يقول وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل ايظا هذي قاعدة من من القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل وقال تعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير حق الشرط الاول ومع المحسنين السبيل دليله ها لا دليل وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل اي نعم اللفظ يختلف ان اللي عندنا وما على المحسنين من سبيل والا احيانا يكون الحكم هو الدليل مثل عبارة المستقنع واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا لفظ حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم لكن الشطر الذي ذكرناه ليس هو الافضل هذا اذا ما على المحسن من سبيل الدليل قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فلو فعل الانسان شيئا من الاحسان وتلف به شيء فلا ضمان عليه مثال هذا رجل وضع احجارا في السوق عن الدحر يشد حظه الزلل وضع فيها احجار من اجل ان يمشي الناس عليها لان لا يقعوا في الدحر ويسقطوا لكن حصل ان ان من الناس من عثر بهذه الاحجار واصيب فهل يضمن صاحب الاحجار؟ لا لماذا يعني محسن وما عن محسنين سبيل رجل اخر حفر بئرا الى جانب الطريق من اجل ان يشرب الناس منه فسقط به انسان هل يضمن ليش لانه محسن طيب انسان اخر قال هذا الطريق الذي يمشي به فلان لاضعن فيه احجارا لعله يعثر بها فيصاع فوضع احجاره من اجل اذا خرج يعثر بها ويصام فحصل الامر خرج وعثر بها فاصيب ايظمن او لا؟ ليش؟ لانه ظالم لانه ظالم. طيب. رجل اخر حفر بئرا في الطريق في وسط الطريق فسقط الناس بها يظمن؟ يظمن حتى وان اراد حتى وان اراد ان ان يشرب الناس منها فانه يطمئن لانه غير محسن فليس من الاحسان ان تحفر البئر ولو للمسلمين في طريق المسلمين ابعدها عن الطريق ولا بأس اذا القاعدة هذي قاعدة شرعية تطبق عليها المسائل الجزئية وما على المحسن من سبيل ها؟ وعكسه الظالم فاسمع قيل قيل بمعنى قول قال الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا ثم قال ثم العقول ان تكن معاوضة فحررا ودعي المخاطبة وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف بدل التفرقة والتفرقة هي قوله لان ذي ان حصلت فما غنم وان تفت فليس فيها مغرم هذه ايضا من القواعد اه ان العقود تنقسم الى قسمين بل الى ثلاثة اقسام معاوظة وتضرع وتوثقا طيب انا عندي الشلالة هذي المعارضة كالبيع والاجارة وما اشبه وما اشبه ذلك مما يقصد فيه المشاحة والتكسب وما اشبه هذا هذي معاوظة لا يرضى احد متعاقدين الا بايش؟ الا بعوض الا بعوض هذه لابد ان تحررها تحررا وهذا هو معنى قولنا في في كتاب البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما والثمن معلوما لان البيع اخ معاوضة لا يبقى فيها اي جهل ودع المخاطرة لانك اذا لم تحررها صار فيها مخاطرة والمخاطرة من الميسر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه نهى عن بيع الغرق وفي القرآن قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه وانما كان هذا لازما اي التحذير. لان كل واحد ما من المتعاقدين يريد حقه ايش؟ كاملة كل واحد يريد حقه كامل فاذا كان هناك مخاطرة صار احدهما ظالما والثاني غانما فانقلبت المعارضة الى رهان. وما يسر وهذا حرام ودليله قوله صلى الله عليه وسلم قول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق ونهى ايضا عن بيع الحصاد ونهى ايضا عن بيع الحمل في البطن ونهى عن حبل الحبلة كل هذا لانها غرض وجهالة. وقال في السلم من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم القسم الثاني من العقول التبرعات التبرعات ها؟ وقت انتهى؟ طيب نقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم عفا الله عنه ثم الوقود ان تكن معاوضة محررنها ودع المخاترة. وان تكن تضرعا او توثقه فامرها اخف قدر التفرقة لان ذي ان حصلت فبقى فمغنم وان تفض فليس منها مغرم مغرم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده مي ذاك صياغ العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا عندي ابيات ملحقة اخر ما قرأنا ثم العقود ها اخذنا طيب عندي بيت فكلنا احسن مما قد اذن فليس مغموما وعفوه اخذناه؟ طيب وما على المسلم من سبيله واقصد الظالم فاسمع قيله. طيب اه وكل مطرب فمظلوم اذا لم يكن يتلاف من دفع الاذى او يكون مأذونا به من مالك اخذنا هذا؟ طيب. بسم الله. اذا نبدأ. ثم العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطب ها؟ اتخذناه طيب العقود تنقسم الى قسمين عقود التبرعات ويقول معاونة وعقود توثيقات وهذه ليس فيها ملك دعني عقود التوثيقات. اللهم الا ان الت الى الملك فربما عقود المعارضة مثل البيت. الاجارة عقود معاوية. هذه لابد ان تحرر يحرر بالعلم والقدرة عليها وما الى ذلك مما لا بد منه وعلى هذا فاذا بعت شيئا مجهولا بشيء معلوم البيع باطل غير صحيح. واذا بعت شيئا مجهولا بشيء مجهول فهو اولى بالبطلان ودليل هذا للاثر والنوى. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرض والمجهول غرر ولانه نهى عن بيع ما في بطون الانعام. يعني عن بيع الحمل. ولانه نهى عن بيع حبل الحبل فهنا قاعدة من السنة وهي النهي عن بيعه عن كل بيع فيه غرض. ثم هناك مسائل معينة كحبل الحبلة وما اشبه ذلك هذا دليل اما التعليم فلان بيع المجهول يؤدي الى النزاع والنزاع يؤدي الى الكراهة والعداوة والبغضاء ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله ولهذا كان من حكمة الشرع النهي عن بيع الغرض لا يجوز لانه غير مقدور على تسليمه حتى لو وصف بادق الاوصاف فانه لا يصلح. بيعه لانه غير مضمون على التسليم اذا لابد من تحريم البيع فان علمنا ان الاب محبوس بمكان معين مقدور على تسليمه. جاز طيب مثل ذلك ايضا بيع الطير في الهواء لا يصح لانه غير محرم ولا معلوم ولا مطلوب على تفسيره. حتى لو الف الرجوع يعني لو كان من عادته ان نرجع الى مأواه فانه لا يصح لانه قد يرجع وقد وقد لا يرجع. طيب وكذلك في الاجرة. لا بد ان تكون الاجارة معلومة العزل التي تدفع معلومة. ولابد ان يكون النفع الذي استأجر استأجر في العين من اجله لابد ان معلوما ولابد ان تكون العين مستأجرة ايضا معلومة فمثل رجل استأجر الحشرة لابد ان نعلم لماذا استأجرها هل سيجعل فيها اموالا ذات خطر؟ او يجعل فيها اموالا تكون سببا لجلب الحشرات والفئران والجرذان وما اشبه ذلك او يريد ان ان يجعلها اه دكانا يضع فيه الاموال التي اعتادها الناس التي حسب العادة ثم لابد ان نعرف مثل هذه الحجرة ما سعتها ما تعرضها للشمس والهواء وما اشبه ذلك كذلك الاجرة لا بد ان تكون معلومة حتى تكون محرمة. اذا نقول القاعدة كل عقد معاوضة لابد ان يكون محررا من حيث العلم والقدرة على التسليم وغير ذلك مما تتعلق به المنفعة وقال ودع المخاطرة هذه اشارة الى ما ذكرنا من قبل ان بيع غير المحرر او عقد الجار عليه مخاطرة والمخاطرة نوع من المنزل. ويظهر هذا جليا في في بيع الآبق. والشارب وذلك لان المشتري يشتري وهو ايش؟ مخاطر قد يحصل وقد لا يحصله. ان حصله فالمغول من؟ المالك الاول البائع. وان لم يحصله فلنكون المشترك المالك الثاني فلهذا كان هذا حراما. ثم قال وان تكن تبرعا او توثقه فامرها اخف ان تكن تبرعا فامرها اخف وجه ذلك لان هذه لان لي ان حصلت فمغنموا وان تفوت فليس فيها مغرم ان تكن تبرعا مثل ان يهب الانسان عبده الافق لشخص فيقول قبلت فهنا تصلح الغيبة لماذا؟ لانه ان حصل هذا العبد العابر فهذا المعنى. وان لم يحصل فليس فيه مهر اذا خرج عن عن الميسر طيب هل اذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء نعم لا يحصل لان الموهوب له يعرف ان الوهم تفضل عليه وليس له حق ان ان يطالبه بشيء