فان قال قائل ما تقومون في التبرع بالدم اتمنعونه؟ قلنا لا لا نمنعه لان الدم ليس جزءا من الانسان بدليل انه يأتي في الحال بمجرد ما يأكل الانسان يعود الدم على على طبيعته فليس كاخذ العذر فان قيل هل يجوز ان يأخذ عن هذا الدم عوضا قلنا لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والدمع فلا يجوز اخذ العوض عنه على كل حال نحن خرجنا عن عن موضوع البحث لسبب اذا السابق من غير حرص ايش؟ لا قطع عليه. لكن تضاعف عليه القيمة. ومن لظال كتمه ايضا الذي يكتب الضالة هذا يضاعف عليه الظلم الظالة هي ما ضاع من البهائم فاذا وجد الانسان بعيرا في البر وكتمه ولم ينشره ثم هلك البعير فعليه قيمته مرتين لانها لانه كتم ظاله كتما ضالة وكان عليه يعني لولا ان الرسول ضاعف للغرم لكان تقطع يده كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده امرأة من بني مخصوم من قبائل العرب الكبيرة كانت تستعير المتاع من الناس تقول اعيروني القدر اعيدوني الاناء اعيدوني الثوب فاذا عاروها انكرت قالت ما اعظمني شيئا فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تقطع يدها فقطع قطعت يدها بانها سرقت في الوقت فالسارق اما ان يكسروا البيوت واما ان يأتي بحيلة وهذه حيلة بينة بخلاف الوديعة الوديعة لو كتمتها لم تقطع يدها لان الوديعة حصلت بيدها باختيار صاحبها وهو الذي اداه ويعتبر المودع ليش؟ محسنة بخلاف المستعين فالمستعير مستجدي وحصلت حصلت العادية بطلبها فعلى كل حال نقول كل من كتم ضالة فتلفت فعليه قيمتها مرتين. نعم ثم قال وكل ما ابين من حي جعل كميته انا عندي كميتة وغلط الصواب كما ينتهي طهرا وحلا ها ايش اائيهم نعم المسألة السارق فالرسول اخبر ان من سرق من الثمر وهو معلق فليس عليه قطع ومن سرقه بعد ان يؤويه الجليل فعليه القبر لكن الاول تضاعف هذه القيمة وكذلك الضالة ورد فيها حديث بانها تضاعف علينا الغربة صححه كميتة صحيح عندكم اه نعم كل ما ابين اي فصل من حي وبالتأكيد انه اذا فصل من الحي سوف سوف يموت جعل كميته في حكمه طهرا وحلم واصلها حلا. لكن وقف عليها تكون من اجل مراعاة القافية كل ما فصل من الحي فهو كميتته كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت كما قطع من الانسان وهو حي فهو طاهر طاهر. حرام ولا حلال؟ حرام. لان الرجل الذي قطعت منه ميتته طاحت وميتته حرام فيكون هذا العضو يكون هذا العضو آآ طاهر ولكنه حرام وشرحنا قبل بيتين حكم الجميع وانه اذا نفخت فيه الروح فانه لا يجوز اسقاطه ولو كان عدم اسقاطه يؤدي الى موت الام حتى لو ماتت لا تسقط ليش؟ لانك اذا اسقطته هلك بعد ان كان انسانا وبعد ان نفخت فيه الروح وهذا لا يجوز لا يجوز قتل حي لانقاذ حي. ابدا فكان الدرس فيه ناس كثير قالوا طيب اذا ماتت الام ماتوا لكن اذا اخرجناه ومات بقيت الام والجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول اننا اذا اخرجناه فهل نجزم بان الام بعد هذه العملية تبقى نعم لا لا ننسى وثانيا اننا اذا ابقيناه وهلكت الام بسبب ابقائه فقد هلكت بفعل الله لكن اذا اخرجنا الجنين وهلك فقد هلك بفعلنا. ولا يجوز ثم اوردت فقلت لو كان الانسان في بر ومعه فتى فتى ممتلئ شحما ولحما وهو صغير طري فهلك الصبي من الجوع. وبقي هذا الرجل الكبير مضطرا الى نعم. على الصواب انه انه بقي الفتح. فقه على قيد الحياة فهل يجوز لهذا الحي الكبير ان يذبح هذا ويأكل نعم؟ لا يجوز علاج لكن بعض الحاضرين اجاب بانه يجوز وعلل ذلك بانه مضطر. قال هذا الكبير مضطر فاذا كان مضطرا يجوز ان يذبح الصغير هذا لا يجوز ان تبقي نفسا ان تهلكي نفس الاستبقاء الاستبقاء نفسك. نعم. نعم لو هلك الصغير قبل الكبير وهم كلهم في مفاسد. واضطر الكبير الى ان يأكل لحمه ميتا فهذا على القول الراجح يجوز وعلى مذهب الحنابل هذا لا يجوز. حتى لو هلك الكبير لا يجوز ان يأكل من الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كص الميت ككسره حيا طيب ما ابينا من الجرادة تعرفون الجرادة؟ اي نعم رجل قطع رجل الجراد الطاهرون حلال. طاهر حلال؟ لماذا لان ميتة الجرادة طاهر طاهر. طيب قطع يد فقره يكون نجسا؟ حراما. لان ميتتها نجسة حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة تموت بالسمن القوها وما حوله. طيب اه قطعت يد غزال نجزم حرام؟ ليش؟ لان ميتة الغزال نجسة وحرام. تمام طيب قطعت رجل عقرب حرام طاهرة حرام حرام طاهر لان ما يجزي العقرب طاهرة وحرام طيب قطعت يد الوزغ لا الوزغة تعرفون الوزغ قال ابرز السمع ايه هذا اللي يكون في الجدران قرص اسمه برص هذا بلوت من؟ المصريين. طيب. عرفت الان طيب اه قطع رجله او يده. الحكم اه النجس وحرام نجس لان الوزغ له نفس سائلة الوزغ له نفس السائل اذا قتلته تردم نسيه لكن الاقرب ليس لها نفس سائلة على كل حال ما ابينا من الحي فهو كميته طهرا وحلا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت وجعل ما قطع منها كميتة يده نعم لماذا قطعت مع ان كليهما اخذ المال من خلال صاحبه اي نعم لكن المؤتمن اخذه لمصلحة مالك والمستعين لمصلحة نفسه وكل انسان يتعذر عليه السرقة يتحيل بالاستعارة يقول اعرني ولهذا كان القول الراجح هو ان هذه المرأة قطعت بسبب جهدها العالية وليس ان الحديث على تقدير مضاف على تقدير محذوف يعني بعضهم يقول كانت تعيين المتاع فتجحده فسرقت فامر النبي فانه يقال اذا كان العلة السرقة فلا فائدة من قوله كانت تستعير المتاع فلا يجحد وش الفائدة منه فلولا انه والعلة ما قالها وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله ان النجاح للعارية يقطع وهو مقتضى الحديث نعم طيب ما الذي دفع الان قتل الرجل المثال الذي ربطتموه قتل الرجل بهذا الصوت ما يجوز ما يجوز هذا حتى شرب الخمر ما يجوز لكنها الاعتداء على احد اذا شرب الخمر والله ان كان اكياس الخمر يصيح طيب الدليل انه اذا اعتدى على احد سننسى هذه القاعدة. ايه معلوم معلوم ان هذا الان المفسدة محققة بالنسبة لقتل الصبي لانه قتل على يدك وانت اذا مت فقط قتلت بفعل الله. جراد بالنسبة لمسألة قطع يعني لماذا لا يعني نزع الامر هذا لاهل لخاصة لاهلنا. فاذا قال الاطباء انه لا بأس وسيعيش حياة ان شاء الله على بالك ابراهيم بالتجارب حياة سليمة يعني بنفس وضعه وبنيته قوية ويتحمل. ماذا نقول بالجواز؟ ما يجوز انت كل اعظائك امانة عندك لا تتصرف فيها نعم طيب ان مات الرجل او الانسان فهل لنا ان نأخذ منه عضو نسيه من حرمته ميتا فقال اه يقول فقهاؤنا انه لا يجوز لا يجوز اخذ عضو من ميت ولو او صافي حتى لو اوصاني يا جماعة اذا مت مثلا خذوا كليتي او عيني او ما اشبه ذلك هذا هو الرأي يجب انه ان يكون محترما لانه ما هو مؤكد مئة بالمئة انه سينجح وارتكاب المسألة متيقنة ما لا يجوز مع احتمال المصلحة كيف اي معلوم لان اذا اكل منه اذا مات فقد تيقن المنفعة وضع الظروف