الاجارة اجى رجل بيته دكانه لحالق اللحى لحالق الناس الاجارة فاسد فلا يجوز المضي فيها بل يجب هسفها وفكها ورجوع الدكان الى صاحبه وقبض ما كان من من الاجرة الا اذا انتفع المستأجر بالدكان مدة فانه يؤخذ منه اجرة مثله لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به وذلك ان اجرة المثل لا لا القسط من الاجرة المعقود عليها واضح الفرق ها ما هو طيب استأجر حال كلها هذا الدكان ليحلق اللحى فيه استأجره باثني عشر الف ريال في السنة فقلنا هذا عقل فاسد وقد مضى ثلاثة اشهر نأخذ الدكان منه وهل نعطي صاحب الدكان اجرة ها نعطيه لكن هل نعطيه سرة الاف؟ لانه استأجر الدكان باثني عشر الفا او نعطيه اجرة المثل ها ثاني طيب ما الفرق؟ الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي اربعة وعشرين الف كل شهر بكم؟ بالفين. فالان نعطيه لثلاثة اشهر كم كم نعطي له ستة اشهر؟ ستة الاف ولو قلنا له القسط من الاجرة المحدودة لاعطيناه ثلاثة الاف اذا له اجرة المثل لان هذا العقد فاسد واذا فسد يرجع الى اوجب في المثيل. نعم وفي الواقع طيب اه لنفرض ان رجلا حلاقا جاء اليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحى باثني عشر الفا في السنة هل الاجرة حرام ولا لا فاسدة ولا صحيحة طيب انت الان بعد ما مضى ثلاثة اشهر تبين لك ان الاجارة فاسدة فذهبت اليه وقلت اشرب فاسدة واعط الدكان اعطني التكة هل يستحق صاحب الدكان من الاجرة شيئا الجواب نعم لان الحلاق انتفع به مدة ثلاثة شهور خلك معي خلك معي العقل المحرم يكون كعدم يكون كاذب كل عقد محرم فوجودك عليه اذا استولى الانسان على دكانك واستغله ثلاثة اشهر هل نقول ان هذا غصب وليس لك شيء من الحكام من اجرة الدكان ولا لا سلوا لك اجرة فنقول فسد العقد او تبين فساد العقل يرجع صاحب الدكان على صاحب الاحلاق باجرة المثل فيما استغله فيه وليس بالقسط من الاجرة المعينة فهمت الان طيب الفرض اذا قدرنا ان هذا الدكان يساوي في السنة اربعة وعشرين الف كم نصيب ثلاثة اشهر ها؟ ستة ايش تتلاعب واذا نسبناها الى الاجرة ها الاجراء في ثلاثة اشهر؟ ايه كم يطغى ثلاثة الاف اذا ما نعطيه ثلاث الاف نعطيه ستة الاف لانه تبين ان الاجرة هذي فاسدة والفاسد لا يجوز ان ان نمضيه او نأخذ او ننفذه على حسب ما عقد نعم اي يلغى يلغى كانه لم يكن نعم وانتهى الوقت الان ها لا هو آآ هو محرم لا شك لكن لكن بناء على ان هذا استفاد الحلاق استفاد الذي يكون محرم اذا لم يكن عوض اما وقد انتفع هذا بالعوظ لا يمكن ان نجمع له بين العوظ والمعوظ ونقول ما ناخذ منك شيء ها؟ هل يجب عليه ان يتصدق به تخلصا منه او لا نقول ان كان عالما بان العقد محرم فهمت اذ فيجب عليه ان يتخلص منها وان كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب عليه الجهاد اجود قطعه ما لم يقع حجا وعمرة وقطعهم كنك. فقطعه وقطعهم كنك والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الناظم فيما نظم من قواعد فقهية واصولية والفرق بين الفقهية والاصولية ان الاصولية تتعلق بالادلة واما الفقهية فتتعلق بالاحكام وهذا النظم جامع بين هذا وهذا فيه من كل زوج بهيج ان شاء الله فيقول يحرم المضي فيما فسد ما اسم موصول عامة كل شيء فاسد فان المضي فيه يحرم سواء طرأ عليه الفساد ام كان فاسدا من الاصل مثال ذلك رجل قام يصلي ثم ذكر في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ فالصلاة اذا تاسع لا يجوز ابدا ان ان يتمه بل الواجب ان ينصرف اذا كان اماما ماذا يصنع نقول يجب ان تنصرف قال اقتل امام الناس ان انصرف وانا امام