الامر به يشتبه من غير ما وكله فالامر به يشتبه. نعم. من غير ميت قراءة توضحه. قرعة توضحها. نعم. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى وضعت الغمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع انت سارق من غير ما محرز ومنع ضال كتمام. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين قال الناظم وفقه الله وان تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبع المثال يا خالد لم يتيقن انه هل هو في الركعة الثانية او الثالثة لكن غلب اظنه انه في الثالثة فيجي على هذا الظن نرجع الى اغلب الخطاب كده طيب هل يدخل في ذلك ما لا وغلب على ظنه انه احدث وهو متطهر يا عبد الله ليش؟ لان الاصل بناء على اليقين يبني على اي لان هنا ما الاقليم باقي وهو البقاء على الطهارة فانا ارجع الى غلبة الله طيب هل يرجع الى غلبة الظن في جميع العبادات طاح هل يرجع الى غلبة الظن في جميع العبادات تعذر اليقين نعم في جميع العبادات نعم نعم في جمع العبادات لو شك في الطواف هل هو ستة او سبعة وغلب على انه سبع فهو سبعة وكذلك لو ظن الاسباغ في الوضوء كفى ظن ظن التطهير في الاستنجاء يكفي لانه كلما تعذر كل العبادات مبنيها على الظن والدليل على هذا حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم ثم لبنا عليه قالوا هذا موجز جديد وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضعه هذا البيت يحتاج الى اعراق كل مبتدع وما اسم موصول والامر مبتدأ ويشتبه خبر مبتدع والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصل ومن غير ميز الجار منشور بموضع الحال يعني حال كونه غير مميز قرعة مبتدلة توضحه قبر قرعة والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدئ الاول وهو كل معنى البيت اذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما فاننا نرجع الى القرآن بشرط الا تخرج مخرج الميسر فان خرجت مخرج الميسر فانها لا تجوز لانها تكون ميسر وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة اما الكتاب فان الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه الموضع الاول في قصة مريم حيث قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم واما الموضع الثاني ففي قصة يونس حينما خرج من من قومه مغاضبا ثم ركب سفينة تحملت السفينة فاضطروا الى ان يلقوا بعض من فيها فمن يلقون لابد من قرآن ولهذا قال الله تعالى فساهم فكان من الملحظين وهذي قرعة اما السنة ففي عدة مواضع منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لسهموا ومنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج به والعلماء رحمهم الله طردوا هذا وقالوا هذه امثلة لا تعطي الحصر فكل ما اشتبه فيه الامر بدون تمييز وبدون ان يخرج مخرج الميسر فان القرعة تجرى فيه ومن العلماء من انكر القرعة مطلقا وقال انها شبيهة بالميسر لان الانسان لا يدري ما حقه ولكن نقول انه لابد من ان نشترط ان لا تخرج مخرج الميسر الميسر فان خرجت مخرج الميسر منعت مثال ذلك رجلان مشتركان بحبوب والشركة نصفه فقسموا هذه الحبوب فاقتسم هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقالا نريد ان ان نخرج سهم احدنا بقرعة فهذا حرام لا يجوز لانه يؤدي الى ان يكون احدهما ظالما والثاني ظالما فيكون هذا حراما افهمتم طيب لكن لو اننا قسمنا هذه الحبوب نصفين واذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الكون يعني مهو شرط ميزان نقسم بالميزان او بالصاع قسمنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرآن جائز او لا ليش لان هنالك