ثم قال المؤلف اه بني الناظم قال الناظم ويحرم المضي فيما فسد ها ها عجيب نعم فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات هذه قطعة من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما ايضا على اخراج عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يعني ما الاعمال الا بالنيات؟ ولهذا روي هذا الحديث على هذا الوجه لا عمل الا به لكن اكثر الالفاظ انما الاعمال بالنيات او بالنية يعني ان العمل على حسب النية ان نوى بذلك الدنيا فهو للدنيا وان اول ذلك الاخرة فهو للاخرة هذا معنى او هذا احد المعاني في هذه الجملة وبناء على هذا على هذا المعنى يكون قوله وانما لكل امرئ ما نوى يعني ان من نوى شيئا ادركه فيكون الاول بناء افيكون الاول مرادا به؟ نية الفاعل والثاني مراد به ثواب الفاعل او ثمرة هذه النية عرفتم يعني انا مثلا انوي بهذا تقرب الى الله عز وجل انوي بهذا الصراط في التقرب الى الله عز وجل ما الذي يقول لي القرب من الله لان لكل امرئ ما نوى فيكون الاول باعتبار نية الفاعل والجملة الثانية باعتبار ثمرة هذه النية وما يترتب عليه واضح؟ وقال بعض العلماء ان ان معنى الجملة الاولى انه لا يمكن ان يقع عمل الا بنية. ما يمكن كل انسان يعمل العمل وهو مختار فلابد ان يكون قد نواه وعلى هذا فنسد على باب على الموسوسين باب الوساوس والله انت وطيت لكن ما نويت يقول لا يمكن ما في عمل الا الا الا شخصا مكرا او نائما او ما اشبه ذلك وساهيا اما ان يعمل العمل وهو يقظ المختار فلا بد ان ينويه ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق كان من تكريم ما لا يطاع. اذا فيكون معنى الاول بناء على واقع الامر مو علي الشخص على واقع الامر وانه ما من انسان يعمل عملا الا الا وقد نواه حتى البيع والشراء هل احد يبيع او يشتري الا بعد ان ينوي البيع والشراء؟ لا يمكن نعم ويكون الثاني وانما لكل امرئ ما نوى جملة مستقلة منفصلة عن اولى تفيد بان الانسان له ما نواه من عمل وله ما نواه من ثواب فاذا نوى مثلا صلاة الظهر اذا نوى صلاة الظهر حصل له صلاة الظهر اذا نوى الوتر حصل له وتر وهلم جر فيكون الاول الجملة الاولى باعتبار ايش باعتبار الواقع انه ما في امل الا بنية ويكون الساني باعتبار ما يحصل من العبادة او من الثواب يعني لك ما نويت وعلى هذا فلو ان الانسان اتى للمسجد ليصلي الظهر فدخل مع مع الناس ولم يخطر بباله انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء لكن دخل على ان هذه الصلاة هي فرض الوقت الذي حان الان فهل تصف صلاته اكثر العلماء على انها لا تصح لانه لابد من التعيين لا بد ينوي انها الظهر وفي العصر انها العصر وفي المغرب انها المغرب وفي العشاء انها العشاء وفي الفجر انها الفجر لابد من التعيين لكن بعض الان يقول يكفي ان ينوي فرض الوقت يكفي ان ينوي فرض الوقت وهذا لا يخفاكم ما فيه من السهولة على الخلق لان الانسان يغيب عن بال التعيين لا سيما اذا جاء والامام راكع تجده يسرع من اجل ادراك الركعة او من اجل ذاك الركوع وينسى ان يعين ان هذه الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر فهذا القول في الحقيقة قاله بعض فقهاء الحنابلة وله حذف من النظر وفيه سعة على المسلمين وانتم تعلمون ان النية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميل العمل وابطال العمل تصحيحه وابطاله وتكميله ونقصانه لها دخل كبير كم من شخصين يصليان بعضهما الى جنب بعض وبينهما فما بين السماء والارض وذلك بحسب النية كم من طالبين للعلم يطلبان العلم على ماصة واحدة وامام مدرس واحد وبينهما ما بين السماء والارض باعتبار باعتبار النية بل ان نجد شخصين يسجدان احدهما مشرك كافر والثاني مؤمن مخلص الاول يسجد للشمس او للقمر او لوليه وهذا يسجد لله انظر كيف كان للنية هذا الاثر العظيم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال المؤلف او الناظم ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا اولا ايقاع العقود الفاسدة او الشروط الفاسدة هل هو حرام او جائز هذي نقطة هل يجوز للانسان ان يقدم على عقد فاسد او على شرط فاسد في عقده الجواب لا لا يجوز ان تقدم على عقد فاسد او على شرط فاسد في عرضه لماذا؟ لان الفساد نتيجة التحريم وثمرة التحريم فلا فساد الا بتحريم ما يمكن يفسد شيء الا لانه محرم ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا يعني كل فاسد محرم كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد ومعنى فاسدا اي لا تترتب عليه احكامه فمثلا الظهار محرم نهار محرم اليس كذلك الدليل وانهم ليقولون منكرا من القول وزور لكن هل هو فاسد لا لانه يترتب عليه احكام لا يحل له ان يمسها حتى يكفن اذا فهو تترتب عليه احكام الزنا محرم تترتب عليه احكام او لا يترتب عليه احكام الجلد حد يعني وكذلك العدة على قول كثير من العلماء ان الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة والصحيح ان الزانية لا لا عدة عليه اذا كانت ذات زوج اما اذا كانت غير مزوجة عدتها استبراء تبراء بمعنى ان تحيض مرة واحدة وانما قلنا بالاول انه ليس عليها عدة لئلا تشتبه الانساب فنقول لزوجها لا بأس ان تجامعها في الحال واذا اتى ولد فهو لمن للزوج للفراش ولا عاهر؟ حجر طيب اذا ليس كل محرم فاسدا طيب الطلاق في الحيض على رأي جمهور العلماء حرام ولكنه فاسد او غير فاسد له على رأي جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة ليس بفاسد بل نافع نافذ يصح يقع عرفتم لكن كل فاسد فهو حرام كل فاسد فهو حرام فلا يحل المضي فيه وذلك لان المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل لان الله تعالى انما حرم هذا الشيء وافسده لئلا يرتكبه الناس والمضي فيه ارتكاب ولا غير ارتكاب ارتكاب له كتاب له وله امثلة منها نقول في في الطهارة اولا في الطهارة رجل يتوضأ وفي اثناء الوضوء تبين له ان الماء نجس هل يجوز المضي ليش لان الطهارة فاسدة طهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق لو قال انا سامضي بدأت وسامضي قلنا لا لا يحل لك المضي لان المضي في الفاسد مضادة لله ورسوله مثال اخر رجل يصلي رجل يصلي فاحدث في اثناء الصلاة او تذكر انه صلى بغير وضوء فهل يجوز المضي لماذا لان العبادة فسدت الصلاة فسدت او هي فاسد من قبل لم تنعطل فلا يجوز له المضي فيها لهذا السبب لانها فاسد طيب في الصيام امرأة صائمة حاضت في اثناء في اثناء النهار هل يجوز ان تمضي بالصوم ليش لفساده بالحيض لفساده بالحيض فلا يحل لها ان تستمر في صومها لانها لان صومها فسد بالحيض طيب انسان باع حملا في بطنه اه نحن لم نأت بالحج لانه سيكون مستثنى طيب انسان باع حملا في بطنه البيع بس هل يجوز الاستمرار في هذا وان يقبض البائع الثمن والمشتري الحمل الجواب؟ لا لان هذا مراد لله ورسوله فيحرم المضي في الاشارة اجى رجل بيته دكانه لحالق اللحى لحالة الموت الاجارة بس فلا يجوز المضي فيها بل يجب هسفها وفكها ورجوع الدكان الى صاحبه وقبض ما كان من من الاجرة الا اذا انتفع المستأجر بالدكان مدة فانه يؤخذ منه اجرة مثله لصاحب الدكان ايقاع انتفاعه به ولكن اجرة المثل لا لا القسط من الاجرة المعقود عليها