فيقولون احدث نقول لك حيلة ضع يدك على انفك كذا لتوهم انك ارعفت والارعاف ليس باختيار الانسان وهذا من الحيل بل هذا من التورية الجائزة. هذي تورية بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. بالفعل. طيب اذا اذا انصرف ما لا يصنع المأمومون يكونون كالغنم بلا راعي نقول الامر حله سهل والحمد لله يقال لهذا الرجل قل لواحد منهم اتم يا فلان بهم الصلاة فان لم يفعل فلهم ان يقدموا احدهم يتم بهم الصلاة فان لم يفعلوا اتموا فرادى المسألة ما فيها اشكال والحمد لله كذلك ايضا لو انه في اثناء الصلاة احدث طرأ الفساد على الصلاح نقول يحرم ان ان يمضي في صلاته بل عليه ان ينصرف ويقال لهم اذا قال اني اخجل ما قيل للاول طيب مثال اخر في المعاملات بالمعاملات تبايع شيئا مجهولا وبذل مجهود بس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه ثم تبين له ما بعد العقد ان البيع فاسد فهل يقولان نمضي البيع ولو مع جهالة نقول لا لا يجوز يجب ان تقطع البيت وان يعود كل منكما الى ماله الذي له قبل العقد لان هذا البيع ايش بس مثاله في النكاح رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين انها اخته من الرضاعة العقد اذا فاسد نعم يجب ان يفارقها ولا يقول قد تزوجت العقد حسب ظن صحيح نقول لكن تبين الان انه فاسد فيجب عليك الفراق فهذه القاعدة اذا قاعدة مهمة جدا لا يجوز للانسان ان يمضي في عبادة تبين له انها فاسدة فاذا قال قائل ما هو؟ ما هو الدليل قلنا عندنا دليل وتعليم اما الدليل فان مضيه على كان على غير الوجه المشهور وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال في البيوع من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد وقال في النكاح للرجل الذي قال له ان امرأة قالت اني انفعتكما وزوجتي امره ان ان يفارقه وقال كيف وقد قيل اما اما النظر فلان المضي في شيء فاسد يتقرب به الى الله نوع من الاستهزاء لان هذا الفاسد لا يرضاه الله فهل يكون من التعظيم ان تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به اليه عجيب لا بل بالعكس هذا من الاستهزاء ارأيت لو ان شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وانت تعرف انه لا يشتهي الطعام الفلاني فقدمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه ماذا يعد اه مرتبته عندك لهذا يعد ذلك اهانة واستهزاء فصار الحاصل ان ان الفاسد لا يجوز المضي فيه بالدليل الاثري والدليل النظري استازنا المؤلف قال الا بحج واعتماد ابدا قوله ابدا هنا بمعنى الفريضة والنافلة الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية اولا تعرفون انه يجوز للانسان ان يغير النية في الحج اليس كذلك من افراد الى قران بشرطه ومن قران وافراد الى تمتع بشرطه ويجوز ان ينوي نسكا مجهولا فيقول احرمت بما احرم به فلان وان كان لا يدري لماذا احرم فلها خصائص الحج والعمرة النفل فيهما كالفريضة يجب اتمامه من ذلك ايضا ان الفاسد منهما يجب المضي فيه يجب المضي فيه والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول هذا الفاسق الذي جامع فيه قبل التحليل الاول يكون فاسدا ولكن يلزمه المضي ويلزمه القضاء يلزمه القضاء تصحيحا لمن فسد ويلزمه المضي لان الحج والعمرة يقعان لازمين طيب هذه القاعدة القاعدة هذي مستثنى منها شيء او لا؟ نعم الاخ مستسلم منها شيء ولا سارح في الاجواء ها ما سرحت البلا من القليل وسوء الافؤاد ما الذي يستثنى منها نفلاه فوق فانه يلزم المضي في جسدهما ولو كان فاسدا. والا فكل شيء فاسد لا يجوز للمغيبين عرفت يا اخي طيب