اركان الاسلام بسبب دفع الاذى اي ان يدفع المتلف الاذى عن نفسه فلا ضمان له من ذلك لو صال على المحرم صيد سأل عليه السيد انتهره فلم يرجع حذفه بحصاة فلم يرجع لم يندفع الا بقتله فقتله ايظمن؟ لا لا لماذا؟ لدفع الاذى من اجل دفع الاذى ومن ذلك حلق الرأس اذا اذى اذا اذى او لا يتصور؟ لا يتصور اذيته؟ صحيح كيف؟ ها كيف القمل. لا القمل مو من هذا النوع. القمل اذا حلقت اذا حلقت الرأس فان فانت دفعت اذاك به دفعت اذاك بحلق الشعب ما اذاك اني اذاك لكن اذا احببت الرأس راح ذهب الهواء ففرق بين ذبح اذاك به او دفع اذاه وسنذكرها ان شاء الله. طيب نزل نزلت شعرة في عين رجل محرم ولم يندفع اداها الا بنتفها اذا قلنا بان الشعر لا تجوز ازالته ايا كان الشعر. اما اذا قلنا التحريم خاص بالرأس فهذه ما ترد. لكن على القول جمهور انه لا يجوز لازالة الشعر من اي موضع من الجسم. فنزلت شعرة في عين الانسان. لان بعض الناس تنبت شعرات في باطن الجفن فتؤذي العين تؤذي العلم لم تندفع الا بنفسها فلا تفهم هل عليه شيء؟ لا شيء عليه لا شيء لا شيء عليه. طيب زجاج زجاج نزل على شخص وهو جالس انهدم هذا البناء من الزجاج مثلا او اي شيء اخر المهم زجاج سقط عليه وهو جالس ولم نتمكن من الدفع الا بان نفض هذا الزجاج وتكسر يضمنه ليش؟ لان هذا لدفع اذاه طيب فما كان الاذى فانه لا يظلم. طيب لو كان الذي اتلف لدفع الاعداء شيئا كبيرا كالانسان هل يضمن؟ يعني لو صال عليك انسان يريد عرظك او عرظ اهلك او اخذ مالك فلك ان تدافعه بالاسهل فالاسهل فاذا لمندفع الا بالقتل فقتلته ليش؟ لا ضمان عليك لا ضمن عليك لانك لانك اسلفته لدفع اذاهم طيب فان اتلفته لدبحي اذاك باتلافه والاذى من الغيظ فعليك الظمان مثال ما حصل لكافر ابن عجرة رضي الله عنه حين حمل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكان مريضا. والقوم يتناثر على وجهه من رأسه فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى وفي بعض الالفاظ لعلك اذاك هوام رأسك. قال نعم فامره ان يحلق رأسه وان يفتي ففدية من صيام او صدقة او نسور هنا الشعر ما في اذية القديم ليه؟ من الهواء لا لكن لا تندفع هذه الاذية الا باتلاف الشعر فيظمن. ولهذا اوجب الله عليه فدية مع انه اباح له ان يحلق رأسه من اجل الظرورة الى حلقه لكن لما لم يكن الاذى من الشعر بل من غيره ودفع اذى ذلك الغير الشعر صار فيه الظمان ولهذا من قواعدب الرجب رحمه الله من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه ومن ازهى ومن اتلفه لدفع اذاه به ظمنه ها واضح؟ طيب فصار كل متلة فمضمون الا في ثلاث حالات ما اذنب بي الشرط ها؟ وما اذن به المالك. وما كان لدفع اذاه. فلا ضمن فيه وعرفتم الادلة في ذلك فاذا ثبت الظمان فكيف الظمان بين قال فقال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد كونا نعم ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوول يضمن المثلي بالمثل لانه اقرب الى العدل لقوله تعالى فمن يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاذا اتلف لك صاعا من البر الطيب وجب عليك ان تضمنه وجب عليه ان يضمنه لصاع من البر الطيب. اتلف لك صاعا من الرز الطيب يضمن لك ايش؟ صاع من الارز الطيب واضح فما هو المثلية؟ الان نحتاج الى بيان المثل نستمع الى ضابطه في في المذهب كل مكين او موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة انتبه كل مكين او موزون يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة عبد الله ها؟ احسنت كل مكيل او مخزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة فخرج بقوله كل مكيل او موجود ما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والحيوان وما اشبه ذلك وخرج بقولنا يصح السلام فيه ما لا يصح السلم فيه من من المكيلات والموزونات والذي لا يصح سلام فيه من المأكولات والمؤذنات مثل المكيل المخلط بعض بعض الناس يخلط طعاما بعضهم البعض كعدس برز او ما يخلط هذا ها؟ يخلط ما في اشكال واهل مصر يعرفون ذلك. وربما يقولونه غير مخلوق. نعم؟ كشري طيب العدسة مكينة والرز مكين فاذا خلط جميعا لم يصح السلف فيه وذلك لانه لا يمكن ظبط كل واحد قد يكون الخلط ثلثين او نصفا وقد يكون اكثر واقع مع انه مكيل او موزون لكن لما كان لاصق فيه فليس بمثله طيب الشرط الثالث ليس فيه صناعة مباحة فان كان فيه صناعة مباحة كالحلي مثلا الحلم مصنوع من موزون من ذهب او فضة او حديد او رصاص او ما اشبه ذلك مصنوع من الموزون فيقول انه ليس بمثله لماذا؟ لان فيه صناعة مباحة اما اذا كان الصناعة محرمة كرجل اصطنع الة له من من حديد فالصناعة محرمة ولا عبرة بها ولكن يبقى كانه حديد لم يصلى فيدخل في قولنا مكيل او موزون يصح السلام فيه هذا التعريف للمثلي لا شك انه يضيقه تماما بان يجعل المثلي ناجرا والصحيح ان المثلي ما له مماثل اما مطابق تماما واما مقارن هذا الصحيح وانه يضمن المثل بمثله كما قال الناظم لا وعلى هذا القول الراجح يضمن الاناء ليش؟ باناء والثوب المصنوع بثوب والحيوان بحيوان ولا يبقى عندنا الا اشياء قليلة والدليل على هذا ان ظمانه بمثله المماثل تماما او المقارض اقرب الى العدل من ظمانه بالقيمة لان قيمة لا تماثله ثمان القيمة تقتضي المعاوضة لانها من غير الجنس فلا يجبر المضمون له على شيء يعتبر كالمعاوضة لان من شرط البيئة الرضا ويدل هذا تعليم ويدل لذلك قصة ام المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت الصحفة فقال فاخذ صحبتها ودفعها للتي ارسلت الصعب الصحفة وقال طعام بطعام واناء باناء ويدل ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يستقرض البعير ويرد بعيرا فقد استقرض بكرا ورد رباعية الصواب اذا ان المثلي هو كل ما له مثل او مقابل وانا الان اضرب لكم مثلا الفناجيل الفناجيل على المذهب ليس بمثله لان عليهم وكيلا والامازون وايضا فيها صناعة طيب القول الراجح مثلية ايهما اقرب للمماثلة؟ صاع من بر بصاع من بر او فنجال بفنجان من نفس الصنعة ها؟ الثاني لا شك لا حتى ان الثاني لا يميز بين الفنجال هذا وهذا واضح؟ اذا خذوا القول الراجح ان المثلي ايش؟ ما له مثيل او مقارب سواء كان وعن ام غير مسموع؟ وسواء كان مكينا او موزونا او غيرهما. وسواء يصح فيه السلم او او العسر نعم. ما معنى الجواب ليس عنه جواب اللهم الا ان يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بان هذا الاناء يقارب ذاك في القيمة وان النقود عندهم قليلة فكان رجوعه لذلك من باب الضرورة يمكن يجبون بهذا نعم قلنا نحن بامكاننا بدفع الاذى يحقق الجزاء زجاجا مم. فان كان تفريط من هذا الرجل وقال يعني هذا الشيء كيف؟ ممكن الرجل الذي حطم هذا الشيء قال هذا شيء كان يؤذيني وهو كاذب؟ لا ما كذب ها هو فعلا كان يؤذيه ولكن ممكن ان كان يعني يتلاشى في شيء ما. ايه. هذا اذا كان يمكن دفعه باقل من اتلافه فهو يضمن. نعم على ما رجحناه سعيد الله و المعازف لانها محرمة. طيب كيف لا تدخل كيف؟ يا شيخ. اي نعم ايه هذي اذنبة صعبة العادية باذن صاحبها طيب فهي يد امينة نعم. يعني يجعل المستعير يدعو امين. او العلة العلة او الدليل يقول هذا هو الذي ينكر فيه المماثلة ولكنه قد ينكر بما هو ابلغ من هذا ثم لعل الصنعة عندهم فيما سبق ما تقدمت الى هذا الحد تقتل لانها صنع ايش نعم ايش؟ اي نعم لماذا نخرجهم من القاعدة؟ كيف القاعدة ما فيها لعله تأتينا فيه بيتين معلقات يمكن فيها فيها بيتين معلقات يمكن تشير الى ما قلت