هل الافضل فرض الكفاية؟ او فرض العين؟ علل نعم نعم وجه ذلك ان الله امر به كل واحد فلولا انه امر يحتاج الناس اليه ما امر به كل واحد. طيب عبده. الشيخ ايضا حدث النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ما تقرب هذا باعتبار النوافل. اي نعم. عليه. ها ما تقرب اي نعم ان تكلم موب عن الفرض والسنة عن فرض الكفاية وفرض العين. اي نعم لان كل انسان اه فرض تقرب بفرظ هذا اخف من من النافلة لكن اذا فعلوه جميعا اذا اذا صلى جماعة على جنازة هل صلاتهم هذه افضل مما لو كان صلوا على صلاة الفرضعين هذا ما عليه شيء زعم بعض العلماء ان فرض الكفاية افضل لان الانسان يقوم به عن عن بقية الناس ولكن هذا غير صحيح لان هذا فضل متعلق بغيره لا بذات المفروض الكلام عن ذات المفروظ ففرض العيد افضل ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل هل يمكن ان يكون المسنون سنة كفاية مثل ايش كل يطلب منه ان يصلي الراتبة ايضا سنة عيد فرض هذا فرض آآ السلام ايه صحيح السلام السلام سنة كفاية اذا مر جماعة وسلم واحد منهم اجزأ عن الجميع كذلك بعض العلماء يرى ان التسمية على الطعام اذا كانت تسميتهم في ان واحد نعم فهي سنة كفاية اذا سمى احدهم مع الجهل بالبسملة كفى على الجميع ولكن الاحوط ان ان يسمي كل واحد لنفسه اذا يكون هناك سنة كفاية كما يكون هناك فرض كفاية. نعم حكم حكم الاذان. يا شيخ آآ نقول ان صلاة الخسوف الصلاة اذا قام بها بعد مشوه بهذا السؤال هل صلاتكم الكسوف من سنة الكفاية او من سنة الاعيان الظاهر الثاني سنة كل يطلب منه ان يصلي ثم هل هي سنة او واجبة؟ لان بعض العلماء يرى انها واجبة فتكون يعني واجبة اما على العيال واما على الكفاية لكن الاقرب انها فرض على الكفاية وانه لا يمكن ان يدع الناس صلاة الكسوف والله سبحانه وتعالى انذرهم بالعذاب فان هذا من جلس التحدي لله عز وجل لابد ان تصلي الكسوف فهي فرض كفاية ثم قال الناظم والامر بعد النهي للحل وفي يرحمك الله. قول لرفع النهي خذ به تفي الامر لما ذكر من الامر يكون للوجوب ويكون للفور ذكر الامر الذي خرج عن هذه القاعدة اذا ورد امر بعد النهي فاكثر الاصوليين يقولون ان الامر بعد النهي للاباحة للاباحة ولا يكون ولا يعود الى حكمه الاول الذي هو قبل النهي بل يكون للاباحة لان النهي ورد عن الحكم الاول فنسخه ثم رفع النهي بعد ان نسخ الحكم الاول فعاد الامر الى الاباحة مثال ذلك قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل نقول ان ان قوله انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله على سبيل الذباحة او نقول انه على سبيل الاستحباب اذا كان لطلب الرزق لان الانسان مأمور بطلب الرزق ينبني على الخلاف ومثل ايضا قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا هل نقول ان الامر هنا للاباحة؟ او ان الامر اعاد او ان رفع النهي اعاد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي في هذا قوله ولذلك الاذن للخاطب ان يرى من مخطوبته ما يدعو الى نكاحه فان الاصل تحريم نظر الرجل للمرأة فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم امرأة فلينظر الى الى ما استطاع او كلام هذا معناه منها امر بالنظر ان نقول هذا للاباحة او للاستحباب على كل حال مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال اذا ورد النهي على شيء مباح ثم نسخ النهي لا اذا ورد النهي على شيء مستحب يعني نهي عنه كان بالاول وكان في الاول مطلوبا ثم نسخ النهي فهل يعود الحكم الى الحالة الاولى فيكون مستحبا او نقول هو مباح فيه خلاف فمنهم من قال انه مباح وحجة هؤلاء انه لما لما ورد النهي عنه سلب حكمه الاول ورفعه نهائيا لان الناس رفعوا الحكم فاذا رفع هذا النهي وقيل افعلوا صار مباحا فقط ولا يعود الى حكمه الاول الذي قبل النهي لان الحكم الاول سلف ورفع نهائيا فيكون مباحا ولا نقول انه مستحب لكن نقول وفي قول لرفع النهي يعني معناه انه اذا ورد الامر بعد النهي فمعناه رفع النهي وحينئذ يعود الحكم الى ما كان عليه قبل النهي ويقول الناظم خذ به تفي وهذا اقرب ان نقول ان الامر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي وهذه الامثلة ترد عليكم كثيرا في كلام الفقهاء او في السنة نعم ثم قال وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين احفظ الشرع بذي النوعين هذه ايضا قاعدة عنوانها اذا وردت العبادة على وجوه متنوعة فهل الافضل ان نختار وجها منها ونستمر عليه او الافضل ان نفعل كل هذه الوجوه واذا قلنا ان الافضل ان نفعل هذه الوجوه كلها فهل نجمعها جميعا او نختارها كل واحد منها على البدل فعندنا الان ثلاث اشياء ان نختار احد هذه الوجوه ونستمر عليه الثاني ان نختار وجها واحدا نعم اه ان نختار التنويع نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون ان نجمع بينهما الثالث ان نجمع بينهم نجمع بينهم ونضرب لهذا مثلا ابرز مثال واشهره الاستفتاح الاستفتاح والتشهد وانواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من قال اختر واحدا منها واستمر عليه ثم بعضهم رجع بالاستفتاء نتكلم عن الاستفتاح ويقاس عليه ما مات له بعضهم يرجح قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك على بقية الاستفتاحات وممن رجح ذلك ابن القيم في زاد المعادي وذكر ان هذا ارجح من غيره من عشرة اوجه او اكثر ومنهم من رجة حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نصيبني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وعلل هذا الترجيح لان هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما فهو اقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره اذا على هذين الرأيين نستمر على واحد لكن ايهما افضل؟ محل خلاف والقول الثاني في المسألة ان نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة اخرى يعني نستفتح بحديث ابي هريرة مرة وبحديث سبحانك اللهم وبحمدك مرة ثانية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي دعاء الاستفتاح لا يمكن ان نقول بالجمع بينهما يعني ما يمكن ان اقول اجمع بين هذا وهذا. كما قال النبي بعضهم. بعضهم قال اجمع. لان سبحانك اللهم وبحمدك. وبين اللهم بعد بيني وبين خطاياي ولكن الصحيح اننا نجمع لان السنة دلت على عدم الجمع فان ابا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تقول اخبره بانه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك فدل هذا على انه لا يجمع بينهما طيب في التشهد التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود حديث ابن عباس في مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما وكلاهما صحيح فهل نتشهد؟ بتشهد عبدالله بن مسعود او بتشهد عبدالله بن عباس نعم ينبني على القاعدة منهم من قال بتشهد عبدالله بن مسعود يعني بالتشهد الذي رواه عبدالله بن مسعود لانه اكمل اتمنى من التشهد ابن عباس ومنهم من قال نتشهد لتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ولا نتشهد بالتشهد ابن مسعود ومنهم من قال نفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي اخترناه هنا قال نعم وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت