مثالا مثل نكاح قاصر التحرير من هذا المحلل يعني الذي يتزوج الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية انه متى فعل ما تحل به للاول طلقها وان لم يشترد ذلك فان النكاح باطل طيب ومن نوى الطلاق للرحيل من هذا؟ يعني من نوى انه اذا رحل عن هذا البلد طلق فيكون نكاحه بالنية بالنية انه متى رحل طلق فهو في الواقع نكاح مؤقت لكن لا بالشرط بل بل بالنية بل بالنية فيكون النكاح فاسدا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وفي المسألة خلاف. المسألة خلاف فمن العلماء من قال اذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج وفرق بينه وبين نكاح المتعة بان نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الاجل. واما هذا فلم يشترط فيه الفراق وجائز ان يرغب المرأة وان يبقيها معه حتى بعد ان يسافر ولكن يقال نعم هذا فرق مؤثر الا ان فيه علة اخرى وهي الغش للزوجة واهلها فان اهلها لو علموا انه لا يريد ان يتزوجها الا مدة مكسيه هنا في في بلدهم ما زوجوه ولا يرظون لبنتهم ان تذهب بكارتها ويقال هذا ثيب باي حال من الاخوان فعلى هذا يكون يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع ولو اخبرهم اه نعم لكن لو اخبرهم مزوجوه صار متعة لانه ان اخبره صار متعة وان لم يخبرهم صار غشا وخداعا ثم انه يجب سد الباب في هذه المسألة تبدو سدا منيعا لانهم وجدوا من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة والعياذ بالله. من يذهب ليتزوج في ايام العطلة الصيفية سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب الى البلاد هذه ليتزوج فقط ما له غرض اطلاقا الا ان يتزوج بنية انه يطلق اذاعة. ولهذا يتزوجون عدة مرات. في خلال ثلاثة شهور ما ندري وشو تنقضي العدة او يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح ولا صريح لي اربع في النكاح التام يحل في النكاح النص نكاح كم؟ ثمان. نعم. فمشكلة فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع فانه يجب سد الباب لان لا يكون ذريعة الى السفر للزنا. نسأل الله العافية طيب يقول ومن لو الطلاق لرحيم لكن لكن من يجهل قصد لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الحمد لله هذه من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في في جانبه صحيح. لانه ليس له الا الظهر. فاذا جاء انسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه وهو لا يدري انه محلل فليس عليه اثم والنكاح في حقه صحيح ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته آآ الزوجة ورثته واعتدت له لان النكاح في حقها حيث كانت جاهلة. صحيح ولهذا نقول ان هذا الاستثناء لابد منه وان من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما اقضي بنحو ما اسير انما اقضي بنحو ما اسمع وما لا اسمعه وما لا يسمعه الانسان ليس مكلفا به ونحن عللنا الاخر. قال لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر لانه اي الطرف الثاني لا يعلم الذي اسر يعني الطرف الاول. لا يعلم انه اسر التحذير فاجري العقد على ما قد ظهر يعني اجري العقل على الظاهر وظاهر العقل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. رجل خطب منا وزوجناه تم العقد والدخول ظاهر العقد انه صحيح فيجرى العقد على ما قد ظهر لانه لا يعلم السر الا عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى عند الوقف نعم يعني الطلاق. لو الزوجة. ايه. ايه. يعني هي نواة التحريم. اي نعم نعم من اين اتيت بهذا المثال نعم من الواقع على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من يقول من لا فرقة في يده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. والمرأة لا فرق بيدها. فلا اثر لنيتها وكونه تنكد عليه يقول الحمد لله انت الان ناشف انت الان ناشف ينكد عليها وش تعمل معنا؟ يقول اذا جيت في بيتك واهلك ومتى ما نزل النبراسس فالله يحييك فيفوت عليه المقصود لكن بعض اهل العلم قال انها لو لو توصلت الى ايذائه حتى مل وطلق فانها لا تحل للزوج الاول يعاقب بنقيض بنقيض قصدها وهذا من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع لان المقصود بها الاصلاح حتى ان عمر رضي الله عنه منع الاذى الزوج من حق الرجعة ردعا للتمادي في في المحرم كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين ثلاثة عمر الطلاق الثلاث واحد. يعني يقول رجل زوجته انت طالق انت طالق. انت طالق فيكون الطلاق واحدة كثر هذا في الناس وهذا حرام حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى استأذن رجل من المسلمين ان يقتل هذا المطلق اذا هو حرام ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق كثر هذا في الناس في في زمن عمر فرأى بحكمته رضي الله عنه وسياسته ان يلزم الرجل بما قال هذا الذي قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق؟ اراد ان يتعجل يتعجل البينونة يقول بدل ما انه يطلق ثم تنتهي العدة ثم او اراجع ثم طلق مرة ثانية خلهن جميل نعم اذا تعجل ولا لا؟ تعجل ايش البينونة تعجل البينونة وهذا مراده فقال رضي الله عنه ارى الناس قد تتايعوا اي وقعوا في الهلاك حيث استعجلوا فلو امريناه عليهم فامضاه عليهم قال تعال انت قلت انت طالق انت طالق وانت طالق وش قصدك؟ قال عشان بعت من الان اذا نعاملك بما تريد ونمنعك من مراجعتهم مع انه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر واول خلافة عمر له ان يراجعها او لا؟ له لكن هذا الرجل اللي تعجل الشيء على وجه محرم قلنا خلاص الان ما لك رأي وهذه سياسة حكيمة ولهذا قيد الله الامة جمهور الامة على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه وهذا مما يدل على صواب هذا هذا الاجتهاد وانه غير مفطر فيه لان الامة بعده كلهم تبعون الا نوادر من الناس الا نواذ من الناس قالوا نأخذ بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه وعمر رضي الله عنه فعل ذلك تأديبا وردعا وما دام هكذا انتبه يا عوض وما دام هكذا فانه يعني يختلف باختلاف الاحوال وهذا الاخير هو الصحيح انه عقوبة ان احتيج اليها نفذت والا رجعنا الى الاصل ما هو الاصل انه واحد هذا هو الاصل فالحاصل ان ان نقول اه ان السياسة الشرعية ليس لها حدود الا ما خرج عن الشرع فيلغى مهما كان. لان نعلم ان السياسة الشرعية كلها باتباع الشرع لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقل غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذين سرقوا فاجري العقد على ما قد ظهرت والشرق والصلح اذا ما حلل محرما او عكسه لم يقبل وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لماذا ينشغل كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مخبول يكون افضلا. كل استدامة في مثل طيب محرم ذا قد بدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اه الشروط التي تفسد العقد بالذكر هل تفسد العقد بالقصد ويكون فاسدا من جهة الشخص الذي حصل. دقيقة. الدليل على قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات طيب مثال ذلك يا احياء يعني ايش معه مطلقة من نعم تزود يحلل لزوجة زوجها الاول. نعم فهذا يعني لكنه نوى. نعم. نوى التحديث كالمذكور طيب لو انه فعل هذا ونوى وتزوجها وجامعها وطلقها لتعود للاول هل ينفعه ذلك؟ ينفعه الاول لا لان النكاح الثاني اي نعم فاسد والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره وهذا لم يكن زوجا فلا عبرة به. طيب ما معنى قول المؤلف ومن نوى الطلاق للرحيل نعم بعد شهر لا انا اريد معنى العبارة لا المعنى العام نعم. احسنت النظمي في نيته انه عند الرحيل يطلق فهذا لا يجوز لان المنوية كالمشروك عرفت؟ طيب هذا القول هو الذي الذي مشى عليه اصحابنا رحمهم الله في المذهب على ان هذا النكاح غير صحيح وانه لا يحل به فرج المرأة ولا يقع التوارث فيه ولا يلحق النسب اذا كان عالما بفساده والمسألة فيها خلاف بين العلماء وقد ذكرنا انه يمكن الفرق بين هذا وبين وبينما اذا ذكر وهو ذكر المتعة بان نكاح المتعة اذا تم الاجل ايه انفسخ النكاح وهذا ليس هناك اجر مذكور ربما يرغب ويستمر معها لكن ذكرنا فيه علة اخرى وهي ايش نعم العلة هي الغش عشت الزوجة واهله واهلها لانهم لو علموا بذلك ما زودوه ولا سيما اذا كان في بلاد لا لا لا ترغب فيه الثيب اطلاقا فان في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون بالسيد ابدا تبقى عانسا الى ان تموت