شيخ بارك الله فيكم. قولنا فان قتلا وذكرا ورثا. نعم. هل المقصود ان يباشر قتله؟ ام انه يطالب بقتله يباشر فقط لانه لان القتل من حق هؤلاء المقتول هذا باذن الله القاضي ان ولي امر. اذا حكم اذا حكم القاضي بانه استحق القصار لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا امل الناس الان يتولى القصاص ولي الامر لانهم يخشون من من اشياء تقع تمثيل او او يقتل بالف كارية ليؤذيه او ما اشبه ذلك فرأوا انه ان يتولى ولي الامر القصاص بنفسه نعم بتفريط؟ نعم نعم لأ ليس لهم ميراث نعم على كل حال يبدأ ينظر اذا ادعى الخطأ وصار مخطئ فالصحيح انه يرث من تداد ماله يعني من قديم لا لا عبرة لانه احيانا احيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لان لا يحصل الاهمال نعم. جزاكم الله خير اذا كان هناك شريكان في حبل كما مثلنا. ولكن النصفين بالتساوي. ولكن النصف الاخر في في موضعي موضع بيعه. والاخر والنصف الاول يحتاج الى نقل. فهنا تجوز القرعة بالتراضي مهمة. كيف بن مات الان هو الاخر سيوفر على نفسه معونة نقله. نعم. نصف الحفل نصف البضاعة. ما هو ما هو الحب هذا مشترك انصاف هو هو حصن كامل ها؟ حب يعني مزرعة مزرعة طيب حصدت وجمعت فيها نعم ونصفها موجود الان في السوق اي نعم. النسوة موجودة في السوق. نعم. فهل لهما ان يخترعا على نصف هذا على النصف الذي في السوق حتى؟ لا لا. لا ماسك. ولو بالفروض. لا اضطراب لكن اذا صار بالتراضي سهلة يقول يا فلان خذ اللي بالسوق وحدة شكرا نعم اي لان الدية تلزمه هو ولا يمكن ان يرث من نفسه نعم اذا تردد في شيء من السخاء فهداه ان يجري القرعة بعد بعد صلاة الاستخارة. القرعة مع من مع من يعني يسمعك ويصنع البعض او يعني يكتب اوراق مثلا. اي هذه هذا الاستسقاء هذا من باب الاستقسام بالازلام او كيف تكون القرعة من المشروع يا شيخ؟ ما ما يستقيس ثانية او يستشير تخييل او يستشير اما القرعة فهذه هي الاستتهام بالازامة التي نهى الله عنها نعم خطأ اي نعم. نعم لا ما يعرف من من الديش ابدا من اللي انا؟ اي نعم يعني معناه ان هذا الاخ اه ان هذا الذي اخطأ سيرث سيرث من المقتول فهل يجوز ان يدفع مما ورثه من المقتول؟ لبقية الورثة هذا سؤالك؟ لا بأس لانه ملكه ثم نتجت الثمرة تمر جيد من تمر التمر الجيد اقل من الربيع الربيع نعم اختلاف الصفة واذا اختلفت الصفة سيختلف الكم مو معطيه الجير مثل مثل الرجل بالكمية سيكون اقل اذا ما يجوز هذا حتى ايضا ولو بدون قرعة لا ما يجوز لابد ان يقسم لانه تمر بتمر ناصية لا بأس اذا قسم كل واحد على حدى لا بأس نعم نعم شيخ ما ها اذا قرن الايمن يقول لا والثاني؟ ايه عانت معاني القائمة يا اخي محمد بوسيلة تسميع ها قراءة جديدة. طيب ثمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي حفظه الله تعالى وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز محرز ومن لضال شتم وكل ما ادين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم وكان تأتي بالدوام وليس بلازم مصاحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن باحسان الى يوم الدين اه متى تجرى القرعة؟ بين المشتركين خالف لابد من شرط اخر نعم اذا وخرجت عن شبه الميسر فانها تجرى القرعة فشاح رجلان اردنا ان نصيبهما في الاذان احدهما احسن صوتا واداء من الاخر فهل نجري القرعة بينهما؟ اذا اذا تساويا انا قلت لك الان رجلان احدهما ااحسنوا صوتا واداء من الاخرين لماذا؟ تكون على وجه ميسر. اقصد ايه؟ انها فيها ظلم للاخر. لان لان في هذا ان تكون لا الشرط الاول نعم من غير تميز وهنا التمييز واضح هذا احسن صوتا واداء من الثاني فلا يجوز ان ان نجري قرعة لان لو ارسلنا القرعة ثم صارت القرعة للادنى صارت في هذا خيانة ترى في هذه الخيانة حيث ولينا من فيه من هو احق منه طيب هل ثبتت القرعة بالقرآن القرآن في موضعين؟ نعم. قصة مريم عليها السلام. قال سبحانه وتعالى وما كنت لديهم يدركون اقلاما. وما كنت لديهم يبلغون اذ يلقون اقلامهم ايش نعم وما كنت لديهم طيب والموضع الثاني نعم. تمام هل ثبتت في السنة هات ها؟ عليه الصلاة والسلام كان يعمل القرعة عندما يريد ان يسافر بين زوجاته. يعني يوقع بين زوجاته اذا اراد السفر ايتهن يخرج بها. طيب الدليل الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما لو يعلم الناس احسنت كما اه ما هي القرعة التي اه تشبه الميسر مثالها اي نعم لو كانت وكان الشهيد لابد من اتفاقهما في الكمية والقدر. مس مس كما لو كان الانسان لديه حبوب. نعم كان لك شركة على على المناصفة. نعم. فلو اراد ان يحسبها ثلثين وثلث ثم يجعل القرعة حربا لحرم هذا لماذا سيكون احدهما اما غارما واما غانما وهذا هو الميسر ونحن ندلكم على اه قواعد ابن رجب رحمه الله في اخر قواعد ذكر القاعدة قائد القرعة من اول الفقه لاخره لا تكاد تجد هذه المجموعة بالكتاب ما تقول في رجل يا هداية الله رجل اوصي له بمال فاستبطأ موت الموصي فقتله هل يعطى المال للمصاب او لا شيخنا انت يا عبد الله ها اليس الوصية تثبت بعد الموت؟ وهذا ما لكنه معاملة له نعامله بنقيل قصده لان هذا تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم طيب فحرف ومن ذلك حرمان القاتل من الميراث لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمانه ثم قال وظاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لماذا ضاعف الغرب على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع يعني كل من ثبت عليه عقوبة ثم سقطت لماذا فانها تسقط العقوبة لكن يضاعف عليه الغرم اي يضمن القيمة مرتين يضمن القيمة مرة فجر مثاله كسالق من غير ما محرز انسان سرق مالا من غير حج فهنا لا تثبت لا يثبت عليه القطع وهو العقوبة لان من شروط وجوب القطع ان تكون السرقة من حرص فاذا لم تكن من حرص فان صاحب المال هو الذي فرط فلا يجب على السارق قطع لان التفريط من ضرب المال مثاله سرق سارق حليا من البيت معلقا بالعلاقة بالعلاقة على الطريق هذا سرق من من غير حرص لان الذهب لا يحرز بمثل هذا. لا بد ان يكون وراء الابلاغ الوثيقة والصناديق اما ان يعلق في الجدار فهذا ليس بحيث فنقول هذا الصادق لا تقطع يده لانه سرق من من غير لكن يضاعف عليه الغر اذا كان هذا الحلم يساوي عشرة الاف ريال نظمنه عشرين الف فاذا كان الذهب الحلي موجودا اخذناه وقلنا عليك عشرة الاف طيب لو قال اقطعوا يدي ولا تاخذون مني عشرة الاف نفعل ليش ما لها نعم؟ لانه لا يملك ان ان يقطع عضو من اعضاءه لا يملك ان يقطع عضوا من اعضائه ثمان هذا العضو يريد ان يجعله عوضا عن مال والادمي الحر لا يعوض بماله اليس كذلك ولهذا نقول ان الذين يبيعون اه كلاهم اخطأوا اخطأوا من وجهين الوجه الاول نزع الكلية من ابدانهم فان هذا خطأ والثاني اخف عوض عنها مع انها جزء من من الحر جزء من الحرمة تباع وانما قلنا انهم اخطأوا من هدي وشيء لان الانسان في نفسه لا يمكن ان يتصرف فيها الا باذن الله واين اذن الله ان اه تأخذ كلية من كلاك لفلان او فلان انت اذا اخذت هذه الكلية ربما يكون سببا لتعطل ايش؟ الكلية الاخرى فتهلك ولو بقت الثانية التي كنت اعطيتها فلان لتساعدت الكليتان واذا تعطلت التي قدرنا انها بقيت قامت الثانية مقامه فالامر خطير ثمان زرعها في في المريض ليس ليس مضمون النجاح قد تزرع ولكن لا تدوم واخذها من صاحبها مفسدة محققة فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة او قل مؤملة