كح المتعة اذا تم الاجل ايه؟ ينفسخ النكاح وهذا ليس هناك اجر مذكور ربما يرغب ويستمر معه لكن ذكرنا فيه علة اخرى وهي ايش نعم العلة هي الغش غش الزوجة واهلها واهلها لانهم لو علموا بذلك ما زودوه ولا سيما اذا كان في بلاد لا لا لا ترغب فيه الثيب اطلاقا فان في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون بالسيب ابدا تبقى عانسا الى الى ان تموت اذا كان احد المتعاقدين لا يلعن بنية الاخر نعم لا بأس بحق من في حق من لا يعلم لماذا ليس له الا الا الظاهر وظاهر العقد الصحة الان نبدأ درس جديد يقول وكل مسؤول فليس يشغله. ها نعم. والشرط والصلح اذا ما حلل محرما او عكسه لن يقبل عكسه ان يحرم حلالا الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافع ومقهور اي شر كان الا ما احل حراما او حرم حلالا فلا ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بلوفاء بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء باصله وايش؟ ووصفه ووصفه هي الشروط التي تشتاق فيجب الوفاء به. فاذا باع شخص عبدا على انسان وقال اشترط عليك الا تنقل ملكه لاحد لا ببيع ولا هبة ووافق فهل يعجب الشرط او لا يلزم نعم لا يلزم انا ذكرنا ان ان الاصل صحة الشروط وهذا لا محثور فيه لان البائع قد يكون له غرظ في هذا الشرع وذلك ان العبد عنده غالي غال في نفسه ويحبه ولولا ان المشتري صاحب له وغال عليه ما باعه عليه فيقول اشترط عليك ان لا تبيعه ان لا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة الى غيرك. فاذا قال نعم لزم. وحرم قال المشتري ان ينقل ملكه الى غيره لانه التزم به واضح واذا باعه دارا واشترط عليه ان يسكنها لمدة سنة جاز او لا؟ جاز لان هذا شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وله ما فيها وللمتعاقدين فيه مصلحة البايع انتفى بماذا لسكن الدار سنة والمشتري انتفع بنزول الثمن لانه لان البال اذا اشترط ان يسكنها سنة لا بد ان تنقص القيمة فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محبوب والخلاصة ان الاصل في الشروط ايش؟ الصحة واللزوم الا ما خالف الشرع. فلو ان رجلا باع امة مثلنا بما لا يخالف الشرع. لكن اذا خالف الشرع مصر رجل باع امه واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة هل يجوز هذا الشرط؟ لماذا لقول الله تبارك نعم لانه نوح احل حرامه. الحرام ان هذه الامة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها من؟ سيدها الثاني المالك لقول الله تعالى والذين يملوا فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مألومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون طيب باع عبدا واشترط على المشتري انه اذا اعتقه فولاؤه له اي للباحث يصح او لا؟ لماذا؟ لانه احل حراما وابطل حقا ثابتا فان الولاء لمن اعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اراد ان يجعل الولاء لغير المعجب فيكون هذا الشرح قد حرم احل حراما حل احراما واسقط حكما ثابتا. فلا يكون مقبولا. كذلك المصالحة المصالحة الاصل فيها الحلم وانهما اذا اتفقا على اي شيء في الصلح فهو جاري ولازم ثابت الا اذا احل حراما او حرم حلالا فاذا تنازعت رجلان في عين فقال احدهما هذه لي وقال الاخر بل هي لي ثم اصطلحا على ان تكون بينهما نصفين ايصح الصلح او لا يصح لان هذا خير الا اذا كان احدهما يعلم انه مبطل في دعواه فالصلح في حقه باطل لانه به اح احل حراما مثل ان يكون المد اي يعلم انها ليست له لكن يعلم ان هذا الرجل رجل خجول حي ولا يريد ان يطالب احدا ويعلم انه اذا ادعى عليه انها له فانه سوف يخضع للمصالحة فهذا حرام على من على المدة لانه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله فلا يصح آآ امرأة لها زوج وخافت ان يطلقها فاصطلحت معه على ان تسقط النفقة عنهم يصح ليه لان هذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. النفقة لها فاذا رضيت باسقاطها على ان تبقى مع زوجها الحق لها ولا بأس الرجل له امرأتان اصطلح مع احداهما ان تبقى عنده بدون قصد يصح يصح لان الحق لها وقد اسقطته فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا والمهم ان نعلم الان ان جميع الشروط التي تشترط في العقود الاصل فيها الحلم والصحة واللجوء ما لم تنافي الشر وان الاصل في جميع المصالحات ايش؟ الصحة واللزوم والحلم ما لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا يقول المؤلف او الناظم والشرط والصلح اذا ما حلل محرما او عكسه يعني او كان الامر عكسه لن يقبل والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فنفى الله قبول من؟ ابتغى غير الاسلام دينا كذلك ما يبتغى شرطا غير شرط الاسلام او صلحا غير صلح الاسلام فانه لا يقبل منه ويرد وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل والمعنى يقتضي ذلك لانه كيف نصحح ما نهى الله عنه تصحيحنا ما نهى الله عنه اقرار للمنهي عنه وهذه محادة لله ورسوله ومضادة لله ورسوله ثم قال وكل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل هذا ايضا من القواعد القواعد مر علينا او مرت علينا هذه القاعدة في قولهم المشغول لا يشغل ولكننا نحن قيدناها فقلنا لا يشغل بمسقط لما به ينشغل فانشغل بما لا يصدق فلا بأس لكن اذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الاول فان ذلك لا لا يجوز مثال ذلك انسان رهن بيته عند اخر رهن بيته عند اخر البيت الان مشغول بماذا؟ بالرهن هل يمكن ان يرهنه شخصا اخر؟ نعم. لا يمكن لانه لو رهنه لاخر بطل حق الاول بطل حقه الاول وهذا لا لا لا يجوز طيب مثال اخر انسان اقرض شخصا عشرة الاف ريال ورهنه اي المقترض بيته صحيح ولا غير صحيح صحيح ثم جاء المغترظ مرة اخرى وقال اقرضني اقرضني مئة الف ريال ارهنك البيت اهنك البيت يعني اجعل الرهن الثاني داخل في الرهن الاول هل يجوز او لا انتبهوا لما به ينشغل هل الرهن الثاني يسقط الرهن الاول؟ لا هو الرهن الاول باقي ولهذا كان القول الراجح انه يجوز الزيادة في دين الرهن يعني اذا رهنته بمئة فلك ان ترهنه بمئتين ايضا للمرتين الاول وذلك لان هذا الشهر الاخير لا يسقطه ايش؟ لا يسقط الشغل الاول اذا المشغول لا يشغل اذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الاول فان كان لا يسقطه فانه لا يظر بامكان الجمع ثم قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضلها قاعدتان كمبجل في حكمه اجعل بدلا يعني ان البدل له حكم له حكم مبدل وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء ان البدن له حكم المبدل يحل محله ويأخذ حكمه وله امثلة له امثلة منها اذا تلف المرهون اذا تلف المرهون بفعل المرتن بل بفعل واحد الذي هو هو المطلوب فهنا يجب عليه ان يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهل ويكون هذا الاخير ايش نعم ليكون حكمه حكم الاول لان البدل له حكم المبدع انسان عين اضحية قال هذه اضحية ثم اتلفها اتلفها عمدا يجب عليه ابدالها ويكون هذا البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة قال فليذبح اخرى مكانه فليذبح اخرى مكانها طيب وهكذا يعني القاعدة هذه عامة. كل بدل فله حكم