تاجر اجيرا تاجر اجره وعامل الاجير وانت تنزل الاجارة وصار يطالب هذا الرجل اعني المستأجر ولكنه يماطل به فقدر الاجير على اخذ شيء من ماله فهل يأخذ او لا ها؟ ما يأخذ صحيح لان الواجب هنا في العقد لا بالشرع فلا يأخذ وهذا يقع كثيرا ونسأل عنها كثيرا يوجد بعض الهمال يماطل بهم المستأجرون وهو قادر على ان يأخذ لانه يأتي بالبطيخ والعلف وغيره من الفلاحة ويبيعه بالسوق يقدر يصل اذا باع مثلا بالف ياخذ مئة وذاك لا يعلم فنقول لا لا تأخذ والاجرة عنده يقولون ولو كان لا تأخذ لان هذا السبب ليس سبب ظاهر ولو فتح الباب لاستطاع كل انسان ان يفعل ويقول انا لي حق عليه وحصل بهذا شر كثير او يعلم من عليه الحق واخذ من ماله بغير علمه يعلم ان هذا اخذ من ماله بغير علمه ويحصل بينهما من الشجار والمنازعات ما لا يعلم بمضرته الى الله عز وجل اذا يستثنى من هذا من قول يعلمان الى من افتمنه ولا تكن من خانك ايش ما كان واجبا شرعا كحق الضيف ونفقة الزوجة ونفقة الاولاد وما اشبه ذلك. هؤلاء لهم ان يأخذوا بغير علم صاحبهم ثم قال ووجائز نعم قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لامتنع قد هنا يحتمل ان تكون للتحقيق ويحتمل ان تكون للتقليل والمراد الاول يعني ان ان الشيء يثبت لغيره تبعا لكن بشرط ان تتحقق التبعية فاذا تحقق التبعية تحقق الاتباع وان يكن لو استقل لمتنع وله امثلة كثيرة منها اللبن اللبن بيعه في الضرر حرام للجهالة ولعدم التمكن التام من استيفائهم فلا يحل بينهم لكن لو باع شاة لبونا يعني فيها لبن يجوز او لا؟ نعم يجوز ويكون صحة العقد على اللبن تبع واضح؟ طيب الرجل باع شاة فيها لبن بجرم كبير مملوء لبنا يجوز او لا يجوز هل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلا اي لا يجوز لماذا جاز الان؟ واللبن في الضرر اقل من لبن البرميل هذا صار اللبن تبعا والامثلة على على هذا كثيرة ومثل في المتن بقوله كحامل ان بيع حملها امتنع وان ولو تباع حاملا لم يمتنع حامل اي حامل هذه امرأة نعم امرأة الرقيق ما احد مملوكة با حملها اه شاة هانت بعير حامل بقرة حامل الامثال كثيرة في هذا اه لو انه باع الحمل وحده اذا كان هذا حراما والبيع باطل لكن لو باع الام وفي هذا الحمل صار البيع صحيحا لان الحمل صار تبعا تبعا لها واضح؟ لكن ما صورة الحامل في بني ادم قل للاخ سورة الحامل في بني ادم اتباع امرأة امرأة حامل بيعت مع حمله اي نعم. نعم مثال مثال ذلك ايه الحامل على زين على شخص حامل منين من ايه ان فرطت منه ما صح المثال لماذا لا يصح هداية الله لا لا احنا سألناه عن عن امة حامل هل يجوز بيعها وهي حامل ام لا ويهامة لان حبلها تبع فسألته ممن حملته قال لنفرض انهم من سيدهم ما يصلح المثال ها ها اقول يصلح المثال ولا لا معه. نعم. لا نعم الوجه صحيح الولد حر فلا يصح المثال لكن البياع هنا صحيح البيع هنا صحيح مع ان الحمل مستثنى شرعا ولو باعها واستثنى حملها قالوا انه لا يصح لان الاستثناء الشرعية اقوى من الاستثناء الشرطي وان شاء الله لاني اظهر لي انكم آآ اجانب منه ها طيب ولما لما نبهت فيه قبل خمس دقايق ما وقفت معه كل ما سمعتموها انا ربما اني مع الشرط ما اسمع لكن انتم كل ما سمعتموها لشيء واحد بس منكم عشان ينبهنا. خمس دقائق؟ ايه هذي الاية. حنا مركبينها على هذي من له نفقة ماطل بها من عليه النفقة فله ان يأخذ من ماله بغير علم ايش هند بنت سمير نعم انها اتت الرسول صلى الله عليه وسلم نشتكي نشكي زوجها اليها انه لا ينفق عليها نعم وتستأذنه من زوجها؟ معاوية ظلمته استغفر الله له لا تمام ابو سفيان ابو معاوية الله نعم فالشيخ ابو سفيان ابا سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينفق عليه ان تأخذ من اموالي فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من اموالهم ما يكفيها بمئة بالمعروف فاذن له ايه تمام احسنت يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع طيب لماذا قال النار امتلأ وهي منصوبة القاسم القافية وعلى اللغة الربيعة ايضا تنفيذها قائمة عربية يقفون على النسوء بالسكون طيب ولماذا قال النار ولو تباع حاملا مع ان الفاعل مكروه عقيم لضرورة الشعر قطر كل شجرات الشارع نعم خرافي قال منين من ابي فارس وقوله تباع. يعني ولو بيعت وهي حامل لم يمتنع. هل هناك مثال اخر؟ يثبت تبعا مما لا استقلالا احمد اللبن اللبن في البر اللبن مش بارد. لو باع اللبن في الفرس صار حراما ولو باع شاة ذات لبن ها لم يحدث لا صار حلال صارت يابسة ولو باع صاعا من لبن لو باع صاعا من لبن نصف ساعة من اللبن لكان هذا ربا. لكن لو باع لو باع ذات لبن بصاع من لبن جاز. صح المهم من هذه القاعدة مفيدة ان الشيء قد يثبتك تبعا ومن ذلك تبع الانسان لابويه في الدين اسلامه تبعا لابويه وان لم ينطق بالاسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فابواه يهودانه او نصراني او من تسامح قال وكل شرط مفسد للعقل نعم. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد هذه ايضا من القواعد المهمة كل شرط اذا ذكر في العقل فافسده فانه اذا نوي يفسد العقل يعني ان النية تقوم مقام النطق دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فكل شرط يفسد العقل العقل بذكره فانه يفسد بقصده مثال ذلك التحليل المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج اخر ويجامعها لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تنكح في معناه نعم تجامع زوجا غيره فهذه امرأة طلقت ثلاثة من زوجها وزوجها اهلها واشترطوا على الزوج الثاني ان يطلقها اذا فعل ما يحللها لزوجها الاول فرضي بهذا الشرط فهنا شرط باطل ومفسد للعقل ولا تحل للزوج الاول لانها انما تزوجت بعقد فاسد والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره لكن لو ان الزوج نوى التحليل بدون علم من الزوجة واهلها فالعقد ايضا فاسد وذلك لانه نوى ما يفسد العقل فكل ما يفصل ما يفسد العقل بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب وهو مبني على القاعدة هذه لو ان تزوج بنية الطلاق بعد شهر لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر النكاح باطل لانه لو شرط ان يكون النكاح مؤقتا بالشهر لكان هذا هذا الشرط مفسدا للعقل فاذا كان هذا الشرط مفسدا للعقد كانت نيته مفسدة للعقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذه القاعدة عامة ومن ذلك ايضا لو ان لو ان انسانا اشترى سلاحا تاصلة واشترط اه ان ان يقاتل به المسلمين فالشرط هذا باطل ومفسد للعاقل لكن لو نوى بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله وان كان في الظاهر لا يفسد لو لو رجعوا الى المحكمة لكنه فيما بينهم وبين الله يكون فاسدا وهذه القاعدة دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد ثم قال مثل مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل هذا مثال مثالان مثل نكاح قاصر التحميد من هذا المحلل يعني الذي يتزوج الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية انه متى فعل ما تحل به للاول طلقها وان لم يشترد ذلك فان النكاح باطل