ليس هناك تمييز بين ان يكون الذي على اليمين لتلام ولا على اليسار لفلان ما هناك تمييز ولم تخرج القرعة مخرج الميسر فتجوز القرآن في هذا الحال لانه لا يمكن تعيين ما لاحدهما دون الاخر الا بها والا لباق النزاع دائما ومن ذلك ايضا من القرعة لو تشاح رجلان في الاذان ابتداء يعني ما هناك مؤذن راتب من اول تشاح رجلا في الاذان فاستعرضنا اداءهما للاذان حسن الاداء حسن الصوت ووجدناهما سواء او متقاربين فهل نقرأ او لا نقفل فان كان احدهما ارجح من الاخر اما بالصوت واما بالاداء واما باختيار الجيران له فهنا لا لا نحتاج الى القرآن لماذا لان احدهما تميز عن الاخر وقد اجتهدنا في البيت من غير اي من غير تمييز فان كان لاحدهما تمييز فانه لا قرعة ويؤخذ بالافضل طيب اذا القرعة طريق من طرق تعيين الشيء وان كان ظاهرها انها تشبه الميسر لكن اذا تعذر اليقين رجعنا الى الى غلبة القوم ولهذا جاء في هذا البيت بعد البيت الاول وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى اي ظهر وهذا ايضا من القواعد كل من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فانه يعاقب بحرمانه وله امثلة منها القاتل لمورثه فانه لا يعرف لو ان رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني فقال الا يمكنني ان اقتل هذا الغني لارثه حدث نفسك والشيطان يملي عليه يقول نعم ما يمكن تكون فقيه وهذا الرجل غني ولا طريق لك الا ان ترثه اقتله حتى ترثوا نعم فقتله من اجل ان ان يأخذ ماله نقول هذا تعجل شيئا قبل اوانه متى اوى من ورثه بعد وفاته من عند الله او من عند او من عند خلق الله لكن غير الواجب على وجه محرم او على وجه جائز محرم لان الناس محترمة فيعاقب بالحرمان طيب فان قتل مورثه قصاصا نعم ليش لان هذا على وجه مباح على وجه مباح مثال ذلك اه رجل قتل اباه وله اخ هذا القاتل له اخ لكنه يعني القاتل قتل اباه ليأخذ ماله فمن الذي يرث الاب عقلة الابن الذي ليس في قاسي ثمان الابن القاتل ثمان الابن الذي ليس بقاتل قتل اخاه قصاصا قتل اخاه قصاصا ايرث اخاها او لا؟ يرث لانه قتله بحق ليس على وجه محرم ولهذا قال من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلا اي اي ظهر طيب فان كان القتل خطأ يعني ليس قصاصا بحق وليس عمدا بل هو خطأ كرجل يقود السيارة باخ له وحصل حادث ومات الاخ فهل يرثه اخوه السائق نقول المشهور من المذهب انه لا لاحتمال ان يتعمد الانسان للقتلى ويقول انه اخطأ فسد لي الباب نقول لا يأس والقول الثاني انه يرث نعم كيف طيب القول الثاني انه يرث ان القاتل خطأ يرث من المقتول لكن لا يرث من الدية بل يرث من من مالهم او فهي لازمة للقاتل وتكون لبقية الورثة الذين لم يقتلوا فاذا قال قائل لماذا ورطتم قاتل الخطأ قلنا لانه لم يتعجل القتل لكنه حصل بغير اختياره فلم نمنعه من الاثم من الامثلة ايضا انسان اوصى لشخص قال اذا مت فاعطوا فلانا خمسة الاف ريال هذه اوصى له ولا اليه اوصى له ثمان الموصى له استبطأ موت الموسى وهو محتاج للدراهم فذهب فقتله هل يستحق شيئا من الوصية ليش تعجل شيئا قبل اوانه على وجه الارض محرم يعاقب بحرمانه اما من تعجل الشيء على وجه المباح فانه لا يعاقب بالحرمان لو ان انسانا فقيرا طلب من غني ان يعجل زكاته ويدفعها اليه ففعل الغني فانا لا لا نقول انا نحرمها فقير لانه تعجلها قبل اوانه. اذ ان تعجبها هنا على وجه مباح لا بأس به وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا آآ اين خبر الكل جملة منعه جلل ولماذا دخلت الفاء في الخبر لان كل من صيغ العموم واذا كان المبتدأ عاما صار شبيها بالشر بعمومه فجاز اقتران قبره بالفاء