وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع الاحكام الشرعية كلها معللة كلهم على الله هاي مبنية على معان واوصاف مناسبة للحكم ولكن العلة على قسمين علة معلومة لنا وعلة غير معلومة والحكمة من ان الله سبحانه وتعالى جعل بعض الاحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة الابتلاء والامتحان في كون الانسان عابدا لله او عابدا لهواه لانهم اذا كان عابدا لهواه ولم يعرف عدة الحكم لم لم واذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم بالعلة ام لم يعلم فاحكام الله عز وجل كلها معلمة لكن العلة تنقسم الى قسمين علة معلومة الثاني علة غير معلومة وذلك لقصور افهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الاحكام الشرعية ثم العلة المعلومة تنقسم الى قسمين علة منصوصة وعلة مستنبطة علة منصوصة وعلة مستنبطة تأمل علة المنصوصة فلا شك ان الحكم يتبعها وجودا وعدم اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفى الحكم لان الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة واذا انتفى الاساس انتفى الفرع مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يحزنه فاذا تناجي اثنان دون الثالثة ولم يحسن الثالثة الثالثة تناجيهما فهل يحرم عليهما نعم؟ لا. طيب واذا لم يتناجى الاثنان بل تكلم برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث الحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت يعني لا يتناجى الاثنان بل قصد بل اقول لا لا يتكلم الاثنان بينهما لا بمناجاة ولا باعلان لماذا لان العلة موجودة فتبين الان اذا تناجى اثنان على وجه لا يحسن الثالث فلا بأس لان الله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عل الحكم بماذا من ان بكونه يحزنه فاذا انتفى الاحسان فلا بأس يعني نفرض ان رجلا بين يديه ابناه وهو لاهي في كتاب او يكتب او يطالع وما اشبه ذلك فتناجى الاثنان اي ابناء تنازل ابنائي هل ذلك يحسنه لا بل ربما يفرحه ذلك لان هذا من كمال الادب ان يتناجي في الكلام من اجل ان لا يشوش على ابيهم فيكون ما تكون المناجاة حينئذ ايش جائزة يعني غير ممنوعة لاجل ان العلة منتفعة طيب واذا تكلم اثنان بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم ان ذلك يحزنه كان كلامهما حراما وان لم يكن مناجاة لان الحكم يدور مع علته. طيب اه قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر كل مسلم خمر اذا شرب الانسان شرابا لا يسكت هل يكون خمرا طيب هل يكون حراما لا لماذا؟ لان علة تحريم الخمر هي الاسكار وهذه هذه العلة مستنبطة من قوله كل مسلم خمر لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها بظهور عليتها وعلى هذا ونقول ان ما اسكر فهو حرام سواء كان من العنب او من التمر او من البر او من الشعير او من اي شيء وما لم نسكر نعم فهو مال المسجد فهو حلال طيب الاموال الربوية الذهب والفضة والبرء والشعير والتمر والملح ليس في الحديث نص في عليتها. في علة الربا فيها ما في نقص والعلة المستنبطة مختلف فيها فهل اذا وجدنا شيئا غير هذه الاصناف الستة هل نلحقه بها نعم نقول لو ان لو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص على العلة لكنا نلحقه ولما لم ينص فان العلة تبقى مستنبطة والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها ان اتفقوا عليها واجمعوا على ان هذه العلة فالاجماع كالنص لكن اذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر فمن العلماء من قال العلة في في الذهب والفضة الوزن والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعم العلة الطعن فاجرى اجر الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم وبناء على هذا لو بعت رطلا رطبا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا لان الحريم موزون ولو بعث تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا لان التفاح مطعون ومن العلماء من قال العلة في الذهب والفضة الثمنية انها ثمن الاشياء فيقال بياج الدار بكذا درهم وبنت السيارة بكذا درهم وبدأت الكتاب بكذا درهما فهي التي تقوم بها الاشياء وهي ثمن الاشياء فالعلة السمنية وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفظة جعلناه ثمنا نتبايع به لجرى فيه الربا ولو ابدلنا حديثا بحديد ايش؟ لم يكن فيه ربا لان لان نقول العلة ليست الى وزن العلة الثمنية طيب وما العلة في الاصنام في الاربعة الاخرى الكئيب الكيل هي هو العلة وعلى هذا فاذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه ففيه الربا سواء يؤكل او لا يؤكل يقتات او لا يقتات فلو قدر ان الرمل يباع بالكيل هل يجدي فيه الربا يجد على القول بان العلة الكي لان الحكم يدور مع علته طيب الصابون الصابون الذي توصل به الايدي البودرة هذي تسمى تايب هل يجده الربا اذا قلنا العلة الكيل فهو يكافئ بكراتينه فيجد فيه الربا واذا قلنا العلة الطعم فانه لا لا يجدي فيه الربا والحاصل ان العلة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وان العلة تنقسم الى قسمين الا نعم الا معلومة والا غير معلومة. والمعلومة اما منصوصة واما مستنبطة. فالمنصوصة لا خلاف فيما نعلم بين العلماء انه اذا تخلفت العلة تخلف الحكم واذا وجدت وجد وغير منصوصة يكون فيها نساء قد يقول احد ان العلة ليست في هذه ولكن عند من يقول العلة هذه اذا وجدت ايش؟ اذا وجد وجب الحكم واذا تخلفت تخلف الحكم طيب تزوج رجل امرأة ولكنه لم يدخل بها فهل عليه نفقتها نعم ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع او في مقابل ملك المرأة اذا قلنا انها في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفقة من حين العقد لانه ملكة ما لم تمتنع ان امتنع سقطت نفقته واذا قلنا العلة الاستمتاع فانه لا يجب عليه حتى يتسلمها حتى يتسلمها ومثلها يوطى ايضا بين سلمة وهي صغيرة مثلها فلا نفقة عليه طيب اذا قال قائل امرأة طلقت وهي ممن لا يرد عقيم هل تجب عليها العدة نعم ايش الخلل يقول بعض العلماء ان العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم لكن هذه العلة غير صحيحة الدليل انها غير صحيحة انها ان العلة تثبت مع تخلف هذا. لان الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائين محيض واللاتي اللائي ييأسن المحيض لا يمكن ان ان يرده واللائي لم يحضن لا يمكن ان يلد ومع ذلك اوجب الله العدة وبهذا يتبين ان القول بان العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحم قول ايش ضعيف غير صحيح اذا ما العلة العلة ان تبقى المرأة امام الرجل مدة اطول حتى يتمكن من مراجعتها اذا شاء لان المطلق قد يندم او يندم فيراجع هذه هي العلة الصحيحة فاذا قال قائل هذه العلة تنتقد عليكم بوجوب عدة الوفاة لان المتوفى لا يمكن ان نراجع قلنا هذا صحيح لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من ان يتصل به نكاح غيره ففيه ففيه ففيهم قيام بحق الزوج فليست العلة في العلم ببراءة الرحم لعل شيء اخر وهي وهو حق الزوج واحترام نكاحه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم حقه لا يحل لنا ان نتزوج ازواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه صلوات الله وسلامه عليه