طبعا ولو سوبا تغير من عند المستحق ما لم يستحق يستحق وجارب اخذك مالا يستحق شرعا ولا صيغا او ضيفا فهو حق. الشيء لغيره تبع الدنيا كلها وزد قد لم تنع كهام كهامر بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شرح هذا البيت الذي هو كل امين يدعي الرد والمناقشة فيها ايضا وكذلك القبول في نفث شرح وبين فيه ان من ادعى السلف قبل قوله سواء قبض الشيء لنفسه او لمصلحة مالكه الا في حال واحدة لو ادعاه بسبب ظاهر قال ولا احترقوا الدكان واحترقت دراهمك معه فهنا نقول اقم البينة على ايش؟ على احتراق الدكان لانه لا يخفى ثم نقبل قولك بان الامانة التي في دكانك قد احترقت مع الماء ولا ندوة ولا تقبل دعوى المؤتمن على انه نقلها الى البيت وسلمت من الثلاث فالحاصل الان ان مدعي التلف مقبول في كل حال الا هي ادعاها لائتلاف هذا الا يدعاه بسبب ظاهر فانه يقضى يطلب منه اقامة البينة على هذا السبب ثم يقبل قوله في ان الامانة تلفت بهذا الشكل ثم قال وكل من يقبل قوله حلف هذي قاعدة وهي الاصل ان كل من قبلنا قوله فانه يحلف لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر ولكن وهذا الحديث هل يكون دائما في جانب المدعى عليه او احيانا يكون بجانب المدعي نعم احيانا يكون بجانب مبدع واحيانا يكون بجانب المدعى عليه فكل من قوي جانبه فان اليمين تكون في حقه كل من قوي جاهل باليمين تكون في حقه ويدل لهذا قصة قسامة حديث القسامة حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين ان يقسموا مع ان الاصل ان ان اليمين في جانب من المدعى عليه لكن كانت اليمين في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه بقوة شجاع جانبية ولا ادري هل تعرفون القسامة او لا ها كلكم تعرفونه ها القسامة اذا ادعى قوم على اخرين اه وجد صاحبه اي المدعوم آآ في جانب المدعين المبدعة عليه فهمت الى الان هؤلاء قوم ادعوا على هذه القبيلة انهم هم الذين قتلوا صاحبهم عرفت طيب فقال الذين ادعي عليهم لم نقتلهم الاصل ان نقول للمدعين هاتوا بينة فان جاؤوا ببينة فالامر واضح وان لم يأتوا بالبينة الفنا المدعى عليه لكن في القسامة نحلف المدعين وذلك للوجود القرائن الدالة على صدق دعوى المدعين والقرائن هي ما بين القبيلتين من من العداوة افهمت الان؟ طيب جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في جانب المدعين قال تحلفون؟ قالوا ما نحلف ونحن لن لم نشهد ولم نرى وكذلك ايضا لو ان المرأة وزوجها بعد الفراق تنازع في اواني البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل. وما يصلح للمرأة فهو للمرأة لكن اذا ادعى الرجل ما يصلح للمرأة انها انه له فيكون للرجل ولا للمرأة الان المرأة بيدها الشيب. ودع انه مسنا بايش ادعى الرجل ان ما بيد المرأة له وهو يصلح وهو مما يصلح للرجال وقالت ابدا هذا بيدي انا فانا المالكة فهنا نقول القرين تشهد بان المال للرشح نقول هو للرجل ونقول للرجل احلف بان هذا لك الذي بيد المرأة فصارت اليمين بجانب من؟ المدعي لان جانبه اقوى من جانب المدعى عليه فصار الذي الذي يلزم باليمين كل من كان جانبه اقوى ولكن اعلم انه لا يحلف في العبادات لا يحل في العبادات لان العبادات بين العبد وبين ربه عز وجل فلو ادعي على الرجل انه لم انه لا يؤدي زكاته فانه لا يحلف اذا قال انا اؤديها لا يحل لان الزكاة ايش؟ حق لله امانة بينه وبين الله عز وجل فلا نحلفه يقول كل انسان مؤتمن على دينه ثم قال ادي الامانة للذي قد امنك وهذه ايضا قاعدة مهمة انه يجب على الانسان ان يؤدي الامانة لمن امنه على اي حال كان سواء كانت وديعة او عارية او ايجارة بل حتى الكلام. اذا امنك عليه فالواجب ان تؤدي الامانة ولهذا قال العلماء اذا قال لك الرجل سلم لي على فلان سلمي على فلان قلت طيب ان شاء الله وجب عليك ان تنقل السلام لان الذي قال لك ذلك امنك فان لم تقبل فلا يلزم ولهذا ينبغي للانسان آآ اذا ودع احدا يتوجه الى بلد ان لا يقول سلم لي عليه الجماعة مثلا او على طلبة او ما اشبه ذلك لانه يحرز صاحبه من قبل تحمل المسؤولية وان رفظ ربما يسخط صاحبه ولكن يقول سلم لي على من سأل عني اذا قال سلم لي على من سأل عني صار اذا سئل تذكر تذكر قال والله فلان طيب وسلم عليه طيب لكن لو لو سأل عن يعني نقول استقرادا قال كيف فلان؟ قال طيب ويسلم عليك واراد بقوله يسلم عليك انك داخل في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هل هذا سائغ نعم يمكن ان يكون سائق لان لان كونه يسأل عن معناه انه يحتفي به ومهتم به وكونك تقول يسلم عليك معناه ان انه الثاني يحتفي بايظا ويسلم عليه وقد يقال انه غير سائغ لان الذي يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخطر بباله ان فلانا منهم او فلانا منهم نعم اه طيب ادي الامانة للذي قد امنك اذا كان الانسان عليه ذنب لفلان مئة الف وكان قد اودع فلانا الذي له مئة الف قد اودعه مئة الف فذهب الرجل المطلوب هي الطالب وقال اعطني الامانة التي اودعتها عندك مئة الف فانكر فهنا من البينت عليه البينة على المدة اللي يقول اعطني الامانة الشهود ان ائت بشهودك انك اعطيت فلانا مئة الف والا فليشيء لك قال ما قلنا يحذف الرجل قال الرجل انا مستعد وحلف بانه ما اعطاه الامانة وفي ذمة الحالف وفي ذمة المدعي للحالف كم؟ مئة الف. هل يقول هل نقول اجحد اللي عندك لان الرجل خانك فخنه ولا ما يجوز؟ ما يجوز يقول او فيه دينه ووديعتك التي جحدها فسابه على الله عز وجل امام في الامام والامام احسن من الان لا شك لا سيما مع الغنى وان الانسان ما يهتم بما ضاع من من امر الدنيا فالامام احسن له اذا اذا خانك احد في معاملة فلا تخونه ادي الامانة اصبر واذا كان قد خانك فحسابه الله عز وجل. ولهذا قال ولا تقل من خان فهو قد هلك لا تكن من خان فهو قد هلا ولهذا جاء في الحديث الصحيح ادي الامانة الى من ائتمنه ولا تخن من خانك وهذه مسألة آآ تكون ثقيلة على الطماعين واهل الشح وكيف اقر له بدينه وهو قد انكر الوديعة التي عنده نقول نعم ادي الامانة استثنى المؤلف هذا ما ما يأتي قال ووجائز الاخذ كمالا يستحق شرعا. ولو سرا كضيف فهو حق استثنى آآ هذه المسألة وهو اذا كان لك حق تستحقه شرعا لا بالمعاملة لان اللي بالمعاملة قلنا يجب تأدي الامانة ولا تخون لكن اذا كان الحق لك واجبا شرعا مثل الضيف فلك ان تعفو بغير علم ولهذا قال ولو سرا ولو سرا مثاله نزل ضيف بشخص وقال انا ضيف عندك والله انا غير مستعد لكن ادلك على شيء المسجد المسجد مكان لظروف من اراد الصلاة قال طيب ثم انصرف وتمكن من ان يأخذ شاة من بيت الرجل وان يأخذ تمرا من نخله واخذ الشاة وذبحها واخذ من التمر ما يكفيه ومن الشاة ما يكفيه وراح للمسجد اكل التمر واللحم وشبع في الصباح جاء له بالباقي يجوز هذا او لا يجوز يجوز يعني الحق عليه لكن ان تمكن ان يجد شيئا بدون ذبح الشاة فليفعل يعني مثل لو وجد لحما آآ قد قد ذبح فهذا لا بأس لا لا يأخذ لا يذبح الحي طيب ومن ذلك ايضا المرأة المرأة نفقتها واجبة على الزوج شرعا ولا بعوض؟ شرعا. انفق عليهم وكان زوجها بخيلا بخيلا ما ما يعطيها ما يكفيها وله مال تقدر على اخذه وتنفق على نفسها وان كان لها اولاد على اولادها ايضا بالمعروف هل لها ان تفعل نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى به هندا بنت عتبة حين جاءت وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهير لا يعطي وولده ما يكفيه لا يعطيه ما فيه وولده فقال نعم فهل علي من جناح ان اخذت من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك لكن بالمعروف فلها ان تفعل السبب لان هذا حق شرعي وسببه ظاهر ليس سببه معاملة وقعت بين المتعاملين بل هو ظاهر. طيب