارتكاب الاخف يسقط عنك ارتكاب الاثر ومثاله قصة الخضر في السبيل ركب هو وموسى السفينة فخرقها الخضر والخرط ظرر او او غير ظرر ظرر لكن هذا الظرر يريد ان يدفع به ظررا اعلى واشد واشد وهو اخذ السفينة كلها ولهذا قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا بندفع اخف الضررين اه ندفع اه نعم خفيف الظراير ندفعه للاخف. طيب سفينة فيها اموال وفيها رجال ومالت للغرق بايهما نبدأ بالمال ولا بالرجال بالمال لماذا لانه اخف ظرر المال اهو من نظر الرجال سندفع خفيف الضررين بايش؟ بالاخف بالاخف منه والاخف ان اه نبدأ بالمال نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة كذلك خذ بعالم الفاضلين لا تخف الفضائل تختلف لا شك فنأخذ لماذا بعالي الفاضلين وقوله لا تخف يعني ان هذا امر مسلم به ولا يلحق الانسان منه ضرر قلق ولا ريب مثال ذلك الصدقة تكون سرا وتكون علنا ايهما افضل السر السر افضل ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله طيب بايظا في الصلاة ايما افضل ان اصلي الحاضرة او اصلي نعم ان اصلي الحاضرة في وقتها او اصلي الفائتة ثم اصلي الحاضرة بعد خروج الوقت الاول يعني لو بقي من وقت الظهر مقدار اربع ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر فهل ابدأ بالفائتة ثم الظهر؟ او او استغل الوقت واصلي الحاضرة الجواب الثاني لان صلاة الصلاة في وقتها افضل بل هو واجب اذا امكن فيقدم ولهذا يمكن ان نقول لا لا تعارض بين واجب ومسند ولا بين ولا بين حرام ومباح لاننا نقدم عند التعارض بين الحلاوة والمباح بين الحرام والمباح نقدم ايش؟ المباح وبين الواجب والمسنون نقدم الواجب ثم قال ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع متقدما عندكم مشكولة في فتح الدال ها كالصدام طيب يجتمع مع مبيح ما منع ما هذه فاعل؟ يجتمع وقوله ما منع اي ما كان حراما متقدما تغليبا الذي منع واذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما ولهذا قال العلماء اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبين ومثلوا لذلك بامثلة منها اذا مسح الانسان على الجوربين وهو وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مقيم او مسح مسافر ننظر سافر بعد ان مضى يوم فاذا قلنا نقلب مسح المقيم لم يبقى له الا ماشي ليلة واذا قلنا يغلي المسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين هذه الزيادة تجاذبها امران حظر آآ سفر واقامة الاقامة تمنع ان يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة والسفر يبيح قبيح فهل نقدم السفر او نقدم الاقامة المذهب انه تقدم الاقامة لان ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر فيقدم جانب الحظر هذا هو مشروع المذهب والمسألة فيها خلاف والصحيح انه يتم مسح مسافر وعليه فلا يصح هذا هذا المثال طيب في الخمر الخمر فيه منفعة بل منافع وفيه اثم اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب ايش؟ جانب الحظر غلب جانب الحظ وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر لكنه سبحانه وتعالى لم ينهى عنه من اول الامر لان الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جدا ان يدعوه مرة واحدة فكان الخمر متدرجة شيئا فشيئا طيب رجل له في هذه القرية اخت من الرضاعة والقرية محصورة في عشرة انفار لكن لا يدري اي هذه النساء اخته من الرضاعة فهل تحرم عليه جميع النساء نعم كل النساء التي في هذه المرأة في هذه القرية وهن قليلات قليلات اما الكثيرة فلا فلا عبر فنقول يحرم عليه ان يتزوج واحدة من من هؤلاء النساء لاحتمال ان كل واحدة هي المحرم اما اذا كان اشتبهت في بلد كبير فان العلماء يقولون لا اثر لهذا الاشتباه ويتزوج من لا يغلب على ظنه انها اخته المهم ان ان القاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر اي سبب للاباحة وسبب للحذر فليقدم الحظر لانه لان هذا احمد