اما عن الحالات التي يتعين فيها حوض تعين؟ تعين؟ ها؟ يتعين اذا اذا ما دام قلنا انه فرض كفاية معناه انه اذا لم يقم به من يكفي كان فرظا فاذا كان يقوم باثنان لم يجب على الثالث واذا كان لا يقوم فيه الا ثلاثة لم يجب على الرابعة وهكذا انت والله اعلم طريقة النبي اي سنته لان السنة والطريقة لغة معناهما واحد والنبي الهنا للعهد الذهني والمراد به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمصطفى يعني المختار كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم صفاني من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى واصل مصطفى مصطفى التاء لكن قلبت التاء طاعا لعلة تصريفية واصلها من الصفاء او من الصفوة الخروص يقال هذا شيء صافي اي خالص من مخالطة غيره النبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الاخيار بل هو افضل المصطفين الاخيار عليه الصلاة والسلام وقوله الزم طريقة النبي المصطفى لم يقل الزم طريقة محمد مع ان محمد هو رسول الله لكن فيه الاشارة الى العلة الى علة وجوب اللزوم لانه قال الزم طريقته لانه ايش؟ لانه نبي مصطفى ولهذا يحسن يحسن عندما نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعزم شيء اليه ان نصفه بالنبوة او الرسالة فنقول قال النبي قال رسول الله وما كثر في السنة المتأخرين قال محمد ابن عبد الله هذا وان كان حقا لكن ليس فيه ذكر الرسالة والنبوة والذي لا يعرف ان محمدا رسول الله اسمه محمد عبد الله يظن انه رجل اخر لكن اذا قلت قال رسول الله او قال نبي الله او قال النبي وما اشبه ذلك كان هذا اولى اولا لان هذا اكثر تعبير الصحابة وان كانوا قد يعبرون بمحمد مثل ابي هريرة لما رأى رجل خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم وكذلك عمر ابن ياسر قال من صام الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم يعني قد يقوله باسمه لكن الاولى ان يذكر بوصفه بالنبوة والرسالة وخذ بقول الراشدين الخلفاء خذ بقولهم بقول الراشدين الخلفاء هنا قال خذ بقول وفي الاول قال الزم الطريقة لان النبي صلى الله عليه واله واله وسلم قوله حجة وفعله حجة قوله حجة وفعله حجة به الخلفاء قيل ان قولهم حجة وليس فعلهم حجة لان فعلهم غير معصوم فقد ينسون ينسون السنة فلا يطبقونها وقد يطبقونه على الوجه الذي لم ترد عليه بتأويل او غير ذلك ولكن الذي يظهر ان قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والسنة هي الطريقة تشمل القول والفعل وعلى رأس الراشدين الخلفاء على رأسهم الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولا سيما ابو بكر وعمر لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا واما من بعدهم من الخلفاء الراشدين فليس قول حجة كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وما اشبه ذلك فان قوله ليس بحجة وقال بعض العلماء بل قوله حجة لان المراد بالخلفاء الراشدين من خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امته عبادة وخلقا ودعوة وجهاد ولكن يظهر انه لا يؤخذ الا بقول الخلفاء الراشدين الاربعة فقط قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجع نعم اه لما ذكر طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين انتقل الى قوم الصحابة غير الخلفاء الراشدون هل قول حجة في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون يستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيره فلا يكون قوله حجة انما لا شك انه ارجح من غيرهم لكنه ليس بحجة على الغير فاذا قال قائل انا افهم من القرآن كذا او من السنة كذا فقيل له ولكن ابو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا فانه ليس بحجة لانهم غير معصومين من الخطأ فاذا كانوا غير معصومين من الخطأ فان القول الذي يقولونه ويريد احد ان يلزمنا به يحتمل ان يكون ايش؟ خطأ فكيف يلزمنا ان ان نأخذ بقول الصحابة ولكن الاصح ان قول الصحابي حجة لوجوه ثلاثة الوجه الاول سلامة عقيدته لانهم اسلم الناس عقيدة وسلامة العقيدة من اسباب التوفيق للصواب ثانيا انهم اعلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومقاله لغيره اقرب الناس فهما الى قول الله ورسوله هم الصحابة لانهم اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله من غيرهم بلا شك ولا شك ان اقرب الناس للشخص هو اعلم الناس بحاله واعلم الناس من مقاله ولهذا نجد الشخص الملازم لاخر هو اعلم الناس بحال هذا الرجل فكذلك الصحابة عندهم من العلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومقال ما ليس عند غيره الوجه الثالث انه لم تظهر في في عهدهم الاهواء والاراء بل كانوا على الهدى ومعلوم انه اذا ظهرت الاهواء كثر الظلال وفي عهدهم ليس هناك اهواء كثيرة وانما الكتاب والسنة وهما المرجع وبعد ذلك انتشرت الامة وكثرت اهوائها ودخلت على الامة الكتب من الفلاسفة والمناطق وغير ذلك فلهذا صار قومهم حجة وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وقال اننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحابة يعني يتهمه الانسان رأيه ولا يتهم الصحابة ولكن اذا كان اذا اذا كان قول الصحابي مخالفا لقول مثله فانه ليس بحجة يعني لو اختلف صحابيان في حكم مسألة فليس احدهما حجة علينا ولا حجة على صاحبه ولكن نأخذ لماذا؟ نأخذ بما رجح نأخذ بمراجع فاذا اختلف صحابيان في مسألة اخذنا بالراجح من قوليهما واسبوت الترجيح وطرق الترجيح كثيرة معلومة في اصول الفقه طيب وان خالف الكتاب والسنة من باب اولى لانه اذا كان مخالفة غيره من الصحابة يبطل كون قوله حجة فمن باب اولى اذا خالف الكتاب والسنة ولهذا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر قال ذلك حينما كان يدعو الناس الى التمتع بالحج وابو بكر وعمر يريان الافراد ورأيهما من اجل ان يبقى البيت عامرا في كل السنة لان العمرة ليس لها وقت كل من تيسرت له يذهب ويعتمر فاذا قيل للناس اعتمروا في اشهر الحج تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون الا اذا جاءوا للحج لان المواصلات كانت من قبل صعبة جدا فاذا قيل لهم تمتعوا قالوا اذا لا حاجة ان نسافر للعمرة في وقت اخر فتعطل البيت من الزوار هذا هو اجتهاد ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنه اجتهاد مخالف لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالتمتع والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يترتب على قوله ومع هذا امر بالتمتع وحث عليه وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذلك طيب المهم ان قول الصحابي حجة بشرط الا يخالفه غيره فان خالفه غيره وجب الترجيح طيب باقي بحث اخر هل قول الصحابي حجة ايا كان الصحابي يعني حتى لو كان اعرابيا جاء على بعيره واسلم ورجع الى اهله هل يعتبر قوله حجة على ائمة المسلمين من باب الصحابة الجواب لا وانما المراد من وانما المراد بقولنا ان قول الصحابة حجة من كان من اهل الاجتهاد من الصحابة يعني له قدم راسخ في العلم اما رجل حضر الى النبي عليه الصلاة والسلام واسلم ورجع الى قومه لا يحمل الا حديثا او حديثين فليس قوله لكن روايته مقبولة لكن قوله الذي يقول تفقها ليس بحجة فصار قول المؤلف قول الصحابي حجة هذا ليس على اطلاقه اذ ان المراد بالصحابي من؟ الفقهاء من الصحابة اما من ليسوا فقهاء فان اقوالهم ليس بحجة طيب ثم قال ما لم يخالف مثله فما رجع ما هو شرابة ما رجح لا ما اسم موصول بمعنى الله يعني ما لم يخالف مثله فالذي رجح هو الحجة فالذي رجح هو الحجة. فاذا خالف غيره نظرنا الى الراجح فيكون هو الحجة