ليس امضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الانطلاقة الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس امرا مستحسنا مجرد استقساء مجرد استحسان رأي ولكنه مبني على ايش؟ ايش؟ على قياس على قيام صحيح ولم يخرج عن عن ايش؟ عن الادلة الاربعة التي دلت دل الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها واذا كان الاستحسان بالرأي لم تأتي به الشريعة فانه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسنا مثال ذلك في الامور العلمية ومثال ذلك في الامور العملية في الامور العلمية ظن اهل التعطيل من الاشعرية والمعتزلة والجهمية ان نفي الصفات عن الله هو الاحسن هو الاحسن قالوا لان ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين فعقولنا تستحسن ان نقول ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد وليس لله استواء وليس لله رجوع الى السماء الدنيا ولا يضحك الله ولا يفرح الله ولا يحب ولا يكره ولا يسخط ولا يبغض. عقوبة تستحسن ان ننفي هذه الاشياء عن الله لان ثبوتها تمثيل ينزه الله عنه. هذا هم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب ان يموت الانسان عليه لكن ما نقول في هذا الاستحسان هل هو حسن اجيبوا بشجاعة يا جماعة سبحان الله. واحد يلا يمشي على هونه لا ولا ولاء ليس حسنا بل هو قبيح وان رأوهم حسنة. اذا الاستئصال لا فائدة منه الصوفية ماذا ابتداء من الاذكار والتسبيحات والمسابح وما اشبه ذلك ظنا منهم ان هذا هو الحسن وان هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما اشبه ذلك فهل نقول ان استحسانهم هذا يجعل هذا الامر مشروعا؟ لا. اذا الاستحسان ليس بدليل لان الاستحسان ان شهد الشرع بحسن ما ما استحسن فهو من من الشرع الثابت في الكتاب والسنة والقياس وان لم يستحسن فانه ليس حسن وان ظنه صاحبه حسن ونحن ان مثلنا لكم به بالامور العلمية والامور العملية التي استحسنها من استحسنها وهي في يا سيدي حسن فصح الان ان الادلة التي تقوم بها الحجة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس ولكن لابد من لابد للقياس من شروط ان يكون قياسه صحيحا اما اذا كان باطلا فانه لا يعتبر ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه تتحقق فيه علة الاصل في الفرض او اولى اما ما لا ما لا توجد فيه علة الفرع علة الاصل فانه ليس في قياس صحيح ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث امر بالسجود لادم فقال انا خير منه وقياس ان لا يسجد الخير لمن هو ادنى منها لكن هذا قياس باطل في معارضة النص وابطل الله قياسا من قالوا انما البيع مثل الربا. فقال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فالمراد بذلك بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح فان قال قائل ما ميزان الصحة بالقياس قلنا الا يعارض الكتاب والسنة ان لا يعارض كتاب السنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة واما معارضة العموم بحيث يخصص العموم بالقياس فان هذا ثابت ثابت بتخصيص العموم في القياس فمثلا الزانية والزاني فاجلبوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا عام عايز يعني يزني واي زانية تزني؟ تجلد من الجنة لكن اذا كانت الزانية امة تم فجلة خمسين جلدة. واذا كان الزاني عبدا بيوجد خمسين باي باي باي دليل بالقياس على الامل وهذا القياس لو ابطل دلالة الاية التي في سورة النور لقلنا انه قياس فاسق. لكنه لم يبطل الاية. انما انما خصصها بالقياس الجلي على الامان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم. نعم وعمر بن الخطاب جعل الثلاث الواحد السابق نعم يقول هنا يشرع هناك الله عز وجل. نعم. وهنا عمر بن الخطاب. نعم. وقياس هنا خالق نص مجمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر في صدر خلافة نعم وهل نقول مقياس هذا صحيح؟ اي نعم هل نقول ان الله حرم على على بني على الهون؟ هذه الطيبات هل تحرمه اياها؟ موافق الحكمة ولا مخالف؟ موافق. طيب اذا من الحكمة ان الناس اذا اذا اذا اذنبوا ان يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم بعض ما احل الله لهم طيب ولكن هنا نقول ان الطريق الصحيح ان لا يكون مصليا بالنص ما صارت طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم اه جعلت ثابتة الخط طلق الروح اي نعم وكذلك وعمر جعله طلقا طيب ما في مصادر بارك الله فيك لان لان الرجعة حق للانسان له ان يراجعه. ولولي الامر ان يمنعه من المراجعة تأديبا له فهي نوع من التعذيب ولهذا لو لو ان لو ان الناس راجعوا في في عهد عمر ثم منع الغب وجعه كان هذا اللي صار من النص اما اذا منعهم ان ان يرجعوا فهو لم يصلي منعه من حق لهم تأزيرا لهم لانهم تأجلوا في امر كان لهم في اناة. اي لو جعل الرجعة يعني قال لا رجع لكم اي وهكذا هكذا يبقى لهم يبقى لهم طلقتان وقال لا رجعة لهم منعه من الرجوع الرجعة هنا ابطلت الطلقتين ما ادري هي ثلاث طلقات الان هم غلط عن قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق كده ولا لا؟ يريد ايش ان يتعجل امرا جعل الله له فيه اناته هذا الذي قال انت طالق انت طالق انت طالق لو سألته لماذا؟ قال من اجل الاف عليه وما قاله تأكيدا قال وتأسيسا يريد ان لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا اذا طلق الانسان على انه لا يرجع هذا محادة لله لان الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجع ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة وهذا حد الله سيكون حراما ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود وغيره ان الرسول قام غضبا وقال ايلعب بكتاب الله وانا من اظهركم؟ فالرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة. فعمر قال نحن نؤدبهم بان نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم هم ارادوا ان يتعجلوا لو سألت الزوج لماذا قلت اني طالق وانت طالق وانت طالق؟ قال لا عشان ما ارجع لها نعم نعم حصل انه لا يجوز ولا تسخن منه الحج نعم ممكن نقيسه بعض العلماء قاس عليها وصى عليه وبعضهم قال يمثل على القياس ليش؟ قال لان المميز ليس فاقدا للعقل. بل بل لم بل لم ينشأ عقله الان بخلاف المشية وفرق بين شخص لم لم يعني لم ينشأ به العقل والتمييز الان وبين شخص فقده فمنعوا القياس وبعضهم قاصد ولليابانيين ما يصلح من المجنون ما يصعب من مزون الحج لا يصلح من المجنون بل لو جن في اثناء الحج نرى انه يبطل حجه ما لم يعلم ان جنونه مؤقت يعني مثلا انسان يصيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يفطر اي نعم نعم. نعم. يقاس بشرط تساوي في العلة. ولهذا العرايا مثلا العرايا وردت في في ثمر النخل واجازها شيخ الاسلام رحمه الله في في العنب انسان عنده زبيب ويريد عنبا جنيا يرى انه لا بأس وانه يقاس على ذلك ورأيه صحيح نعم هذي ايه اظن هذي الكمال والله نعم اذا رأوا التساهل في بعض العامل في بعض الامور. هل لم اجروا ما اجراه؟ يعني محرم عليه بعض الاشياء؟ واذا كان الناس لا ينتهون بدونه اذا كان بينتهون بدونه فلا فلا بأس. وقد يقال كما قلت. ان عمر له سنة متبعة نعم الاستحسان رضي الله عنه اولا بارك الله فيك ان هذا الاثر فيه نظر في ثبوته اولا. ثم في في مراد عبد الله بن مسعود مراد ان ان المؤمنين لا يمكن ان يستحسنوا ما لا يستحسنه الله وان المؤمن مهدي الى الصراط المستقيم بما اعطاه الله تعالى من النور فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد عقيل ايه ايه نعم وحدي بنيته فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الميقات ويحرم المضل فيما سجد الا بحج واحت اجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه اخذنا المناقشة في الادلة ثلاثة كتاب السنة والاجماع اليس كذلك ها والقياس اول نسأل هل القياس من من الادلة الشرعية او لا شرفي عند جمهور الامة تمام طيب ما هو الدليل على انه من الادلة الشرعية والنظر الكتاب والسنة والنظر. طيب من الكتاب نعم انت ها انشأها وجه الدلالة لوجدناه من الاية من يحيي العظام والهرمين قل يحييها الذي نشأ اول مرة. وجه الدلالة يعني انه قاسى الاعادة على على ابتدائه قاس الاعادة على الابتلاء طيب هذا القياس اولوي او مماثل ما الدليل وغير هذا هذا دليل نظر دليل اي اي الاية ما نسأله من القياس نسأل هل هو اولوي ام مساوي ما هو الدليل ما فيها الاعلام ما في الا انه الذي انشأها اول مرة قادر على ان يحييها فقط نجتمع وبالذليل اولوي اي هذا من من النص. طيب