نعم نخلي رصتين بعد الثنيات مراجعة لا اقول خلنا فصلنا اخيرا مراجعة جديدة بما نراجع الان شباب الدرس القادم مراجعة كيف بيته او في اذا كان في المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة واما في بيته فاحرص عليه لا يجب ان تحفظ اكثر. يجب ان نتحفظ اكثر سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله ان ذاك وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحلم ونحوها في قول من قد حقق واجعل كل ركن قرب فشرط ان بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكرنا على قول الناظم وكل ما اتى ولمحدد ان الاشياء تكون محددة احيانا بايش نعم؟ ثلاث حالات ها نعم ان حدثها الشرع الشرع كالمواريث مثلا الزوجات لهن نصيب والامة لها نصيب والاب له نصيب محدد. طيب فاذا احالوا الشر على العرف ايضا التزمنا بالعرف. وهذا ايضا كثير. مثل ها؟ حقوق الزوجة. نعم الانفاق على الزوجة مثلا وان سكت عنه وهو لم يحدد شرعا ايضا ينجح فيه الى العرف. قال وكلما اتى بالشرع اظن شرح ماذا ما معنى قول قول المؤلف الناظم؟ كالحرص عبيد ما معنى ما هو طيب الموضع الذي تحفظ به الاشياء طيب وش صورة المسألة يعني لو مات الانسان آآ اعطاك بهيمة وديعة قال خذها هذي احفظها لي اذا اذا بعد اسبوع نعم ان حرزها تحفظ في الحرم الاحواش بالاحواش طيب فلو لو ادخلها في الحوش وابقى الباب هل هذا حرز؟ ليس له حرز. طيب لان الناس لا يقولون هذا حرز رجل اودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف في سيب المنزل هل هذا حرز او لا لازم احس ليش؟ الذهب يعني يوضع في الخزينة احسنت لان هذا يخالف طيب آآ قوله فبالعرف احتري فيه اشكال من جهة النحو لماذا جاءت الفاء في خبر مبتدأ والفاء الرابط عند ما تكون في في ادوات الشرط وهي من اجل الصلاة؟ نعم؟ ما معنى الف نسخة؟ لا هو قيمة بعض الشرط. وهي كل؟ نعم وهي كل. طيب. كل ما والمنتهي اذا تضمن المعنى الشرعي من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفعل. طيب ثم قالوا مالك رحمه الله من ذاك صيغات العقوبة ما شاء الله من ذاك اي مما يرجع فيه للعرف صيغات العقود واعراب من ذاك صيغات مبتلى الخبر من ذاك الخبر مقدم وصيغات مؤخرا وصيغة جمع صيغة والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد صراع العقوق العقود جمع عقد. ويراد به عقود المعاملات. كالبيع والاجارة والوقف والعرية والوديعة وغير ذلك وقوله مطلقا يعني لا يستثنى شيء من العقود في انه يرج فيه يرجع فيه الى العرف الى العرف في كل عقد. ومن ذلك على قول الراجح عقد النكاح فان عقد النكاح ينعقد باي لفظ دل عليه المذهب يقول لا ينعطف الا بلفظ الانكاح والتزويج ان تحتك او زوجتك او بلقب اعتقتك وجعلت لك صداقتي اذا كان تزوج امته والا فانه لابد من العقد الانكاح من لفظ الانكاح او التزويج وتعليم وتعليمهم ان هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن ويذرون ازواجا تزويج والنكاح تنكحوا ما طاب لكم النساء ولكن القول الراجح انه داخل في العموم. اي انه ينعقد بما دل عليه ودليل هذا اولا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه زوج بغير لفظ التزويج فقد جاء في بعض روايات البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها انه قال من لالكتكها بما معك من القرآن ملكتك وهذا ليس له تزويج ان نفتكها وجاء ايضا في تزوجه صفية قال لها ايش؟ اعتقتك وجعلت عتقك صداقة فدل هذا على انه ان انه اي النكاح للعقد بما دل عليه. طيب اذا قال جوزتك بنتي جوزتك قال قبلت ودخل عليها فالمذهب ان النكاح غير صح غير صحيح واذا جمعها فهو جماع شبهة ويجب ان يفرق بينهما ثم يعقد من جديد لكن هذا القول الذي ذكرنا يصح العقل ولا لا؟ يصح لاني جوزتك عند العامة مثل زوجتك ما في اشكال طيب لو قال ملكتك بنتي على على المذهب لا يصح. وعلى الصحيح يصح. لو قال اعطيتك بنتي. لا ما في اشكال والقول الراجح فصل ان كان عند الخطبة ان كان عند الخطبة فليس عقلا كان عندها ختمة يعني جاء يخطب بنته وقال اعطيتك اياه فهذا ليس عقل عند كل الناس اما اذا كان عند العقل وكان من المعروف عندهم ان قول ولي المرأة اعطيتك بنتي فيقول قبلت ان هذا عفو وعفو طيب وقوله ونحوها اي نحو العقود مثل الفسوخ والوكالات وغيره هذه ايضا يرجع فيها الى العرف وليس لها شيء مقيد فمثلا لو ان المرأة يعني مثال ذلك ناتي بامثلة خالع زوجته وهو ان والخلع ان يفارقها بعوض فقال خالعتك على مئة درهم هذا صحيح قال فاديتك على مئة درهم صحيح ولا لا؟ صحيح. ليش؟ لان هذا ايضا جاء بالقرآن فلا جناح عليهما فيما افتدت به طيب فارقتك المئة درهم صحيح بلغتك على مئة درهم. يصح لكن هل يكون طلاقا؟ او يكون فسخا في خلاف بين العلماء ممن يقول هذا طلاق على عوض ومنهم من يقول هو فسخ فابن عباس رضي الله عنهما يرى انه فسخ ولو كان بلفظ طلاق واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال كل فراق يدخله العوظ فهو فس وفائدة قول الفصل انه لا ينقص به عدد الطلاق. فلو قدر ان هذا اخر فراق اللهاء يعني قد فارقها قبل ذلك مرتين وقلنا انه طلاق بان اثنين بانونة كبرى. واذا قلنا انه فصل بانت منه بينونة صغرى اي انه يتزوجها بالعقد ولكل من القولين دليل لكن ظاهر حديث ثابت ابن القيس ان الرسول قال لهم اقبل الحديقة تطليقه ظاهر هذا اذا كان محفوظا ان ان الخلع اذا ورد بلفظ الطلاق فهو فهو طيب اه خليته يقول الرجل لزوجته خليتك اشهد يا فلان اني خليت زوجتي هل هو طلاق او لا؟ المذهب ليس بطلاق. بل هو كناية والقول الثاني انه بلاغ لان هذا صريح عند كثير من الناس زوجتي تلعب خليت فارقته فما دل على الفراق باي رفع كان فهو طلاق بناء على هذه القاعدة ان كل شيء لم يحدده الشرع فانه يرجع فيه الى الى وقوله في قول من قد اي بقول العلماء المحققين وانه لا فرق بين عقد وعقد ولا فرق بين عقد وفصل ومنهم اي من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ان جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس طيب بيتي يكون وقفا وقفت بيتي يكون وقفا على هذا في القصة. يعني بمعنى اننا لا نحتاج الى ان نضرب امثلة كثيرة ما دمنا عرفنا القادة نمشي عليها ثم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي كاللفظي يده. هذه ايضا من القواعد العرف المضطرب كاللفظ فيكون كالشر مثال ذلك استأجر مني رجل بيتا فاذا به يربط فيه الحمير والبغال والابل ويصعد الظأن يجعلها في المصباح. نعم وقد استأجره مني بايش؟ للسكنة فجئت اليه قلت ما هذا؟ قال اني استأجرت البيت وملذت منافعه هنيئا انتفع به باي وجه من الاجور نقول لا الشرط العرفي ايش كالشرط اللفظي ومن ذلك ايضا الهدايا تهدى للانسان وقد جرت العادة ان هذا ان مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية