رجل اذ له عشرون سنة ادعى في شخص له خمس عشرة سنة انه ابنهم نعم. اسمع قوله لا تسمع دواه لماذا لان هذا شيء ينكره الحس اذ لا يمكن ان يولد لشخص وله خمس خمس سنوات. طيب اه طيب رجل شهد انه رأى الهلال شهد انه رأى الهلال وكان الذين يرصدونه بمكبرات الاجسام يقولون رأيناه غاب قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس وهذا شهد انه رآه بعد الغروب نعم هل تقبل شهادته هذا هو ما شاء الله لماذا لانه يكذبه الحسي طيب لو قال قائل ان القمر كسف في ليلة عشرين من الشهر ليش ما يمكن يكشف يعني ما يمكن اني اخسر في ليلة العشرين نعم ليش يعني مثل ما قال الاسلام اختلف في العبارة بس نعم ما رأيك في قوم رأوه ليلة عشرين او واحد وعشرين ثم اذن الصلاة جامعة ثم شرعوا في صلاة الكسوف ماذا تقول هذا اللي يحصل قام المؤذن لعله انتبه مثلا في عجلة مراقبة مرتفع منذلل فظن انه خاسر فذهب فنادى والصلاة جامع فسمعه من حوله فنادوا الصلاة جامعة واجتمع الناس وشرعوا في صلاة الكسوف ثم علموا في اثناء الصلاة ها؟ يجب عليهم؟ اي نعم اما اكمالها على وجه ليس كثرة الكسوف واما الخروج منها وهذا وقع فعلا ليس مسألة فرظية وقالت فعلا ظن انه قد انخسف فذهب ينادي الصلاة جامعة وتسامع الناس وقاموا وقالوا الصلاة جامعة اي نعم طيب ما الفرق بين سماع الدعوة وقبول الدعوة كمال قبول الدعوة يجب ان تكون لها شروطها يعني اذا توافرت الدعوة شروط قبول فحينئذ تقبل اما مجرد لا ما هو بقبول قول قبول الدعوة بمعنى اننا نقول لم تقبل او لم تسمح ما الفرق بينهم ما حضر. ما حظرت مصطفى مزوق. سماع عدم سماع الدعوة. مم. هو ان لا يستنعق القاضي للمبدعين نهائيا وليس فيهما. نعم. واما قبول الدعوة هو ان يستمع لكل واحد من نعم. ثم يخلق عليه. تمام سماع الدواء اذا قلنا لا تسمع يعني معناه ان ان القاضي لا يلتفت لها اطلاقا. ولا يجلس الحكم ولا يقول لمدعي ما دعواك ولا لمنكر ما اجابتك اما القبول نفي القبول فمعناها انه ان القاضي يجب عليه ان يجلس في الحكم وينظر في القضية ودعو المدعي لا تقبل الا ببينة ويدفعها المتعة عليه لماذا؟ يدفعها المدعي عليه باليمين. يحلف ويخلى سبيله ثم قال ما لي بعد المؤلف وفقه الله قال بينة الزم لكل مدعي وملزئ ومنكرا الزم يمينا تطع بينة الالسن بينة للمفعول لالزم فما هي البينة التي لا بد لكل مدع من اثباتها البينة على القول الراجح كل ما بين الحق واظهره من شهود او قرائن او عادات او غيرها كل ما بين الحق فهو بينة منها الشهور ومنها غير الشهود ثم ان بينة الشهور تختلف منها ما لابد ان تكون اربعة رجال ومنها ما لابد ان تكون ثلاثة ثلاثة رجال ومنها ما لابد ان ان تكون رجلين ومنها ما لا ما لابد ان تكون رجلين او رجلا وامرأة وامرأتين او رجلا وهي من المدعي ومنها ما تكون واحدا شاهدا واحدا اما رجلا او امرأة فالذي لا بد فيه من اروع الجامع دون هو الزنا الزنا او الاقرار به لا بد من اربعة اشياء والذي لا بد فيه من ثلاثة هو الرجل يكون غنيا ثم يصيبك ثم يصيب ما له جائحة تتلفه فيأتي يطلب من الزكاة فهذا لا نقبل الا كم؟ ثلاثة رجال واما الذي لا بد فيه من رجلين ذكور فهو الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا ملحقا به الحدود سبق ان نزلنا لابد فيهم من اربعة شهور السرقة لابد فيها من رجلين يشهدان بان هذا سبب فان اتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط هنا يثبت المال ولا يثبت الحد فنقول للسابق اظمن المال ولا نقيم عليه الحد لماذا لان بينة المال وجدت وبينت الحد لم توجد وهذا مما يتبعظ فيه الحكم طيب ما لا بد فيه من رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين مبدع هذا هو المال وما يقصد به المال المال كالبيع والشراء والهبة وما يقصد به المال كالرهن والظمان والكفالة وما اشبهه. هذه يكفي فيها اما ايش؟ رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي اما الاول فقد جاء في القرآن واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تضعهما الشهداء واما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقي عندنا الشاهد الواحد ها اوكيه الشاهد واحد واحد يتكلم انا ما ما لي الا اذني وقلب واحد ايه طيب يعني اجبتم كأنكم تقولون انا اريد ان ابين الشاهد واحد فيما لا يطلع عليه الا النساء كالرضاع والولادة ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرظاء ولو كانت واحدة. فلو ان شخصا تزوج بامرأة وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة قالت اني ارضعتكما خمس مرات وضاع محرما فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة واضح طيب لو شهد رجل قال انا اشهد على فلانة انها ارضعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات يقبل يقول العلماء يقبل لان ما تقبل فيه المرأة يقبل فيه الرجل ولا ولا عكسه وهذا صحيح قياس صحيح. المهم كل من ادعى دعوة فعليه البينة والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر وهي اما شهود واما قرائن او عادات او احوال المهم كل ما بينها رجل وجد لقطة عشرين الف وسأل بحث عنها فجاء انسان وقال هي لي يا ليت هنا البينة ما هي سوء ما هو لازم يجي بشهور يأتي بسهولة يكفي ان ان يصفها يصف وعاءها ان كان لها وعاء يصف شدها كيف كيف هو اذا كانت مربوطة بشيء المهم انه هنا نقول لا تأتي لا ليس بلازم ان يكون هناك شهود لان الوصف هنا يقوم مقام الشهادة وانما قام مقام الشهادة لانه ليس هناك طرف اخر يدعيها المعتقد ما هي الممكن فاكتفي بالوصف كما جاء في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام العادة العادة رجل طلق امرأته ولما طلق امرأته ابتعد المرأة ان اواني القهوة لها لها ودع الرجل ان الحلي الذي عليها له فهل نقبل قول المرأة في المسألة الاولى لا لان الادهن او ان القهوة ها من عند الرجل وهل نقبل قول الرجل في المسألة الثانية؟ لا. لان العادة ان الذي له الحلم هو المرأة فهنا اذا آآ المرأة هذا الحل اللي عليه لي ما يحتاج نقول حتى وان ادعى زوجا له وكذلك اذا قال الرجل ان الاواني او ان القهوة لي الدلال لي الدلال الابريق المبخرة نقول يا له وهذه بينة ما الذي ما هي البينة في هذا هذه الصور العادية البينة هي العادة القرينة ايضا تكون بينة رجل هاري هاري وعليه غترة وبيده غترة ورجل اخر وراءه يصيح اعطني غطفتي اعطني غطفتي فقال الذي بدأ الغفرة وهو الهارب قال هذه لي وقال الثاني الطالب هذه غترتي وليس هناك عادة تحكم بينهما فلمن الغترة التي في يد الهارب؟ للطالب ايه ما ما عليه ما عليه غتر ولا شماغ ولا شيء هنا تكون الغسلة للطالب اذا قال الهارم هات الشهود الغسلة في يدي انا وانت مبدع انها لك نقول البينة ما بان بها الحق وهنا الحق يبين بانه ها؟ للطالب وللهارب؟ لانه للطالب. اذا نقول للطالب تفضل هذا هو هذه غرصتي ولكن لو ادعى الطالب ان اسرته هي التي على رأس الهاري نعم لانها احسن من التي بيده هذه نعم لابد من بينة لان الاصل ان الذي على رأسه غترته هذا هو الاصل حتى لو ادعى الطالب قال انه لما اخذها مني على طول لبسها لبس هذا احسن وجعل الرديئة في يده من اجل انه اذا ادرك يقول هذه غترتكم نقول هذا لا شك انه فيه احتمال لكن ليس احتمالا يصل الى ان يكون بينا والخلاصة الان ان البينة ايش؟ كل ما بان به الحق من شهود او قرائن او او عذاب. هذه هي البينة