ثم قال القادة من القواعد النفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنى نعم يقول النفل جوس قطعه النفلة لماذا كانت موصوفة ها ايه والنفل انا قلتها ما عندك ما اي نعم والنفلة جوز قبره. لماذا اه جعلناه منصوبا لان المشغول فعل طلب واذا كان المشغول في الطلب فانه يترجح النصب النفل جوز قطعه شرعا الجواب؟ نعم شرعا نتكلم على في الشرع ما لم يقع حج وعمرة فقطعه امتنع جوز قطعه ما هو الدليل على جواز قطع النفل الدليل على جواز قطع النفل هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على اهله فقالوا له انه اهدي لنا حيس الحيس التمر المخلوط بالسمن والدقيق او بالسمن والاقط فقال ارنيه ارينيه فلقد اصبحت صائما فاكل منه وهذا صوم نفع فدل ذلك على جواز قطع النفل ولكن قال العلماء انه يكره ان يقطع النفل الا لغرض صحيح وذلك لان قطعه بدون غرض صحيح فيه شيء من الاعراض عن عبادة الله وطاعة الله لانه يقال الان بدأت بدأت بالعبادة ودخلت فيها كيف تعرض عن الله عز وجل وانت الان شرعت في عبادته ولولا هذا الحديث لقلنا ان من شرع في النفل وجب عليه اتمامه. لان شروعه في يشبه النذر من بعض الوجوه كأنه دخل ملتزما ان ان يقوم بها كاملا لكن لهذا الحديث قال العلماء انه يجب نعم انه يجوز ان يقطعه لكنه يكره الا لغرض صحيح طيب الصلاة رجل دخل يصلي في اثناء الصلاة قطعه يجوز او لا؟ يجوز. لكن يكره الا لغضب صحيح في الوضوء ان شاء الله يتوضأ تجديدا ثم بدا له الا يتم يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لكنه يكره لغير غرض صحيح كذلك ايضا اراد ان يقرأ القرآن وقراءة القرآن يسن لها آآ الوضوء دون مس المصحف. مس المصحف يجب له الوضوء. لكن قراءة بدون مس مصحف يسن له الوضوء. لكن بدا له في اثناء ذلك ان يعدل نقول لا بأس لكن يكره بغير غرض صحيح لما في ذلك من الاعراب عن طاعة الله تعالى بعد التلبس بها. قال ما لم يكن ما لم يقع حجا وعمرة فان وقع حجا وعمرة والواو هنا بمعنى او يعني حجا او عمرة فقطعه امتنع لا يجوز قطعه اذا كان حجا او عمرة والدليل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذه الاية نزلت قبل فرض الحج لان فرض الحج كان بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه الاية نزلت في التاسعة من الهجرة واتموا الحج وانعمت الله نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية وعلى هذا فيكون الحج والعمرة يختصان بوجوب المضي في نفرهما كما اختص بوجوب المظي في فاسدهم. طيب يقول فقاطعهم تنام فان قطعه وقال ابدا انا هونت ما ما اريته اتمام الحج فما الجواب؟ فما الحكم ها؟ لا ينقطع حتى لو قطعه لم ينقطع وهذا من من العجائب ان انسانا نوى قطع العبادة ولكن لم تنقطع فان فاته الحج يعني استمر قاطعا للحج وفاته حج يعني بمعنى انه طلع فجر يوم العيد قبل ان يقف بعرفة اعطي حكم من فاته الحج وقد مضى بيان ذلك طيب العمرة نوى قطعه لما رأى الزحام قال ما لزوم ارجع يا ولد الى بلدك وهذا وقع هذا العام ليلة سبعة وعشرين من رمضان كان الزحام شديدا وقد نزل اناس من حول مكة من البلاد التي حول مكة ولما رأوا الزحام قالوا ما لازم ارجو فرجعوا الى بلادهم فما الحكومة لا ينقص هم ما زالوا محرمين ما زالوا محرمين لا يأتون الاهلي ولا يلبسون ثيابهم المعتادة ولا يتطيبون ولا يأخذون من شعورهم ولا يصطادون نعم ولا يتزوجان. فان تزوجوا فالعقل باطل لان المحرم لا يتزوج وهذه مشكلة مشكلة عند بعض العوام الان بدأوا يتهاونون بهذه الامور ولا يسألون اهل العلم طيب لو قال عند الاحرام ان حبسني حابس فمحلي حيث حبسته فهل الزحام حابس؟ لا قد يكون لا لا ما هو حابس لان الوقت مو محدد الزحام اذا كان في الليلة ففي الليلة الثانية يخف ما دام الحابس يزول بمدة قصيرة لا ضرر على الانسان فيها فليس بحابس اما لو كان لو كان هذا الرجل وقته محدود ولو انحبس الى الى الثاني تضرر فهذا اذا حبسه الحابس يتحلل ولا شيء عليه اه طيب ما تقولون في صبي احرم بالعمرة والبسناه ازارا وقميصا وكشفنا رأسه وتظايق الصدر تضايق من هذا وقال لا انا لازم قام يصيح علينا يقول ابه البس ثوب. وبلبس غترتي ولا عليكم منه ماذا نقول معه؟ يلبس. نعم. لا شيء عليه؟ نعم. ليش يا شيخ نعم على قولين لكن الراجح انه لا شيء عليه لانه غير مكلف قد رفع عنه القلم فان اتم فهذا المطلوب وان لم يتم فلا شيء عليه فان قال قائل كيف تقولون لا شيء عليه وانتم تلزمون البالغ العاقل باتمام النفل وهذا عمرة نفل قلنا الفرق ان البالغ العاقل من اهل التكليف وقد الزم نفسه باتمامهما بدخوله فيه فيهما. وهذا غير مكلف. ايش؟ هذا ليس من اهل التكليف وهذا فرق واضح ونظير هذا من بعض الوجوه لو ان صبيا قتل خطأ فهل تلزمه الكفارة في خلاف في خلاف بالعلم من يقول انه تلزمه الكفارة لان القتل لا يشترط لان وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد ولهذا تجب على من قتل خطأ وهذا الصبي اعلى ما يقال فيه انه ليس له قصد وليكن لا خص له تجب على الكفار ولكن الصحيح انه لا شيء عليه لا كفارة عليه وذلك لانه ليس من اهل التكليف ولو الزمناه بالكفارة لجعلناه من اهل من اهل التكليف. فلو كان صبي يقود السيارة وحصل منه حادث وهو لم يبلغ ليس عليك الطاعة لكن هل هل عليه دية؟ ليش؟ لان هذا من حق العباد ولذلك لو ان الصبي اكل خبزة الرجل رجل مقدم خبزه بيفطر فجاء صبي له عشر سنوات فوجد هذه الخبزة والفول فاكلها يظمأ او لا؟ ليش؟ لانه هذا حق قادم. ولا يشترط فيه التكليف فيجب الفرق بين هذا وهذا طيب لو ان صبيا نذر ولم يبلغ قال ان نجحت فلله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام ونجح لازمه شيء لانه ليس من التكليف اصلا فلا ينسى. طيب اذا خطر على النبي الصلاة قطعه. اي نعم. ان كان العذر اثيب وان كان له غير عذر فهو محل تردد قد يقال ان قطعه ايجاة بلا عذر عدول عن عنه اصلا وقد يقال ما دام فيه رخصة فيثاب على ما فعل وقد يفرق بين ما يمكن بناء بعضها على بعض وما لا يمكن نعم قلتم ان الدرس شرح من قبل وانا ما حضرت الدرس. واسأل اقول يعني اذا اذا خطأ الانسان الاحرام او قطع العمرة ثم عاد بعد سنة يكملها وهل يكمل ام يكتب من جديد؟ لا يكمل يكمل نعم اي انت؟ يا شيخ اه بارك الله فيكم شاب حج واقر مسكه عمرة متمتع بها الى الحج وبعدين هاي العمرة قطع والى الان لم لكنه اتم العمرة. ايه ولم يحج ليس عليه شيء قال المعلم حفظه الله يسقطان في الجهل والاكراه والنسيان كان ذا في حق مولانا وكل اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى وما ليس بمثله بما قدموا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مما سبق يتبين لنا ان الحج والعمرة يخالفان غيرهما في عبيد في كم مرة كم مسألة؟ يعني في مسألة ايه؟ المسألة الاولى تحريم قطعهما ولو نفلا طيب ما هو الدليل على الاول؟ بهلول. على وجوب المضي في فاسدهما اه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الحج والعمرة كيف؟ لكن هذا فسد فسد الحج جامع فيه قبل التحرير الاول. يمضي فيه طيب احدث في صلاته هل يمضي فيها زعما لماذا؟ ما الدليل على ان الحج يمضي فيه ياسر طيب هذا الصحيح غير مشروع واللي جامع في رمضان مشروع وهو صائم تراه كما اذ كان لكم قضاء الصحابة قلنا لكم هذا قرأ الصحابة قضوا بانه يمضي فيه اذا جمعوا تحلوا والصحابة اقرب الناس الى الصواب. طيب