نقول نقول بالزكاة لو ان رجلا اعطى زكاته من يعلم انه غني فما الحكم لا تجزؤه لان لوجود المانع وهو الغنى والغني ليس اهلا للزكاة طيب رجل باع بيعه ثم تبين بعد البيع ان السلعة ليست سلعته تبين ان الذي باع ليس ساعته فما حكم البيع لماذا لفقد الشر وهو الملك لان البائع لم يملك السلعة اخر باع بيعا تاما شو؟ تاما شروطه لكن بعد اذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة هذا لا يصح لماذا لوجود مانع وهو انه وقع في وقت ينهى عن البيع فيه اب رقيق وله ابن حر فمات ابنه ايرثه ابوه لماذا لوجود مانع وهو الرق السبب موجود والشروط موجودة كلها لكن هناك مانع وهو الرق فلا يأس طيب عقد على امرأة بولي وشهود ومهرب وتعيين المرأة ورضاها كل الشروط موجودة ثم تبين ان العدة انها لم تتم عدتها من زوجها الاول فما الحكم النكاح فاسد لماذا بوجود مانع وهو العدة من الزوج السابق ورجل اخر تزوج امرأة بدون ولي لا يصح لماذا بعدم اتمام الشروط والحاصل ان القاعدة هذه عامة في كل شيء رجل قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما لكن كان هذا الرجل مؤمنا فهل يخلد في النار ابد الابدين لماذا لوجود مانع الخلود المؤبد وهو الايمان السبب الان موجود سبب الوفود الموجود وهو القتل لكن الايمان مانع من الخلود المعبد في النار فاذا القاعدة ان ان الشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم هذا القاعد ثم قال والظن في العبادة المعتبرة هذا مبني على على ما سبق اذا قلنا لا بد من وجود الشروط فهل يكتفى في ذلك بالظن ام لابد من اليقين ام ماذا؟ يقول الظن في العبارة في العبادة المعتبر ونفس الامر بالعقود اعتبروا اعتبروا اضامير يعود على من العلماء قالوا في باب العبادات العبرة بالظن وفي المعاملات العبرة في الواقع بما في نفس الامر مثاله رجل ظن ان هذا الماء طهور فتطهر به وصلى وبقي على ظنه فهل تصح صلاته بناء على ايش بناء على الظن بناء على طيب ايضا رجل صلى صلى الفجر بناء على ان الفجر قد طلع وبقي على هذا الظن فما الحكم صلاته صحيحة حتى لو فرض انه في الواقع قبل الوقف فان صلاته تصح لان العبرة بماذا؟ بما في ظن المكلف. طيب رجل اخر بل رجل ثالث طل فشك هل صلاته ام صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظنه انه صلى اربع انه صلى اربعا فسلم ثم استمر عليها فهل تصح صلاته ليش نعم بناء على الظن حتى لو فرض انها انها حقيقة الواقع كانت ثلاثا فان صلاته صحيحة لان العبرة بماذا؟ العبرة في العبادات بالظن بغلبة الظن اه رجل غسل ثوبه من نجاسة حتى غلب على ظنه انه قد تطهر من النجاسة فالثوب طاهر ولو كان في نفس الواقع لم لم يتطهر يعني العبرة بايش لما في ظن مكلف هكذا قالوا في العبادات نعم. اما المعاملات العبرة بما في نفس الامر العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظنه وضربوا لذلك مثلا لرجل باع ملك زيد باع منك زيد بدون بدون توكيل منه وبدون ولاية عليه ثم لما باعه تبين ان زيدا قد مات وكان هو الذي يرثه وكان البيع بعد موته فما حكم البيع صحيح نعم مع انه في نباعة يعتقد انه ملك غيره طيب مثال اخر رجل باع على انها لغيره فتبين انها سيارته نعم قد يعني قد ورث من شخص اخر فانه يصح الاعتبار اذا في المعاملات الاعتبار في الواقع بالواقع ثم قال استثناء لكن اذا تبين الظن خطأ اذا تبين الظن خطأ هذا الاستثناء عائد على الشرط الثاني ولا الشرط الاول؟ نعم ها الاول العبادات يعني اذا بنيت على الظن وتبين الظن خطأ فابرئ الذمة بماذا ابلغها؟ قال صحح الخطأ جملة صح ولا خطأ بيان لقوله ابرئ الذمة اذا تبين ان هذا الظن خطأ وجب عليك ان تعود الى الصواب فتبرأ الذمة طيب مثال كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت رجل صلى قبيل الوقت لم نقل قبل الوقت قلنا قبيل لانه لا يمكن ان يغلب على ظنه ان ان الوقت دخل الا ايش؟ انه اذا صدقوا بين الوقت اما واحد يصلي الظهر الضحى او يعرف ان ان الظهر باقي على وقت هذا لا يمكن ان يقع فان فعل فهو متلاحم لكن صلى قبيل الوقت ظنا منه ان الوقت قد دخل ثم تبين انه انه لم يدخل قال فليعد الصلاة بعد وقتها ومثال اخر رجل غلب على ظنه انه صلى اربعة فسلم ثم تبين بعد السلام انه صلى ثلاثا هل يقول انا بنيت على غلبة الظن والعبادات يكتب فيها بغلبة الظن لا لانه تبين الخطأ طيب جاء رجل ثالث طاف ستة اشواط وغلب على ظنه انها سبعة فانصرف ولما مشى خطوات ذكر انه انما اه انما طاف ستة اشواط فما الواجب الواجب ان نعود ويأتي بالسابق لانه اذا تبين الخطأ وجب العود الى طوا طيب رجل اعطى شخصا زكاته بناء على اغلب الاخوان انه رجل فقير ثم تبين انه غني فهل تجزئة او لا ها الان تبين الخطأ تبين الخطأ هل تجزئ او لا لا الحديث يدل على العزة لكن هل هذه خرجت عن القاعدة لا لم تخرج عن القاعدة لانه الان لا يمكن تصحيح الخطأ اذ ان تصحيح الخطأ ان يسترد المال ممن اخذه واسترداده المال ممن اخذه لا يمكن. لان ذاك ملكه ملكه بطريق شرعي فلا يمكن ان ينتزع منه ولهذا لا يرحمك الله لا يظن ان هذه خارجة من القاعدة لان هذه انما لم نقل لاعادتها لان الله لم يوجب عليه الزكاة مرتين ولا يمكن اخذها ممن اعطيت اياه لانه ملكها فصار الان الاعادة متعذرة الاعادة المتعددة لماذا بانه بانه اخرجها بطريق شرعي اخرجها بالطريق شر فلما كان اخراجها بطريق شرعي ملكها الاخر اذا ملكها لا يمكن ان يستردها. نعم اه انتهى الوقت؟ ها نعم سألوا انت ومن السعيد نعم اي نعم فهنا يجب عليه ان ان يعيد الطواف من اوله لطول الفصل ان سعى بعدها فهو اكمل لاجل الترتيب والا المسعى فلا حرج عليه لانه بنى على اصل شرعي فلا يمكن ان يلزمه بالصلاة مرتين بالساعة مرتين مع انه بان على اصل شراعه احسن كتاب في الحروف تنصحون الطلبة به يا شيخ والله فيها الاشباه النظائر السوري الطيب لا بأس به وفيها الفروق الزراعية لكن الفروق الزراعية رحمه الله يأتي باشياء ما هي متفق عليها وفيها نظر ها القرار فيه ايضا طيب الشيخ عبد الرحمن نعم بان ايش؟ نعم ايه نعم اي نعم ما في مانع ايمانه لان الايمان لو كان عنده ايمان حقيقة ما ترك الصلاة ولهذا سمى الله الصلاة ايمانا ما تبقى الا وكان عنده ايمان ايش؟ نعم. قد يقول خالد ايضا احسنت نقول لان الصلاة دلت دليل على ان تاركها كاف لكن في في القاتل ما في دليل على انه يكفر نعم كذلك استعمل الظن لكن اذا كان اذا كان عنده اصل فلا يترك الاصل الا الا بيقين مثل لو كان متطهرا وشك هل احدث ام لا نقول ابني على الاصل