طاف بالبيت ولما تقدم الى مقام ابراهيم شك هل طاف سبعا؟ او طاف ستا يرجع لا شك بعد العبادة يؤثر عليه. نعم لان الشك بعد العبادة لا يؤثر عليها ما هو الدليل على ان الشك بعد تمام العبادة لا يؤثر نعم من اصل السلامة فلو فتح هذا هذا تعليل نريد دليلا ها قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اذا وجد احدكم فلا يأخذ مصطلح حتى يسمع صوتا او جريحا احسنت. تمام لان هذا الرجل قد تم الوضوء فطرأ عليه الشك فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا طيب اذا شك في اثناء الطواف هل طاف سبعا او ستا وغلب على ظنه انه طاف سبعا ياخذ بينه سبع بناء على ان العبادات يعتبر فيها الظن بارك الله فيك. طيب رجل كان كلما كلما توضأ الشك في الوضوء هل تمضمض ايستنشق هل نوى دائما لا يلتفت لهذا الشأن لماذا؟ فيه مشقة تفسد جميع ولا يمكن مم يعني اذا العلة في ذلك انه لو فتح هذا الباب لانفتح عليه الباب الوساوس وصار لا يطمئن من اي عبادة يقوم بها كما هو الان يجري عند بعض الناس اللهم لا عليك تجد المسكين ان صلى في قلق ان تطهر ففي قلق حتى ربما يصل به هذا الامر الى اشياء خطيرة يقول المؤلف دع لكل وسواس يجيبه لكع من هو ذكاء نعم الشيطان لان اصل هذه الكلمة كلمة ذنب والشيطان هو الذي يحدث الوساوس في قلب اللسان فدع عنك الوساوس كلها التي يأتي بها لكاء حتى في اصل الايمان لو شككك في اصل الايمان فدعه ولا تلتفت اليه لانه يريد ان يضلك عن سبيل الله اظن الامر في هذا يعني انتهى المناقشة نأخذ نعم نعم. نعم نعم. في اثناء الصلاة لا فيه عموم يعم وكونوا في اثناء الصلاة وخارجها لا يؤثر وبعد نعم اذا دخل احد في بعض نعم بعد العبادة التي مو عن عبادة الصلاة هنا الشك الان ليس واردا عن الصلاة وارد على الوضوء والوضوء عبادة تمت ثم طرأ عليها الشرك هل احدث ام لا؟ فلا يلتفت اليه هذا الذي يا شيخ بينك لا وهل يسلم من الاثم ولا؟ ولا يكون اثما ربما يكون سرق هذه نعم لا لا اذا فهو اثم ما لا قد نقول اذا تبين العبرة في نص الامر لا يأثم لكن نأثم على نية نية الفعل. اما الفعل الان تبين انه صحيح شيخ بارك الله فيكم ويستدل بان الشك في العبادة يؤثر في حديث اذا شك احدكم في صلاته. نعم. ما في صلاته تدل على ان اي اشكال شك في العدد يعني؟ نعم الشك في العبادة. لا الشك هذا في العدد اذا اشتكى عليكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ نعم فيه في العدد يعني نعم هذا في العدد نعم انه لا يبلغ احد الايمان حتى يترك ما حاق في صدره الان اللي مر علينا اليوم؟ هذا ايه وش؟ في حديث آآ في الحديث انه لا يبغض عبد درجة اليقين حتى ما لا بأس به حذرا مما به بأس وسئل عن الاثم فقال ما حاكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ومعنى حالته في صدرك يعني تردد هل هو اثم او غير اثم الشيء هذا اللي تردد فيه اتركه يدخل علينا بالوسواس يقول مثلا هذا الانسان انا ما افهم الصلاة. لا لا هذا وساوس هذي وساوس بعد الشك بعد الفعل الاصل في السلام ولو فتح الباب لفزت كثير من العبادات ما يمكن آآ اسئلة بدون الا كانت تروح الحصة ما في معنى نعام طيب قال ثم حديث النفس اخذناه نعم نعم ثم قال المؤلف والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل دليل فاسمع عنه الامر يعني امر الله ورسوله هل هو للفور او ليس او على الترافع فيقال في الجواب اذا دل الدليل على على الفورية ما هو للفور ولا اشكال في هذا واذا دل الدليل على التراخي فهو على التراخي ولا اشكال في هذا لكن اذا كان امرا مطلقا هل هو على الفور او على التراخي المثال الاول الذي دل الدليل على انه للفور قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمضان اذا رأيتموه يعني الهلال تصوم هذا على الكون اذا رأيتموه فصوموا هذا على الفور بالنص والاجماع بالنص لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءه اعرابي فقال انه رأى الهلال فسأله ايشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يؤذن في الناس ان يصوموا غدا على التراخي قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فعليه عدة لكن دل الدليل على ان قضاء رمضان ليس على الفوضى وانه على التراخي الى متى نعم الى ان يبقى من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يجب عليه الصبر هذا دل دليل على انه للتراخي وكذلك ايضا الصلوات الخمس دل الدليل على ان وقتها موسع وان الانسان ان يصليها في اول وقت وفي وسطه وفي يا اخي لكن اذا جاء امر مطلق ليس فيه ما يدل على الفورية او على التراخي مثال كفارة الايمان كفارة الايمان اذا حنث الانسان وجبت عليه فهل يجب ان نبادر او لا نقول هو مبني على ما ذكرنا في النظر قال والامر للفور هذا اصل الاصل انه للفور ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية امر اصحابه ان يحلقوا ويحلوا فتباطؤوا فغضب لذلك لانهم تأخر فغضب الى ذلك حتى دخل على ام سلمة واخبرها الخبر فاشارت عليه ان يخرج الى الناس ويدعو الحلاق ويحلق ففعل فلما حلق ورآه الناس قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا في الحلق واضح؟ طيب ولان الانسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته هذا الواجب واذا كان لا يدري متى يبجاه الموت فيفوته هذا الواجب كان العقل والنظر يدل على وجوب المبادرة به وقال بعض العلماء ان الامر المطلق يكون على التراخي والفور افضل وعلل ذلك بان الفاعلة للمأمور به اذا فعله متأخرا صدق عليه انه ممتثل فاذا قلت اشتري لي كذا وكذا من السوق ولم تشتريه الان اشتريته بعد يوم او يومين صدق عليه صدق عليك انك ممتثل فاذا كان الشرع لم يأمر بالفورية والمبادرة ولم تدل القرين على ذلك فالاصل انه على التراخي لان لان المطلوب ان تفعل هذا الفعل وقد حصل واستدلوا ايضا بان بان الله تعالى فرض الحج والعمرة في السنة السادسة في الحديبية ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا في السنة العاشرة تأخر الامر ولكن هذا القول ضعيف اما التعليم الاول فيقال نعم المقصود الفعل لكن لما لم يقيدوا الشرع بسبب ولا وقت فان تمام الامتثال بلا شك ان تباشر وللدليلين المذكورين من القرآن والتعليل من النظر الصحيح واما قولكم واما الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة مع فرضه في السنة السادسة فاستدان في بدليل لا يصح الاستدلال به لان المذكور في صلح الحديبية ليس ابتداء الحج والعمرة ولكن اتمام الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة والاتمام شيء والابتداء شيء اخر الاية اتموا الحج والعمرة امر باتمام ما ابتدأه ولهذا كانت الاية فيها الامر باتمام الحج والعمرة مع اختلاف العلماء في وجوب العمرة هل هي واجبة ام لا فدل ذلك على ان المراد الاتمام للابتدال ويدل لهذا ايضا ان اية فرض الحج هي قوله تعالى في ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه الاية نزلت في عام الوصول في السنة التاسعة من الهجرة ويدل لذلك ايضا من المعنى ان مكة قبل الفتح كانت بلادا بلاد شرك والمسيطر عليها المشركون فكان من الحكمة ان يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلص للمسلمين اما ان تكون بايدي المشركين فانه ربما يصدون الناس كما صدوا كما صدوهم في عام ليش؟ الحديبية فالصواب ان ان الامر المطلق للفور