لتكن تبرعا مثل ان يهب الانسان عبده الابق لشخص فيقول قبلت فهنا تصلح الربا لماذا لانه ان حصل هذا العبد العابر فهذا وان لم يحصل فليس فيه مغرم اذا خرج عن عن الميسر طيب هل اذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء نعم لا يحزن لان الموهوب له يعرف ان الوهم تفضل عليه وليس له حق ان ان يطالبه بشيء كذلك التوثقة والتوثقة ازيد من الثواب التوثيقه مثل الرهن الرهن اذا قال مثلا رهنتك هذا البيت ومن المرتهل لا يدري ما ما في البيت من حجر وفرش وغيرها ما اعلم فهنا نقول يصح الرهن وذلك لانه لان الداعي لا يبلغ حقه ان انحسرت فما اعلم وان لم تحصل فليس فيه مظلم لان حقه سيبقى نعم لو فرض ان الراهن خدعه وقال هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا لما مما ليس فيه فهذا حرام وله اي للمرتين الخيار بين ابقاء الرهن بحاله وبين الفسخ ثم اذا فسخ فان كان الرهن مشبوطا في البيع فلا يخص البيع وان لم يكن مشروبا فليس له فصل طيب لو قال انا رهنتك احد هذين احدى هاتين السيارتين يصح او لا يصح لماذا؟ لان اي اي واحدة سيأكله فيها فائدة اي واحد منهما سوف يكون له فيها فائدة ولذلك لا يجب تحذير العقود عقود التبرعات وعقود توثقة لا يجب تحريضها كما تحرر عقود المعارضة آآ امرأة تزوجها رجل بدون ان يحرر المهر تزوجها ولم يقدر المهر لا نواه ولا جنسه ولا قدره فهل يصح العقد؟ ها؟ يصح. لان هذا ليس عقد معارضة نعم ولذلك يصح ان تخالع ايضا في الخلع يصح ان تخالع الزوج بما في يدها من دراهم امرأة مقابضة على الكراهي وقالت لزوجها انا اريد ان تخالعني على ما في يدي من الدراهم قبلت خالعتك على ما في يدك من الدراهم يصلح الخلد طيب الدراهم ما ينفع يمكن ان تكون يدها كبيرة تسع دراهم كثيرة او صغيرة لا تساوي الا دراهم صغيرة. نقول ولو ولو كان هذا محتملا. لماذا؟ لان ليس المقصود المقصود ان تتخلص من هذا الزوج بهذا بهذا العيوب ولهذا قال الفقهاء يصح ان يخالعها على ما في يدها من دراهم او على ما في بيتها من متاع وان كان لا يدري الصداق ايضا كما سمعتم آآ كما مثلنا اولا يصلح ان يتزوج المرأة بدون ذكر الصداقة ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل بنعم ثم قال لانني ان حصلت فمغنموا وان تفت فليس فيها مغرم وكل ما اتى هذه القاعدة الثانية اظن ان اخذنا قاعدتين الان العقول ان كانت المعارضة وان لم تكن معارضة هذه قاعدة هاتان القاعدتان القاعدة الثالثة في درس الليلة قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز الامور اذا اوت الالفاظ هي اطلقت فهل تحمل على الامر الشرعي او على الامر العرفي او على ماذا نقول هذه لا تخلو من احدى حالات ثلاث اما ان يكون النص قد بين ان المرجع في ذلك الى العرف فهنا نرجع الى ايش واما ان يكون نسق الدين ان المرجع في ذلك الى الشرع فهنا نرجع الى الى الشرع واما ان لا نعلم هذا ولا هذا فيرجى الى العرف مثال ذلك الانفاق على الزوجة الانفاق على الزوجة بل جميع حقوق الزوجة يرجع به الى ايش؟ الى العرف بنص الشرع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المردود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. هذا واضح انه احيل فيه على الشرع انا واضح انه لا يؤخذ منه الثاني ما احيل فيه على الشرع فهنا نأخذ بالشرط بلوغ العرض مثال هذا لو كان من عادة الناس ان الانسان اذا باع عبده واشترط ان الولاء له وافق على ذلك وتبايعوا على هذا فهنا نرجع الى العرف او نقول هذا مرجوه الى الشرع. الثاني مرجوع للشرع. ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق الثالث ما لا ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف فهنا فهذا يرجع فيه الى العرف مثال الحرزة حرص الاشياء والحرز كل ما تحفظ به الاموال فهو حرز وهو يختلف حرز الذهب والفضة كحرز المواشي بهلول لا كيف نعم الذهب والفضة يحرز بماذا؟ بالصناديق المغلقة وراء الابواب والغنم بالحظائق فاذا قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا العرف فما جاء في العادة ان يحفظ بالمال فهو حرز. رجل اعطاك دراهم قال هذه امانة عندك وديعة فذهبت الى حوش الغنم وحلبت ما ما تحلب من الغنم ثم القيت الدراهم في الدريشة في مكان الغاية وجاء السارق فسرقه هل تضمن ليش؟ لان هذا ليس بالحرص هذا ليس بحرص لكن لم لو انه اعطاك هذه الدراهم ووضعتها في الصندوق وغلقت عليها ثم جاء انسان وكسر الصندوق واخذها فلا ظمان لان هذا حرصه حرز في العادة فصارت الاشياء ثلاثة اقسام. اولا ما ما احيل به الامر الى الشرع فيجب الرجوع فيه الى الشرع. ما هو حيلة للعرف ما لم يحل على هذا ولا ولا هذا فيرجع فيه الى العرف هذا في باب المعاملات اما في باب العبادات فقد عرفنا من قبل انه لا يمكن ان يشرع الانسان عبادة الا باذن الشارع نعم احيانا يكون بين البائع والمحتاج من المودة والمحبة فياخد المشتري الزراعة ويقول للبيع التمن بعد فترة او يقول البائع المفتري فوق السرعة سبحان مقلب القلوب ربما لا يختلفان واذا تبين ان الثمن كثير يزعل المسلم ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقول دقق الحساب جذور الاشرق او الصحيح فاذا قال والله خذه باللي تبي انا وياك واحد ولا يخفى انا وياك واحد والرسول كاسر جابر ابن عبد الله ما كسبوا وهو اكرم منه واكرم منك وهذا صحيح ربما الانسان يستحي اذا قالت له احسبك اللي تبي ثم لا راح الرجال واستعمله قال كم تبي؟ قال والله ابي الف ريال يا ابن الحلال انا احسبك عشر سيئات مشكلة نعم ايش نعم هذا فيه عقد استمتاع قال الله تعالى والانسان ما يقصد بالواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق ما يقصد من مثل ما يشتري يشتري البعير او السيارة اهم شيء استمتاع وزوجة صالحة حياة سعيدة نعم اي لازم العقود من الفسوخ. طيب يا شيخ هذا هو لازم او جاهز لازم ولهذا لا تحل المرأة اذا خالعت الزوج لا تحل له الا بعقل حتى ولا كانت العدة. لا تحل الا بعقد. ولهذا ينبغي هذه ينبغي للمرأة اذا كانت تكره زوجها ولا يمكن ان تستقيم معه باي حال من الاحوال واتفقوا على الطلاق ينبغي ان تقول له اذا لابد ان نذكر شيئا قال لا انا وياكم واحد ولا ولا ولا ابي منكم شيء نعم وربما يقول هالكلام علشان تكون الطلاق يكون الطلاق رجل لكن ينبغي تلزم عليها لا ما يصير انت خسرت شيئا كثير لمن اعطيك لو مئة ريال اذا اذا اعطيته مئة ريال خلاص ما لفت نفسه الان لا يمكن ان ترجع اليه الا بعقد جديد نعم وكنيته ان يقف قدرة من هذا المنزل ايش يجعل حجرة من من سيجعل الحجرة المستأجر ما يملك هذا المستأجر لا يملك ان يزيد ولا ينقص بالدائرة المستأجرة الا بموافقة صاحب التقوى واذا وقف صاحب الدابة زال الاشكال لا لا يجوز الصلاة نعم له لصاحب الدار اذا اذا بنى حجة وهو لم يعلم لصاحب الدار ان يقول يلا اهدمها الان واظمن كل ما ترتب على البناء من فساد الارض كونها حفرا وما اشبه ذلك انت السؤال؟ قالوا الوقت؟ نعم طيب ثم اذا نعم. وطن كيف موظف موظف ايه كل موظف يا شيخ يأتي امين صندوق ايه طيب كلهم يصلوا عشان يفهم طيب هو غير مقابل اذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة ما يضر اذا ثبت انه اما اذا ادعى انها مسروقة لا لا انا لا اصدق بهذا اذا ثبت انها سرقت يعني عرفوا ان جاءها الانسان في الليل وسرقها ما يظن والوضوء ليس قليلا هل يقول هل هو شرعا لا يقول؟ لا اما اذا ادعى انها لولا هذا ما استقامته لو اخطأ في في الصرف لو اخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يضمن يعني يخشى من ان يتلاعب الناس