انسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع هل يكون هذا توكيل له في البيع حميد؟ نعم نعم يكون توكيلا ليش؟ لان هذا هو هو العرف. طيب انسان دفع ثوبه الى غسالة يغسل فلما جاء في اخر النهار ذهب الى واعطاه ثوبه نظيفا كالجديد قال جزاك الله خير بيض الله وجهك انك لغسال جيد ثم انصرف قال والسائل اين اين الاجرة؟ قال ما شركت عليه اعطيتك اياه وقلتي غسلو وقلتها برك الساعة فانت بركت لي وقلت ابرك ساعة وانا الان دعوت لك ماذا تقولون هل يستحق وجهه ولا لا؟ يستحق اجرة؟ نعم. يستحق اجرة لان هذا عرف مضطرب وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل. كيف لا تعطيه طيب انسان آآ يمشي في الطريق فوجد شخصا فاشار اليه قال اركبني قال تفضل ركب الى المدينة التي اراد لما اوصله الى مدينته قال يلا الاجرة قال ما شرطت عليه والمعروف جزاءه الدعاء ادعو لك الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الاحداث والاخطار وما عندي غير هذا هل يعطيها ام لا؟ اه ينظر اي نعم للتفصيل. ان كان صاحب سيارة اجرة فمعلوم انه ما عدى نفسه الا للاجرة فانه يلزمه ان يعطيه. لان هذا هو العرف اما اذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق ولو كان يريد الاجرة فقال قبل ان يركبه. لا بأس انا اوديك للبلد الفلاني لكن بكذا وكذا فهذه من القواعد النافعة ان العرف المضطرب ليش؟ كالشر كالشرط ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يرد الانسان مثلا استعجل شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس كل يوم اجلس لك ساعتين كل ساعة بما فيها القرآن او غير القرآن على قول الراجح انه كله جائز تعليم يجوز فيه الاجرة حتى في القرآن قال طيب عين قال الساعة الثانية ليلا واللي بقلب هل يقبل منه هذا ليش ما ما جرى العرف وكذلك لو لو ان الذي استأجره ليعلمه قال انا اريد ان تأتي الساعة ثنتين ليلا قال ما جاء في الاية قال هجرت علي تقول ساعتين في اليوم ولم تقل اول اليوم ولا اخر ولا اول ليل ولا اخر نقول هذا مما جرى به العرف انه لا يمكن الا ان يكون في النار او في اول الليل الشر العرفي يكون كالشر اللفظي في جميع الاحوال ناخذ ايضا نعم قال وشرط عقد نقف على هذا. نعم نعم ايه حسب العرف يعني. اذا كان هذا هو العرف والا فلا استحق شيئا لكن الرجل الان معد نفسه لا لمجرد الدلالة بل للجلالة والعقد نعم على كل حال اذا كان هذا عرفا مطردا ان دلالته على المكان كالعقد يعمل بذلك. نعم زوج امره وجعل صداقها اكثر صداقة ثم اراد ان ارادت؟ نعم فقال اخلع فيه على ان تردي علينا في الصدقة هل ارجع لا مؤاخذة عن الفتح عتبة العتق تقدر امة؟ كم قيمتها نعم ادم نعم في المبيع طيب هل يشترط؟ مثل اتفضل ها فعلا المقالات العربية. ايه بعضهم سعر فيعني العلم بالثمن ممكن نبيعه يتبع يتبع في ذلك اي نعم لكن هذا اثر على القول الراجح المثل ما يصح. والصحيح انه يصلح ويغرم قيمة المثل فلا تشاء هو انتهى الوقت؟ ايه نعم الوقت منتهي؟ نعم لاهل البحرين الله وسلم على نبينا محمد قال الناظم في منظومته في اصول الفقه وقواعد فقهية وشرط عقد كونه من مالك اي مالك بهذا العقد كل عقد سواء كان عقدير او اجارة او رهن او وقف او عارية او وديعة. جميع العقول يشترط ان تكون من مالك دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام لا تبع ليش؟ ما ليس عندك لا تبع ما ليس عنده فهذا يدل على الانسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه ولان ولان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدينه اذا اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كافر بعد الى اخر الاية وسيقوى يدل على انه لابد ان يكون هذا العقد بين مالكين ولانه لو جاز العقد من غير المالك لادى ذلك الى النزاع والفوضى وصار كل انسان يريد ان يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاية عليه وهذا لا تقتضيه الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الامة وظاهر كلامه انه اذا وقع من غير ما لك فانه لا يصح ولو اجازه المالك لا يصح ولو اجاز وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول وفيه تفصيل فان التصرف البطولي منه ما اذن به الشرع ومنه ما دعت اليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تجد له الضرورة ولكن حسب ثقة الانسان المتصرف بالمالك تصرف فاما ما اذن به الشرع فمثل اللقطة اذا تم الحول اللقمة اذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن باستنفاقها فان جاء صاحبها يوم من الدهر فانه فان على اللاقط ان يضمنها له لكن لا يضمنها على ما وجدها بل يضمنها على ادنى صفة كانت عليه عند الاذن به بالانفاق كذلك ايضا تسرب الطول ما دعت الحاجة والضرورة اليه كانسان وجد لقطة وكانت لو بقيت الى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما اشبهها فهنا له ليش؟ له ان يتصرف مع انها لم تدخل في ملكه حتى الان لكن هذا دعت اليه الظرورة جاءت اليه الضرورة ومنها اي ما دعت اليه الضرورة ما لو مات انسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله اذا البلد فرأى الحاضرون ان يبيعوه ويحمل ثمنه الى الى البلد. فهنا تصرف من غير ما لك ولا موصل اليه لكنه ايش؟ لكنه مضر والامثلة على هذا كثيرة الثالث القسم الثالث ما لم تدعو الضرورة اليه ولا اذن به الشر مثل ان يعرف رجل ان صاحب هذه السيارة يريد بيعها فجاء انسان ليشتريها واعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة فباعها بعض باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا اذن هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم ايش؟ ولم تجد الحاجة اليها. لكن له خطة مصلحة لصاحب السلعة فهل نقول بصحة هذا البيع لانه مصلحة لصاحب السلعة او نقول لا يصح البيع لان البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا نقول ظاهر كلام الناظم ايش؟ الثاني ان البيع لا يصح وهذا هو المذهب هذا هو المذهب ولكن الصحيح انه اذا اذن اذا اذن المالك فانه يكون نافذا وصحيحا وذلك لان منع الانسان من بيع ما لا ما لا يملك بحق من بحق مالك فاذا اذن فيه فقد اسقط حقه وربما يدل على هذا حديث ابي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منها فاعطاه ابو هريرة بدون اذن من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجازه وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الاثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليم طيب وهل يدخل في هذا عقد النكاح بمعنى ان رجلا كان يعلم ان صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وانه يخطب من الناس فاتفق ان جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يقتل من الناس وقال لا بأس انا ازوجها اياه فخاف ان ينقلب وان يرجع عن وعده فقال اذا نعقد الان فعقد اقدمت ثمان الذي كان يخطب علم بذلك واجاز العقد هل يصح او لا يصح نعم على كلام الناظم لا يصح. لانه ليس له ولاية ولا وكالة والقول الصحيح انه يصح انه يصل اذا اذن واجاز لان ذلك عقد كغيره من العقود وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطو ولا ولا يجاب ربما يعطيه ليش جائزة جائزة ان حصل له امرأة آآ بدون كلفة وبدون مشقة على كل حال اذا نقول هذه القاعدة كل عقد لابد ان يكلم مالك بالستر منها ايش تصرف الفضولي اذا كان ايش للضرورة بعد او اذن به الشرع او اذن به من عقد له. على قول الصحيح