يقول رحمه الله تعالى في منظومة الفقه وقواعد ولا تسقط زمانا في عقوق وكل اذا لم يكن الاسلام من دفع الاباء بس يلا يلا امش امش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والظمان في حق الله احسنت بارك الله فيك في حق الادمي في التفصيل طيب اه ما تقول يا طاهر في رجل محرم قتل صيد الناس لا اثم ولا ضمان يوافقون على هذا طيب صحيح آآ قتل صيدا يظنه شاة الحرم. لا شيء عليه. لا اثم ولا الله. لماذا لانه قضيت متعمد. انت متعمد كيف غنلعب اخذ البندقية وضرب هذا الصيد يظنه شاة لا يعلم انه انه صيد ريح انه صيد. اذا من اي الاقسام الثلاثة من الجهل احسنت طيب اه قتل صيدا وهو محرم بعمرة يظن ان الصيد يحرم لمن احرم بالحج تمشي عليه؟ ليه لماذا لانه جايب الحكم طيب ابراهيم يلا يا ابراهيم جامع قبل التحلل الاول فهل عليه فدية هو فساد نسك او لا ناسيا ها لا شيء عليه. احجك صحيح سمعتم يا جماعة؟ طيب. اقول جاء مع ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول اني سمعت النبي سمعت الحديث الحج عرفة وانا قد وقفت بعرفة وظنيت انتهى كل شيء اشتغلوا لا شيء عليه لا اثم ولا كفارة ولا فساد نسك طيب قال بعض العلماء انه يجب انه يفسد ويجب عليهم المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه بدنه واستدلوا بان الصحابة قضوا بذلك ولم يستفصلوا فهل هذا الاستدلال صحيح؟ سامح لماذا؟ نعم. نعم. اما الجاهلية. احسنت. تمام لان يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك لكن يريدون ان يبينوا ان هذا حكم من فعل من شروط الايجاب معروف من القرآن والسنة ليس بيدك دليل طيب قال قال الناظم ان كان ذا في حق مولانا وهو الله عز وجل ان كان ذا في حق مولانا يعني ان كان هذا في حق الله فانه يسكت الاثم والظمان وهذه قاعدة عرفتم ادلتها من القرآن والسنة ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ انتبه لهذا ما قال ولا اثما قال لا تسقط ضمانا لا تسقط ضمانا في حقوق للملأ واما الاثم فيسقط بالجهل واكراه النسيان حتى في حق المخلوق لكن بالنسبة للظمان فانه لا يسقط مثال ذلك رجل ذبح شاة لشخص ظن انها شاته فهل عليه ظمان الشيعة هل يأثم؟ لا يأثم. لانه جاهل لكن يظلم طيب رجل اخر اعطاه انسان وديعة قال خذ جزاك الله خيرا هذا العنب اعطه اهلي وهو جار لك فلما وصل بيته ووضع العنب على انه سيذهب به الى بيت صاحبه نسيت اكله هل عليه اثم لا هل عليه ظمان؟ نعم عليه ظمان طيب اه مثال ثالث رجل اكره على ان يذبح مال شاة فلان فذبحه هل عليه اثم لا اثم عليه هل عليه ظمان نعم يظمن لانه مباشر لانه مباشر فالظمان على المباشر لان القاعدة عندنا ان ان انه اذا اجتمع سبب مباشر قدم المباشر وقال بعض اهل العلم انه عليهما جميعا لان المباشر لا يتمكن من الامتناع لانه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها فاذا كان لا يتمكن من من الامتناع فعليهما جميعا على المكره وعلى المباشر وهذا اقرب الى الصواب لان المباشرة هنا ملجأ اليها طيب مثال ثالث مثال ثاني رجل اخذ بشخص صغير الجسم طيب الجسم هكذا اخذه ثم ضرب به شاة فلان ضرب الشاة بالانسان فماتت الشاة تعالى من يكون الضمان انت فاهمني السؤال هذا؟ طيب انسان صغير الجسم اخذوا رجل كبير الجسم قوي فاخذه وظرب به شاة فلان فماتت على على الظايق ولا المطلوب به؟ الضارب نعم طيب لان الثاني هذا مثل الالة ما له اختيار فيكون الظمان الان على طيب مثال ثالث رجل لزم على الانسان ان يذبح شاة فلان قال نحن الان مشتهين اللحم اذبح الشاة قال هذي لفلانة كيف اذبحها؟ قال يا رجال اذبحها اللحم لزم عليه لكن ما اكره لم يقل ان لم تذبحها حبستك ولضربتك ولا شيء لكن لزم عليه فذبحه على الذابح فقط. على الذابح فقط ليش لان الاول لم يكرهه الاول لم يكره طيب اذا كان الذي لزم له اباه اذا كان اباه نعم نقول حتى ولو كان الاب فالظمان على الذابح لان هذا ليس باكراه طيب فان اكرهه ابوه على ان يذبح شاة اخيه لا اثم ولا دم لا ضمان هو منه لابيه دا ضمان عليه فكروا في الموضوع قال ابوه اذبح شاتم اخيك خطأ ليس له كيف ما في مسألة في الاخير اي تمام اللي حنا ما قلنا اذبح شاتبني قال اذبح شاة اخيك وقد يكون اخاه من امه هذي واحدة طيب قال اذبح شاة اخيك الذي هو ابني بهلول ما هو التفصيل لا مال الابن اللي هو صاحب الشعار مستقل يغضب. ايه. طيب ان اكرهه لا لا ما اكرمه بس قال اذبحه قبل ما ني متمنك مم في في تفصيل كما قال عبد الله العامر ان كان الاب تملكها اولا ثم قال اذبحه يعني لما قال اذبحه قال هذي حقت اخوي يلا اخوك وماله لي وتملكها فلا فلا ظنون كذلك ايضا فيه تفصيل اخر ان كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها اللي هو الابن فليس للاب ان يتملكها يعني هي منيحة له ولاولاده فليس للابن في المملكة وحينئذ يكون على على الاخ الظمان لان الاب الاب حتى لو صرح بتملكها لا يتملكها والله اعلم قريش حفظه الله وكل ورحمه نعم الرحمة حبة قال المصنف رحمه الله وكل مثلث فمضمون فمضمون اذا لم يكن الاتلاف عن عن دفع الاذى عند من ها؟ كان عندنا مين؟ ايه. كنا لكن اللي في الاصل اولى من داخلها طيب شوي يقول انا غيرت هو قرأها علي من قبل تقدم عليه نعم لم يكن الاتلاف من دفع العذاب ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من القواعد الفقهية ان كل متلف مضمون كل مسرف مضمون الا ما اذن به الشر هذه القاعدة كل متلف مضمون ما لم يأذن به الشرع لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في القصعة التي كسرتها احدى امهات المؤمنين قال طعام بطعام واناء باناء ولان الله تعالى اوجب الدية في القتل الخطأ وهذا ضمان لا شك ولادلة كثيرة فكل متلة فهو مضمون وله يعني مسائل كثيرة جدا الصيد في الحرام مضمون او غير مضمون الصيد في الاحرام ولو خارج الحرام مظمون. كل متلف مظمون لكن بشرط ان لا يأذن به الشرع فان اذن به الشرع فليس بمأموم ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء انه يجوز التعزير بالمال يعني بان نتلف مال الانسان كما اتلف او كما احرق رحل الغالب وكما تتلف الات اللهو المحرمة وما اشبه ذلك اذا فالقاعدة هذه فيها استثناء وربما يأتي لكن في مكان اخر ان ما اتلف باذن من الشارع فليس بمضمون وكذلك ما اتلف باذن من المالك فليس بمضمون لو قال لك صاحب الطعام يا فلان كل هذا الطعام واكلت اتلفته علي هل تضمنه له لماذا لانه اذى اذا نقول كل مسلم مضمون الا اذا كان باذن من الشارع او اذن من من المال هذي واحدة ثلاثة اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى فان كان من دفع الاذى اي بسبب من هنا سببية اي بسبب اذا في الاذى اذا كان الاسلام بسبب دفع الاذى اي ان يدفع المتلف الاذى عن نفسه فلا ضمان له من ذلك لو صار على المحرم صيف سأل عليه السيد انتهره فلم يرجع هدفه بحصاة فلم يرجع لم يندفع الا بقتله فقتله ايظمن؟ لا لا يبلى لماذا اللي دافع الأذى من اجل دفع الاذى